«زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    وزير العدل الفلسطيني: سنطلق اسم مصر على أكبر ميادين غزة.. والسلطة جاهزة لتسلم إدارة قطاع غزة    الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    إجراء عقابي محتمل من ترامب ضد النرويج حال عدم منحه نوبل للسلام وصحيفة تكشف ما يحدث    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    استدعاء كريم العراقي لمعسكر منتخب مصر الثاني بالمغرب استعدادًا لكأس العرب    حماس: حصلنا على الضمانات.. والحرب انتهت بشكل كامل    التاريخ ويقترب من تحطيم رقم حسام حسن.. فيديو    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    روسيا ترحب باتفاق "حماس" وإسرائيل وتشيد بجهود الوسطاء: نأمل بوقف دائم لإطلاق النار    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحبس" أو "الغرامة".. هل تردع تعديلات "الميراث" سالبي الحقوق؟
نشر في مصراوي يوم 07 - 01 - 2018

إضافة جديدة إلى قانون المواريث تعاقب كل من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، لتكون بمثابة رادع لكل من يحاول الحصول على ميراث أحد دون وجه حق، أو يخفي سندا يسهم في ذلك، فيما وصلت العقوبة إلى الحبس 3 أشهر حتى سنة أو غرامة 100 ألف جنيه بحد أقصى، فمن قدم القانون؟ وما سبب إقراره؟ وحكم شرعيته بالأزهر؟ ومدى دستوريته؟.
واتفق قانونيون، وأحد مقدمي مشروع القانون، ومصدر بمشيخة الأزهر أن الهدف منه حماية الورثة من اختلاس حقوقهم، وعلى رأسهم المرأة المصرية، فضلًا عن الحد من الدعاوى التي لا حصر لها بالمحاكم بسبب خلافات على الميراث.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، أحد مقدمي مشروع القانون، إن مجموعة من النواب بادروا بطرح تعديلات على قانون المواريث، لعقوبة كل من يحلل حق غيره لنفسه، ومن ثم تمت مناقشته داخل مجلس النواب الذي أقره للتأكيد على حقوق المغلوب أمرهم على حد قوله، مضيفًا أن الهدف من القانون تصحيح المفاهيم الخاطئة والعادات غير المنضبطة في توزيع الميراث بالنسبة للمرأة المصرية خاصة في الريف.
وأشار "نصر" لمصراوي أنه ليس من العدل عدم حصول السيدة في الصعيد على ميراثها كاملًا، إذا كان أشقاؤها ذكورا أو إذا كانت متزوجة من شخص خارج العائلة، فمن حق المرأة الحصول على حقها في الميراث دون أي تميز، موضحًا أن حماية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات القانون لعدم قدرتهم على التصرف في أموالهم، فمن حقهم الحصول على حقوقهم في الميراث أو من يتولى عنهم.
ووفق النائب تعديلات القانون لم تنص صراحة على أن هدفها حماية المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقهم الشرعي، بينما اعتمدت على تعميم حالات الاعتداء على ميراث الآخرين.
مصدر بمشيخة الأزهر الشريف رفض ذكر اسمه لمصراوي أكد أن عقوبات الحبس في القانون لا تخالف الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية نصت على أن "الذكر مثل حق الانثيين" ليس النصب على شقيقته كونها متزوجة من شخص ليس من العائلة أو حصولها على ميراث غير حقها الشرعي، منوهًا إلى أن الأزهر أيد القانون لمشروعية عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من سرق حق من غير حقوقه.
وقال المصدر، إن الأزهر أضاف تعديلًا متعلقًا بالتصالح بين أفراد العائلة الواحدة، بشرط التنفيذ والتراضي فيما بينهما وتوزيع الميراث وفقًا للشرع الإسلامي، ووقف أي دعاوي بين طرفي الأسرة للحفاظ على نسيج المجتمع وعدم تفكيك العلاقة الأسرية والانسانية.
وبحسب تعديل القانون "يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".
ويرى صلاح الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان، أن التعديلات لم تشوبها إلى عدم دستورية وتتفق مع نص المادة الثانية من الدستور المصري لعام 2014 التي نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وقال إن الميراث من الحقوق الشرعية للأفراد وعند ثبوت أحقيتهم فيه لابد من وضع يدهم على "التركة" وتقسيمها على كافة الورثة حسب الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
كما قال إن الامتناع عن إعطاء الحق لصاحبه من الورثة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فلذلك التعديلات الجديدة تفعيلًا لنص دستوري، فضلًا عن مساهمتها فى تقليل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بسبب النصب على الورثة وتهرب الكثير من إعطائهم حقوقهم.
وبرز أستاذ القانون أن كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم تتعلق بقانون المواريث، يطبق عليها التعديلات الجديدة الخاصة بعقوبات الحبس بأثر رجعي وليس مستقبلي، مبررًا ذلك بأن التعديلات ليست نص عقابي بل نص تم إضافة لقانون المواريث المعمل به منذ عام 1943،
لكن القانون اشترط إنزال العقوبة على سالبي ورث أقاربهم أن لا يكون مضى على الدعوى 33 عامًا، اعتبارًا أن الميراث يسقط مالك لم يطالب به الورثة أو أصحاب الحقوق في مدة قدرها 33 عامًا.
وطالب المستشار زناتي فرغلي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لا يكون أمام القاضي خيارين بين الحبس أو الغرامة في دعاوى الميراث، بل يعتمد عقوبة الحبس مباشرة باعتبارها جريمة متكاملة الأركان، قائلًا إن الحبس ردع لكل من تسول له نفسه أن لا يعطي للورثة حقوقهم التي وضع يده عليها.
واعتبر نائب محكمة النقض عقوبة الغرامة ليست رادعة بقدر الحبس، ولم تمكن سالبي الحقوق من تقيد حريتهم نتيجة الجرم الذي ارتكبوه.
ونص التعديل على القانون رقم 77 لسنة 1943 الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب على:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا"
"ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة"،
"في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.