مع تزايد الخروقات الصهيونية..هل تعود الحرب مجددا فى قطاع غزة ؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا    تشكيل المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام نظيره التونسي في بطولة شمال أفريقيا    مصر تستضيف المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour    وزارة «الاستثمار» تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    بدء تلقي الطعون على نتائج 73 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    جامعة قناة السويس تقدّم حملة توعوية بمدرسة القصاصين التجريبية    بعد وصول عدد متابعيها ل 5 ملايين، حقيقة حذف إيلون ماسك العلامة الزرقاء لنادي الزمالك    جوارديولا يوضح سبب البدء ب مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء    "المجتمعات العمرانية" تعقد اجتماعا لمناقشة آليات تطوير العمل    الحصر العددى لقائمة دائرة أول الزقازيق بمجلس النواب 2025    ضبط طالب بالمنوفية لتعديه على سيدة بالضرب بسبب خلافات الجيرة    إلهام شاهين: عشت أجمل لحظات حياتي في عرض كاليجولا مع نور الشريف    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينهيان تحضيرات مسلسل أنا    الوزير الأول بالجزائر: شراكتنا مع مصر إطار واعد لتحقيق التكامل والنفع المتبادل    إثيوبيا تعلن وفاة 6 أشخاص بسبب فيروس ماربورج الخطير    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    أرسنال يواجه بايرن ميونخ في قمة أوروبية نارية على ملعب الإمارات    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    وعي المصريين يكسر حملات التشكيك.. الانتخابات تمضي بثقة والجماعة الإرهابية تُعيد رواياتها البالية    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    عاجل| رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    نائب وزير الصحة: إنشاء 54 مركزا لعلاج الحروق فى مصر    تحذير من بركان روسي.. والرماد يهدد الطيران    انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية والحماية المدنية تنقذ السكان    نصائح هامة لوقاية طلاب المدارس من عدوى أمراض الجهاز التنفسي    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك الدعم السريع    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    حماية الثروة الحيوانية    .. اديهم فرصة واصبر    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    إسرائيل تتسلم رفاتًا بشرية وتجري اختبارات لتحديد صلتها بأسرى غزة    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    إلهام شاهين: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تتويج لمشواري الفني    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا قضت "الأمور المستعجلة" بعدم الاختصاص في استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة؟
نشر في مصراوي يوم 27 - 12 - 2017


كتب - محمود السعيد ومحمود الشوربجي:
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار وائل أبو شادي، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص في دعوى استبعاد المستشار يحي دكروري، من رئاسة مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلقِ قبولا لدى البعض وخاصة القضاء الإداري، ولما كانت كافة الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة وقاموا بإبلاغ المدعي عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسا للهيئة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيي أحمد دكروري، بسبب الأقدمية لتعينه رئيس للمجلس ، إلا أن المدعي بصفته مواطن مصري لا يطمئن لتوليه المنصب ، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، إلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية إدارة البنك المركزي المصري، بإلزام دكروري برد جميع الرواتب والمكافآت وكافة الأموال التي تقاضاها .
وقالت المحكمة أنه بشأن إلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" كان الظاهر للمحكمة أنه قد صدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وعلى آثر ذلك التعديل صدر قرار من رئيس الجمهورية برقم 347 لسنة 2017 بشأن تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيس للمجلس اعتبارًا من 30 يوليو 2017 ، ولما كان يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها إذ لا دعوى بغير مصلحة يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى .
وأضافت المحكمة أن القاضي المستعجل يكتفي من أن يثبت ظواهر الأمور وظواهر الأوراق تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع الدعوى من عدمه، وانتقلت المصلحة في استبعاد "دكروري" من التعين كرئيس مجلس الدولة لصدور قرار بتعيين "أبو العزم" رئيس للمجلس فضلًا عن أنه ودون تغلغل في أصل الحق فأن البين قانونًا أنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية باستبعاده من رئاسة المجلس طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء شرط المصلحة في إقامته.
وعن الطلب بفصل "دكروري" من العمل القضائي لحين الفصل في طعنه ولجمعه بين وظيفتين القضائية والمصرفية فإنه ولما كان الثابت للمحكمة أن نزاهة القضاء تعلو على أيه اعتبارات شخصية وهذا ما أكدته ورسخته التشريعات المصرية في وجدان المجتمع عندما أفرغ المشرع نصوصا قانونية تحول دون تدخل من له مصلحة في طعن أو دعوى سواء بإيذاء الرأي أو التدخل الفعلي فيه ورتبت على عدم الالتزام بتلك المبادئ القانونية جزاءات على المتدخل وأثارا على القرار الصادر في الدعوى أو الطعن والذي يصدر بالمخالفة لتلك القوانين كما أن المشرع قد أعطى الحق للمتقاضين باتخاذ اجراءات قانونية حيال من يحاول ذلك، كما ان قانون المرافعات المصرية اجاز ندب اعضاء مجلس الدولة في كل الوقت او في غير اوقات العمل الرسمية او اعارتهم للقيام بأعمال قضائية او قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها او الهيئات العامة او المؤسسات العامة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أنه من ظاهر الأوراق أنه تم تعين المستشار يحي أحمد دكروري خبيرا قانونيًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري بناءً على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2015 ولما كان البادي للمحكمة من الأوراق أن قانون مجلس الدولة أجاز ندب أعضائه في تلك الجهات، ولم يثبت للمحكمة أنه أخل بالقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بندبه أو أن تلك الندب صدر ممن لا يمتلكه أو أنه أخل بموجبات ذلك المنصب وكان الفصل في ذلك الطلب يتطلب بحثًا موضوعها في الاوراق والاستعانة بطرق الأثبات المختلفة وبأهل الخبرة لبيان مدى التزام من صدر لصالحه قرار الندب بموجبات وظيفته من عدمه وكذا بحث من له الحق بإلغاء الندب وهو ما لا يجوز لهذه المحكمة التعرض له كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يبرر الاستعجال ويبين الخطر المحدق بحقوق المدعي والذي يبرر اللجوء للقضاء المستعجل ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى وهو ما تقضي به المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.