رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحذف هيئة تحرير الشام من "الكيانات الإرهابية"    بوتين ومودي يتفقان على زيادة حجم التجارة وتعزيز العلاقات بين الهند وروسيا    رابط مشاهدة مباراة مصر والامارات قمة نارية في لوسيل: استعدادات قوية قبل صدام مصر والإمارات في كأس العرب 2025    عاجل.. صدام قوي بين الجزائر والبحرين اليوم في كأس العرب 2025 وتفاصيل الموعد والقنوات الناقلة    العثور على جثمان شاب غرق فى نهر النيل بمدينة إسنا    يطرح قريباً.. ظهور زوجة مصطفى قمر في كليب «مش هاشوفك»    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    منى زكي تُشعل الجدل بفيلم «الست» عن أم كلثوم    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    أولى جلسات محاكمة مسؤول الضرائب وآخرين في قضية رشوة| اليوم    هي دي مصر الحقيقية، طالبة تعثر على آلاف الدولارات بساحة مسجد محمد علي بالقلعة وتسلمها للشرطة (صور)    رئيس الهيئة العربية للتصنيع: «إيدكس 2025».. منصة لإظهار قدراتنا الصناعية والدفاعية    أيمن يونس: منتخب مصر أمام فرصة ذهبية في كأس العالم    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    مروان بابلو يتألق في حفله بالسعودية بباقة من أقوى أغانيه (فيديو)    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    الأردن يرحب بتمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    النائب ناصر الضوى: الإصلاحات الضريبية الجديدة تدعم تحول الاقتصاد نحو الإنتاج والتشغيل    وكيلة اقتصادية الشيوخ: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم استقرار السياسات المالية    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    احفظها عندك.. مجموعات كأس العالم 2026 كاملة (إنفوجراف)    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    البلدوزر يؤكد استمرار حسام حسن وتأهل الفراعنة فى كأس العالم مضمون.. فيديو    "بعتيني ليه" ل عمرو مصطفى وزياد ظاظا تتصدر تريند يوتيوب منذ طرحها    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    رسالة بأن الدولة جادة فى تطوير السياسة الضريبية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحبس" أو "الغرامة".. هل تردع تعديلات "الميراث" سالبي الحقوق؟
نشر في مصراوي يوم 07 - 01 - 2018

إضافة جديدة إلى قانون المواريث تعاقب كل من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، لتكون بمثابة رادع لكل من يحاول الحصول على ميراث أحد دون وجه حق، أو يخفي سندا يسهم في ذلك، فيما وصلت العقوبة إلى الحبس 3 أشهر حتى سنة أو غرامة 100 ألف جنيه بحد أقصى، فمن قدم القانون؟ وما سبب إقراره؟ وحكم شرعيته بالأزهر؟ ومدى دستوريته؟.
واتفق قانونيون، وأحد مقدمي مشروع القانون، ومصدر بمشيخة الأزهر أن الهدف منه حماية الورثة من اختلاس حقوقهم، وعلى رأسهم المرأة المصرية، فضلًا عن الحد من الدعاوى التي لا حصر لها بالمحاكم بسبب خلافات على الميراث.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، أحد مقدمي مشروع القانون، إن مجموعة من النواب بادروا بطرح تعديلات على قانون المواريث، لعقوبة كل من يحلل حق غيره لنفسه، ومن ثم تمت مناقشته داخل مجلس النواب الذي أقره للتأكيد على حقوق المغلوب أمرهم على حد قوله، مضيفًا أن الهدف من القانون تصحيح المفاهيم الخاطئة والعادات غير المنضبطة في توزيع الميراث بالنسبة للمرأة المصرية خاصة في الريف.
وأشار "نصر" لمصراوي أنه ليس من العدل عدم حصول السيدة في الصعيد على ميراثها كاملًا، إذا كان أشقاؤها ذكورا أو إذا كانت متزوجة من شخص خارج العائلة، فمن حق المرأة الحصول على حقها في الميراث دون أي تميز، موضحًا أن حماية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات القانون لعدم قدرتهم على التصرف في أموالهم، فمن حقهم الحصول على حقوقهم في الميراث أو من يتولى عنهم.
ووفق النائب تعديلات القانون لم تنص صراحة على أن هدفها حماية المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقهم الشرعي، بينما اعتمدت على تعميم حالات الاعتداء على ميراث الآخرين.
مصدر بمشيخة الأزهر الشريف رفض ذكر اسمه لمصراوي أكد أن عقوبات الحبس في القانون لا تخالف الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية نصت على أن "الذكر مثل حق الانثيين" ليس النصب على شقيقته كونها متزوجة من شخص ليس من العائلة أو حصولها على ميراث غير حقها الشرعي، منوهًا إلى أن الأزهر أيد القانون لمشروعية عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من سرق حق من غير حقوقه.
وقال المصدر، إن الأزهر أضاف تعديلًا متعلقًا بالتصالح بين أفراد العائلة الواحدة، بشرط التنفيذ والتراضي فيما بينهما وتوزيع الميراث وفقًا للشرع الإسلامي، ووقف أي دعاوي بين طرفي الأسرة للحفاظ على نسيج المجتمع وعدم تفكيك العلاقة الأسرية والانسانية.
وبحسب تعديل القانون "يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".
ويرى صلاح الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان، أن التعديلات لم تشوبها إلى عدم دستورية وتتفق مع نص المادة الثانية من الدستور المصري لعام 2014 التي نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وقال إن الميراث من الحقوق الشرعية للأفراد وعند ثبوت أحقيتهم فيه لابد من وضع يدهم على "التركة" وتقسيمها على كافة الورثة حسب الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
كما قال إن الامتناع عن إعطاء الحق لصاحبه من الورثة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فلذلك التعديلات الجديدة تفعيلًا لنص دستوري، فضلًا عن مساهمتها فى تقليل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بسبب النصب على الورثة وتهرب الكثير من إعطائهم حقوقهم.
وبرز أستاذ القانون أن كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم تتعلق بقانون المواريث، يطبق عليها التعديلات الجديدة الخاصة بعقوبات الحبس بأثر رجعي وليس مستقبلي، مبررًا ذلك بأن التعديلات ليست نص عقابي بل نص تم إضافة لقانون المواريث المعمل به منذ عام 1943،
لكن القانون اشترط إنزال العقوبة على سالبي ورث أقاربهم أن لا يكون مضى على الدعوى 33 عامًا، اعتبارًا أن الميراث يسقط مالك لم يطالب به الورثة أو أصحاب الحقوق في مدة قدرها 33 عامًا.
وطالب المستشار زناتي فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لا يكون أمام القاضي خيارين بين الحبس أو الغرامة في دعاوى الميراث، بل يعتمد عقوبة الحبس مباشرة باعتبارها جريمة متكاملة الأركان، قائلًا إن الحبس ردع لكل من تسول له نفسه أن لا يعطي للورثة حقوقهم التي وضع يده عليها.
واعتبر نائب محكمة النقض عقوبة الغرامة ليست رادعة بقدر الحبس، ولم تمكن سالبي الحقوق من تقيد حريتهم نتيجة الجرم الذي ارتكبوه.
ونص التعديل على القانون رقم 77 لسنة 1943 الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب على:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا"
"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة"،
"في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.