4 ديسمبر 2025.. الدولار يستقر في بداية تعاملات البنوك المحلية عند 47.63 جنيه للبيع    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة    وزير التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات    تخصيص قطع أراضي لإنشاء وتوفيق أوضاع 3 مدارس    قادة البنتاجون يبررون للكونجرس أسباب الضربة المزدوجة في الكاريبي    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    تركيا تدرس الاستثمار في حقول الغاز الأمريكية بعد سلسلة صفقات استيراد الغاز المسال    أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    "القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    يوم كروي ساخن.. مواجهات حاسمة في كأس العرب وختام مثير للجولة 14 بالدوري الإنجليزي    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان انتخابية فى جرجا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    السيطرة على حريق مخزن فى حدائق الأهرام    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بحبس علاء عبدالفتاح 5 سنوات في "أحداث الشورى"
نشر في مصراوي يوم 15 - 01 - 2018

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني مصطفى، حيثيات حكمها بتأييد حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و19 متهمًا في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، 5 سنين مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انتهاء عقوبة الحبس.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم الأول علاء عبدالفتاح، دبر لتظاهرة الغرض منها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى؛ اعتراضًا على قانون التظاهر ومناقشات لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بشأن المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مضيفة أن "عبدالفتاح" قاد التظاهرة بعد الدعوة إليها عن طريق حسابه الخاص على "فيس بوك"، وحرّض على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما دعا على صفحة "جبهة طريق الثورة" التي أسسها وتتضمن الدعوة لتحدي قانون التظاهر.
واستندت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق المتهمين، وصحة الاتهامات التي نُسبت إليهم مما ثبت بأدلة الثبوت؛ وهي تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية وتحريات المباحث التي أكدت أن المتهمين عطلوا حركة المرور، وقاموا بسب وقذف رجال الشرطة والجيش فاضطرت قوات الحماية المدنية لرشهم بخراطيم المياه لتفرقتهم وإعادة فتح الطريق، إلا أن المتهم الأول قام بالتعدي على المقدم عماد طاحون الضابط بمباحث القاهرة، بالضرب وأسقطه أرضًا بعد سرقة سلاحه الميري، كما تعدى وآخرون على المجند أحمد محمد عبدالعال وأحدثوا به إصابة.
وتابعت الحيثيات، أن دفع الطاعنين بعدم توافر القصد الجنائي غير سديد، لأن محكمة الموضوع دللت على وجود ذلك القصد في حكمها، كما أن الحكم المطعون عليه بين أن الطاعنين أسهموا في ارتكاب الجرائم التي دانهم بها كفاعلين أصليين فيها، مستندة على القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، حيث حدد شروط قيامه قانونًا أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص ويكون الغرض منه حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة والتهديد باستخدامها، وقد دلل الحكم المطعون عليه على توافر نية التجمهر لدى المتهمين وارتكاب جريمة التعدي على الموظفين العمومين.
وأكدت المحكمة، أن حالة تلبس المتهمين بالجريمة توافرت حين القبض عليهم، مما أباح لمأمور الضبط القضائي بالقبض عليهم وتفتيشهم، بالإضافة إلى أن المتهم الأول تم ضبطه بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة باعتباره المحرض على التظاهرة، كما اطمأنت المحكمة لاعتراف الطاعنين بجرائمهم أمام النيابة، وعدم صدورها كراهية أو تحت رهبة رجال الشرطة، موضحة أن دفع المتهمين ببطلان جلسات المحاكمة لعدم علانيتها غير سديد؛ لأن محاضر الجلسات أثبتت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم قد تُلى علنًا، وأن دفع المتهمين بوضعهم داخل قفص زجاجي لا يتنافى مع العلانية.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون التظاهر الذي خرقه المتهمون صدر في 24 نوفمبر 2013، ونشر في الجريدة الرسمية في ذات اليوم، وارتكب المتهمون جرائمهم في 26 نوفمبر 2013، أي في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون، لذلك فدفعهم بالخطأ في تطبيق القانون لا محل له، مؤكدة اطمئنانها إلى ما ثبت بالأقراص المدمجة من فيديوهات تفيد وقفة الطاعنين الاحتجاجية وتظاهرهم وافتراشهم الطريق وتعطيل حركة المرور، لذلك فدفع المتهمين بأن الفيديوهات التي نُسبت إليهم لا يوجد بها ما يشكل جريمة هو مجرد مجادلة في أدلة الثبوت.
وقالت الحيثيات إن محكمة الموضوع اطمأنت إلى سلامة الأحراز، حيث أثبت الحكم المطعون عليه أن النيابة العامة قدمت حرزًا عبارة عن نصل سكين مدون عليه عبارة "أنا ضد الحكومة"، مضيفة أن المتهمين طالبوا في جلسات محاكمتهم بإحالة الأسطوانات لقسم الأدلة الجنائية، لكن رفضت المحكمة ذلك لأنه طلب احتياطي من حق المحكمة أن ترفضه؛ لأنها لا تفعل ذلك إلا إذا كان الطلب جازمًا.
ونوهت إلى أن عقوبة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة أعوام هي عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية مراعى فيها طبيعة الجريمة، لذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال، فنعي المتهمين على تلك العقوبة يكون غير سديد.
وردت المحكمة على دفع علاء عبدالفتاح بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفحص جهاز الحاسب الآلي، بأنها اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات – بأنه حال ضبطه داخل مسكنه شاهد جهازي حاسب آلي فطلبهما منه فأعطاهما له برغبته مما يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون الضبط صحيحًا.
وقضت محكمة النقض، 8 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح، وآخرين شكلا وموضوعًا بنقض الحكم نقضا جزئيًا وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات بالحبس 5 سنوات، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة في قضية "أحداث مجلس الشورى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.