سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-6-2025 مع بداية التعاملات    بعد هبوطه في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 3-6-2025    محافظ سوهاج يتفقد شارع «أسيوط- سوهاج» بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل    الإيجار القديم.. النائب أحمد السجيني يطالب بمكتسبات فورية للملاك بتسليم التجاري والمغلق    ترامب: لن نسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم    من ماكرون إلى وزير خارجية إيران، سر تهافت الزعماء والمسؤولين على مطعم ومقهى نجيب محفوظ بالحسين (صور)    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني هذا الأسبوع    «مقدرش احتفل قدام الزمالك».. رسائل خاصة من مصطفى فتحي قبل نهائي كأس مصر    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    77 ألف طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحانات الهندسة والكمبيوتر في 239 لجنة    48 ساعة فارقة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس يوم عرفة وعيد الأضحى (تفاصيل)    لماذا فشل مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ب الجامعات؟.. التعليم تجيب    بالمساعد الذكي.. نتيجة صفوف النقل ل المرحلة الابتدائية ب الجيزة (البوابة الرسمية)    تامر حسني ونجله يتصدران التريند بعد تعرضهما ل وعكة صحية.. والجمهور يتفاعل    أحمد السقا يحتفل بتخرج ابنته نادية ويوجه لها رسالة (صورة)    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    أوربان: بروكسل قررت أن على أوكرانيا مواصلة النزاع    وزير المالية: برنامج جديد لدعم الصادرات ب45 مليار جنيه.. وزيادة 93% في المخصصات    موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تطرح لحومًا بلدية ب280 جنيها للكيلو    زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الحدود التركية.. والمصريون يشعرون به للمرة الثالثة في شهر    تعليم الوادي الجديد: 1400 طالب مستفيد يوميًا من المراجعات بالمساجد    لقطات من حفل زفاف سيد نيمار لاعب الزمالك    زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر يضرب جزيرة رودس اليونانية    صرف 11 مليون جنيه منحة ل 7359 عامل في الوادي الجديد    الجارديان: استهداف المدارس المستخدمة كملاجئ في غزة "جزء من استراتيجية قصف متعمدة"    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    أهم الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من ذي الحجة    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    مصطفى فتحي: يورتشيتش عوض غياب الجماهير.. وطريقة الحكام تغيرت معي بانضمامي لبيراميدز    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    عنايات صالح: برفض تقديم الأدوار الجريئة عشان والدي شيخ جامع    لاند روفر ديفندر 2026 تحصل على أضواء مُحسّنة وشاشة أكبر    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع جديد لتعديل ''السلطة القضائية''.. خفض سن القضاة ومنع تعيين الضباط
نشر في مصراوي يوم 27 - 04 - 2017

حصل "مصراوي" على مشروع قانون أعده النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنة 1972، وقانون تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقانون تنظيم النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية.
وقال عطا في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجمع حالياً توقيعات النواب ليتمكن من التقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب رسمياً الأسبوع المقبل.
وتتضمن التعديلات ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات.
كما تتضمن التعديلات، منع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
كان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة أمس الأربعاء، على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأثارت التعديلات المقترحة غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة.
ووفقا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.
وفيما يلي نص التعديلات، طبقًا لما ورد بالمذكرة التي أعدها النائب:
تستبدل عبارة "أربعة وستون عاماً " بعبارة "سبعون عاما" في كل من المواد (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون السلطة القضائية النصوص التالية :
مادة 9 مكرراً " يجوز ندب قضاة محاكم الاستئناف , للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية ".
مادة 38 مكرر " يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السلامة من العيوب الخلقية والجسمانية ".
مادة 38 مكرر (1) " يمنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات و الهيئات القضائية " .
(المادة الثالثة)
يطبق حكم النزول بسن المعاش تدريجيا بحيث يكون سنتين كل عام ليصل بعد ثلاث سنوات للسن المقرر بالمادة المذكورة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
 (المذكرة الايضاحية)
اعمالا لإحكام الدستور المصري الجديد التي اشترطت ان يكون تولي الوظائف العامة علي اساس الكفاءة والجدارة، كما اشترط المساواة بين المواطنين , وكفل للجميع حق التقاضي امام قاضيهم الطبيعي , لكل ذلك اتقدم بمشروع القانون هذا لتفعيل هذه النصوص الدستورية من ناحية ولرفع الظلم عن اجيال من الشباب المتفوقين الذين تم تخطيهم في التعيين من ناحية اخري دونما اية شائبة تشوبهم إلا انهم ابناء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة ولتفعيل نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين الحامين بنسبة لا تقل عن الربع بالقضاء ؛ لكل هذه الأسباب كان هذا المشروع بقانون :
حيث قصد التعديل المقدم بالمادة الأولى من هذا المشروع استبدال عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث يستبدل نص المادة 38 من هذا القانون لتعدل في بعض شروط التعيين في الهيئات القضائية في وظيفة معاون نيابة أو ما يقابلها في مجلس الدولة أو هيئة النيابة الادارية أو هيئة قضايا الدولة , بأن يتم تعيين أوائل الدفعات ما لم يوجد مانع من ذلك , كما سمحت المادة لمن رد إليه اعتباره أن يعين بالقضاء فرد الاعتبار هو دليل دامغ على براءة ساحة المتقدم من التهم التي نسبت إليه , فضلا عن أنه يكون بحكم من القضاء فاحتراما لحكم القضاء برد ااعتبار لابد من ها التعديل , كما تضمنت تلك المادة تحديد نسبة مئوية للمتقدم للقضاء لا تقل عن 80 % بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون فقط .
كما قصد التعديل أيضاً استبدال نص المادتين 39 و 41 و 47 الفقرتين الأولى والثانية و117 و118 لينص على وجوب تعيين المحامين والعاملين بعمل نظير للقضاء بالهيئات القضائية وتطبيق النسبة المنصوص عليها وهى بمقدار 15 % من العدد المعين , مع الأخذ في الاعتبار لعقد الدورات التدريبية الواجبة للمحامين وغيرهم من المعينين في بداية السلك القضائي.
وقصد التعديل الوارد بالمادة الاولى أيضاً استبدال نص المادة 43(أ) باستبدال شرط المدة للعمل بمحاكم النقض خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات عمل قاضى بمحاكم الاستئناف وذات الحكم بالنسبة للمادة 54 فقرة ثانية ليرفع شرط المدة من سنتية إلى ثلاثة بالنسبة لرؤساء دوائر محاكم الاستئناف.
كما قصد التعديل الوارد بالمادة الأولى إلى استبدال نص المادة 62 لتقر بضرورة إصدار قانون بتنظيم مسألة ندب القضاة والجهات التي اشترط الدستور - في مادته 186- الندب إليها.
وقصد التعديل كذلك إلى استبدال نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 وكذا المواد أرقام (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. حيث قصد التعديل أن يكون سن القضاة أربعة وستون عاما بدلا من سبعون عاما , وفي ذات السياق أضيف حكم مستحدث بالمادة الثانية من هذا القانون تنظم عملية النزول التدريجي بسن القضاة كل عام سنتين ليصل في خلال ثلاث سنوات إلى السن المحدد , وحتى لا تتأثر العدالة.
وجاءت بالمادة الثانية من مشروع القانون لتضيف إلى القانون الأولى هى المادة 9 مكرراً والتي تنص على أنه " يجوز ندب قضاة محاكم الاستئناف , للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية " والعلة من ذلك التعديل شاهد عليها الواقع المصري وتكمن في تكدس القضايا أما المحاكم الابتدائية لقلة عدد القضاة مع العكس بالنسبة لمحاكم الاستئناف.
كما قصد التعديل الوارد بالمادة الثانية من مشروع القانون إضافة المادة 38 مكرر والتي تقضى بأنه " يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السلامة من العيوب الخلقية و الجسمانية" . ولعل هذه المادة تؤكد على ما اشترطته المادة 38 وأن القاضي يجب أن يكون قادراً على تولى هذا العمل.
وكذا إضافة المادة 38 مكرر (1) والتي تقضى بأن " يمنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات و الهيئات القضائية " وذلك لأن هذه الكليات تقصد تخريج حماة الوطن من الشباب القادرين على حمل السلاح والتعامل معه وغيره من فنون القتال والدفاع عن الوطن . الأمر الذي يفوت على الدولة الكثير حيتما يتقدم الشاب بعد هذه الدراسة للعمل بسلك القضاة وهو مؤهل للعمل بهنة أخري وأثبت كفاءة في ذلك ودليلي ذلك تخرجه من هذه الكليات.
وأخيرا المادة الرابعة والمتعلقة بنشر هذا المشروع القانون في الجريدة الرسمية وبصمة بخاتم الجمهورية.
مقدم مشروع القانون
محمد عطا سليم
عضو مجلس النواب
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.