جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    تنمية المشروعات ضخ 920 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب دمياط في 10 سنوات    مصلحة الضرائب: 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة    إعلام عبري: تصريحات نتنياهو بشأن استقرار العلاقات مع واشنطن لا تعكس الواقع    القوات المصرية تشارك في عروض احتفالات الذكرى ال80 لعيد النصر بموسكو    الجيش الأوكراني: تصدينا خلال ال24 ساعة الماضية لهجمات روسية بمسيرات وصواريخ    ديربي تحصيل حاصل.. مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات    فاركو يواجه بتروجت لتحسين الوضع في الدوري    منتخب ناشئين اليد يواجه كرواتيا وديًا استعدادًا للمونديال    جثة الغوصة تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين في الخارج غدا    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    عمرو دياب: ألبومي الجديد بعد عيد الأضحى    مروان موسى ل«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية..ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي    السقا وفهمي يواصلان تصوير "أحمد وأحمد".. ثنائي منتظر يجمع بين الكوميديا والأكشن    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق بينهم 3 اطفال في حريق منزل بالقليوبية    اعرف أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم... البلاميطا ب100 جنيه    لقاء خارج عن المألوف بين ترامب ووزير إسرائيلي يتجاوز نتنياهو    اقتحام مستشفى حُميّات أسوان بسلاح أبيض يكشف انهيار المنظومة الصحية في زمن السيسي    بيل جيتس يخطط للتبرع بكل ثروته البالغة نحو 200 مليار دولار    الهيئة العامة للرعاية الصحية تُقرر فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين    طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير    «دمياط للصحة النفسية» تطلق مرحلة تطوير استثنائية    افتتاح وحدة عناية مركزة متطورة بمستشفى دمياط العام    ستحدث أزمة لتعدد النجوم.. دويدار يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا التصريح    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    أحمد داش: الجيل الجديد بياخد فرص حقيقية.. وده تطور طبيعي في الفن    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    تسلا تضيف موديل «Y» بنظام دفع خلفي بسعر يبدأ من 46.630 دولارًا    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    طلب مدرب ساوثهامبتون قبل نهاية الموسم الإنجليزي    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحبس" أو "الغرامة".. هل تردع تعديلات "الميراث" سالبي الحقوق؟
نشر في مصراوي يوم 07 - 01 - 2018

إضافة جديدة إلى قانون المواريث تعاقب كل من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، لتكون بمثابة رادع لكل من يحاول الحصول على ميراث أحد دون وجه حق، أو يخفي سندا يسهم في ذلك، فيما وصلت العقوبة إلى الحبس 3 أشهر حتى سنة أو غرامة 100 ألف جنيه بحد أقصى، فمن قدم القانون؟ وما سبب إقراره؟ وحكم شرعيته بالأزهر؟ ومدى دستوريته؟.
واتفق قانونيون، وأحد مقدمي مشروع القانون، ومصدر بمشيخة الأزهر أن الهدف منه حماية الورثة من اختلاس حقوقهم، وعلى رأسهم المرأة المصرية، فضلًا عن الحد من الدعاوى التي لا حصر لها بالمحاكم بسبب خلافات على الميراث.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، أحد مقدمي مشروع القانون، إن مجموعة من النواب بادروا بطرح تعديلات على قانون المواريث، لعقوبة كل من يحلل حق غيره لنفسه، ومن ثم تمت مناقشته داخل مجلس النواب الذي أقره للتأكيد على حقوق المغلوب أمرهم على حد قوله، مضيفًا أن الهدف من القانون تصحيح المفاهيم الخاطئة والعادات غير المنضبطة في توزيع الميراث بالنسبة للمرأة المصرية خاصة في الريف.
وأشار "نصر" لمصراوي أنه ليس من العدل عدم حصول السيدة في الصعيد على ميراثها كاملًا، إذا كان أشقاؤها ذكورا أو إذا كانت متزوجة من شخص خارج العائلة، فمن حق المرأة الحصول على حقها في الميراث دون أي تميز، موضحًا أن حماية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات القانون لعدم قدرتهم على التصرف في أموالهم، فمن حقهم الحصول على حقوقهم في الميراث أو من يتولى عنهم.
ووفق النائب تعديلات القانون لم تنص صراحة على أن هدفها حماية المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقهم الشرعي، بينما اعتمدت على تعميم حالات الاعتداء على ميراث الآخرين.
مصدر بمشيخة الأزهر الشريف رفض ذكر اسمه لمصراوي أكد أن عقوبات الحبس في القانون لا تخالف الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية نصت على أن "الذكر مثل حق الانثيين" ليس النصب على شقيقته كونها متزوجة من شخص ليس من العائلة أو حصولها على ميراث غير حقها الشرعي، منوهًا إلى أن الأزهر أيد القانون لمشروعية عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من سرق حق من غير حقوقه.
وقال المصدر، إن الأزهر أضاف تعديلًا متعلقًا بالتصالح بين أفراد العائلة الواحدة، بشرط التنفيذ والتراضي فيما بينهما وتوزيع الميراث وفقًا للشرع الإسلامي، ووقف أي دعاوي بين طرفي الأسرة للحفاظ على نسيج المجتمع وعدم تفكيك العلاقة الأسرية والانسانية.
وبحسب تعديل القانون "يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".
ويرى صلاح الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان، أن التعديلات لم تشوبها إلى عدم دستورية وتتفق مع نص المادة الثانية من الدستور المصري لعام 2014 التي نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وقال إن الميراث من الحقوق الشرعية للأفراد وعند ثبوت أحقيتهم فيه لابد من وضع يدهم على "التركة" وتقسيمها على كافة الورثة حسب الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
كما قال إن الامتناع عن إعطاء الحق لصاحبه من الورثة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فلذلك التعديلات الجديدة تفعيلًا لنص دستوري، فضلًا عن مساهمتها فى تقليل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بسبب النصب على الورثة وتهرب الكثير من إعطائهم حقوقهم.
وبرز أستاذ القانون أن كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم تتعلق بقانون المواريث، يطبق عليها التعديلات الجديدة الخاصة بعقوبات الحبس بأثر رجعي وليس مستقبلي، مبررًا ذلك بأن التعديلات ليست نص عقابي بل نص تم إضافة لقانون المواريث المعمل به منذ عام 1943،
لكن القانون اشترط إنزال العقوبة على سالبي ورث أقاربهم أن لا يكون مضى على الدعوى 33 عامًا، اعتبارًا أن الميراث يسقط مالك لم يطالب به الورثة أو أصحاب الحقوق في مدة قدرها 33 عامًا.
وطالب المستشار زناتي فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لا يكون أمام القاضي خيارين بين الحبس أو الغرامة في دعاوى الميراث، بل يعتمد عقوبة الحبس مباشرة باعتبارها جريمة متكاملة الأركان، قائلًا إن الحبس ردع لكل من تسول له نفسه أن لا يعطي للورثة حقوقهم التي وضع يده عليها.
واعتبر نائب محكمة النقض عقوبة الغرامة ليست رادعة بقدر الحبس، ولم تمكن سالبي الحقوق من تقيد حريتهم نتيجة الجرم الذي ارتكبوه.
ونص التعديل على القانون رقم 77 لسنة 1943 الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب على:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا"
"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة"،
"في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.