جامعة العريش تطلق فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» للطلاب ذوي الهمم    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    الضفة.. استشهاد عامل فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    أستاذ فيزياء الفلك: لا دليل علمي على وجود كائنات فضائية تزور الأرض    الهلال الأحمر ل كلمة أخيرة: الجهود المصرية لم تتوقف فى تقديم المساعدات لغزة    «إنجاز استخباري».. أمين حزب الله يروي تفاصيل تنفيذ الضربة التي أصابت منزل نتنياهو    المصري البورسعيدي يحسم التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية    طبيب جهاز هضمي يكشف موعد عودة إمام عاشور للملاعب    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقنا    يمتد 3 أيام.. حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أصبح إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص    وزير الصحة ومحافظ قنا يبحثان إنشاء مستشفى أورام متطور في أبوتشت    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الإثنين    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    وائل جسار: أقدم الطرب الأصيل ممزوجًا بروح العصر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة والدة زوجته وسرقة قرطها الذهبي للمفتي    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة: كل الحب اللي وصلي أغلى من أي جايزة    مصر تشارك في فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    البرهان يؤكد حرص السودان على ترقية العلاقات مع تركيا    تفاصيل اصطدام قطار بشاب سقط أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببنها    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    أبو الغيط: مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب في 1973    عرض مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا على mbc.. قريبًا    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    «منتصف النهار» يسلط الضوء على تحركات ترامب في آسيا وتطورات غزة    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    سلوت: تدربنا لتفادي هدف برينتفورد.. واستقبلناه بعد 5 دقائق    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي    خاص| "لم نساوم الأهلي".. والد أشرف داري يكشف حقيقة العرض الليبي للرحيل عن الأهلي    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات: لهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام وجدي غنيم وآخرين في تأسيس خلية إرهابية
نشر في مصراوي يوم 14 - 05 - 2017

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " خلية وجدي غنيم " لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقاً ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية السورية، لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المنسوبة للمتهمين تهم ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لا شدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنها قد رأت بأن هناك تمويل للإرهاب في هذه القضية قد بدأت من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب، والمقيم بدولة قطر، مارًا بدولة تركيا، لتلقي التدريبات بدولة سوريا، وكان هذا البين من اعترافات المتهم الأول " عبد الله هشام محمود ".
كما تبين وأيقنت به المحكمة أن كافة التمويلات التي تحصل عليها، أو أرسلت إلية كانت من دولة قطر، وأنه تلقى كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة أنواع الأسلحة بأحدي المعسكرات التابعة " لجبهة الشام الإرهابية " بدولة سوريا، والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرًا الحدود بينهما مستخدمًا الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبًا له من دولة تركيا.
المحكمة: المتهمين وجب استئصالهم من المجتمع حماية للبلاد والعباد والأديان
الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظًا على أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفًا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر إعمال نص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبمًا ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية السورية، لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين " عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدي عبد الحميد غنيم " الذي يدل على اجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسعاً للرحمة، ويتعين معه مواجه فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقًا وعدلاً تطبيقا لقول المولي عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " -
ولما كان من المقرر ان التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص، ولا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب، ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام.
وأشارت المحكمة في حيثياتها، أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت، وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة، وسلامتها في الداخل والخارج، ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة.
فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة، وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح، وتطهير للمجتمع، وحماية للبلاد والعباد والاديان والممتلكات.
وقالت المحكمة إن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر باتيانه، لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهومًا، ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم.
الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 أبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذًا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 أبريل 2017 للنطق بالحكم.
المفتي: لا توجد بالأوراق ما ينقذهم من الإعدام
وقد ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهي إلى أن الدعوي التي اقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعًا وقانونًا .. فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزًا لسعيهم في الأرض فسادًا على النحو المبين بالتقرير.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملاً بنص مواد القانون، وحيث أن المحكمة قد رأت أخذ بعضاً من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملاً بنص المادة 17 من قانون العقوبات، وعن المصروفات الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات.
وقالت المحكم في نهاية حيثياتها أن لهذه الأسباب قضت بمعاقبة كل من وجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة – الهارب، إلى قطر، وحضورياً لاثنين آخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا – محبوس .. بالإعدام شنقاً فيما نسب لكل منهم.
كما عاقبت حضورياً كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد.
"غنيم" تلقى كافة التدريبات العسكرية في استخدام الأسلحة الخطرة ب "جبهة الشام الإرهابية"
وغيابياً لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدي عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية السورية، لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأكدت المحكمة أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقًا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم.
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وبحضور يحيي مروان، وكيل النائب العام، وسكرتارية أحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. بأن انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.