بعد هبوطه في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 28-5-2025    الإيجار القديم.. نقيب الأطباء: فسخ العقود بعد 5 سنوات كارثة.. وزيادة إيجار الوحدات المهنية 10% كافية    الدبيبة تعليقا على عزم البرلمان اختيار حكومة جديدة: لا شرعية لمراحل انتقالية جديدة    مستقبل رونالدو بين حلم العودة و«مزاملة» ميسي.. والأهلي لمواصلة الرحلة    عضو مجلس أمناء جامعة MSA: أحمد الدجوي قبل وساطتي للصلح وتمنى إنهاء الخلافات    موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس    5 مصابين في إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية أمريكية    بعد انفجارين متتاليين.. صاروخ ستارشيب العملاق يخرج عن السيطرة    أسعار الذهب اليوم بعد الهبوط الكبير وعيار 21 يصل أدنى مستوياته خلال أسبوع    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهتي الأهلي وبيراميدز في ليلة حسم الدوري    موعد وصول أليو ديانج إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    فيديو| حكاية روب التخرج للعم جمال.. تريند يخطف الأنظار في قنا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-5-2025    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    قمة الإعلام وقاع البيات الفكري    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    «أنا أفضل في هذه النقطة».. عبد المنصف يكشف الفارق بينه وبين الحضري    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 سيناريوهات تنتظر ''محبوسي التظاهر'' أمام الدستورية العليا
نشر في مصراوي يوم 02 - 12 - 2016

تُصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نظر الطعون المقدمة على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عام 2013.
ويرصد "مصراوي" آراء القانونيون، والفقهاء الدستوريين حول السيناريوهات المتوقعة حدوثها غدًا.
في البداية قال المحامي طارق العوضي - مدير مركز دعم دولة القانون، إن هناك 3 أحكام سُتصدر غدًا من المحكمة الدستورية العليا، في 3 طعون مقدمه أمامها خاصة بقانون التظاهر.
ويوضح العوضي - لمصراوي، اليوم الجمعة - أنه حال قبول الطعن الأول بعدم دستورية المادتين 7 و 19 والخاصتين بمواد تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن، فأنه سترتب عليها إخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة تلك المواد، وأن كان المحبوس يقضي عقوبة الحبس بعد الحكم عليه تنقضي فورًا، أما إذا كان قيد الحبس الاحتياطي فستنقضي الدعوي الجنائية ضده.
وتنص المادتان 7 و19 على: "تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه".
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد انتهى إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، بسبب غموض يحيط بعبارات "الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور"، في ظل أنها ألفاظ غير واضحة بذاتها، بالإضافة إلى كونها غير قطعية في دلالتها.
أما الطعن الثاني فيوضح العوضي، أنه يطالب ببطلان المادتين 8 و10 من القانون، والخاصتين بشروط الإخطار.
وتنص المادتان 8 و10 من القانون على: "استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم".
وكانت هيئة المفوضين قد انتهت في تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، فضلًا عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييدًا للحرية.
العوضي - مقيم إحدى الدعوات - يوضح أن هناك سيناريوهين للحكم في الطعن الثاني، الأول الحكم برفض الطعن ويبقي الوضع على ما هو عليه في شروط الإخطار والتظاهر، أو أن تحكم المحكمة بعدم الدستورية، ومن ثم يٌعد الحكم إجهاضًا كاملًا للقانون وتفريغ له من مضمونه.
بينما الطعن الثالث يتعلق بالقانون بأكمله، ويشير العوضي إلى أن الطعن بطالب بإلغاء قانون التظاهر، لانتهاء الظرف الذي صدر فيه، مستبعدًا في الوقت نفسه قبول هذا الطعن.
وتنص المادة 73 من دستور 2014، على أنه "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
الفقيه الدستوري طارق نجيدة، يرى أن هناك 4 سيناريوهات بالنسبة للطعن الأول والذي يقضي ببطلان المادة 7 و19، الأول أن تؤيد المحكمة تقرير المفوضين وتقضي ببطلان المادتين، ومن ثم سيترتب عليها براءة جميع المحبوسين وفقا لمادة الاتهام 7 التي جاءت بالقانون.
ويشير "نجيدة"، إلى أن السيناريو الثاني هو عدم دستورية جزء من المادة والخاص بالمصطلحات المطاطة في المادة 7 مثل الإخلال بالأمن العام والنظام، والتي وصفها بالمصطلحات غير المنضبطة والهلامية، ولا تصلح أن تكون محل للتشريع التجريمي والجنائي والعقابي، وسيترتب على الحكم حذف تلك العبارات من المادة وإعادة صياغتها من جديد، ومن ثم براءة من اتهم في قضايا بسبب تلك المصطلحات.
ويضيف الفقيه الدستوري: "هذا بجانب إلغاء العقاب في المادة 19 نظرًا لأنها مبالغ فيها، كما أنها ألغت التفريد بين الحدين الاقصى والأدنى للعقوبة، سواء للحبس أو الغرامة، كما أنها وقفت ضد إرادة القاضي في تحديد العقوبة" - بحسب وصفه-.
أما السيناريو الثالث هو أن ترى المحكمة أن هناك مواد أخرى مرتبطة بالمادة 7 و19 فتقضي بعدم دستورية المادتين، وإسقاط مواد أخرى مرتبطة بهم ليست محل للطعن، أما السيناريو الرابع هو رفض الدعوى مطلقًا.
وفي القضية الثانية والخاصة ب"عدم دستورية المادة 8 و10" فالسيناريو الأول أن تتفق المحكمة مع تقرير هيئة المفوضين وتقضي برفض الطعن ودستورية المادتين، ومن ثم يبقى الوضع على ما هو عليه.
أما السيناريو الثاني هو أن تستجيب المحكمة لدفوع الطاعن على تقرير هيئة المفوضين، وتقضي بعدم دستورية المادة 8 فيما يتعلق بالشروط التحكمية التي نصت عليها المادة بإلزام الإخطار قبل تنظيم التظاهرة، وذكر عدد المشاركين، والهتافات، والصحيات، والمطالب التي سيتم رفعها، واعتبار هذا مخالف لمبدأ التظاهر الذي فرغ الإخطار من مضمون وحوله إلى تصريح.
يوضح "نجيدة" أنه في حال الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليها براءة المحبوسين في مثل تلك الاتهامات، وأبرزهم المحبوسين في أول قضية تظاهر المعروفة إعلاميا بقضية "مجلس الشوري"، ومنهم أحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح.
ويذكر الفقيه الدستوري إلى أنه من الممكن أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المادة 10 لتفريغها الإخطار وتحويله إلى إذن يتم إلغائه، مؤكدًا أن في حال إلغاء تلك المادتين يعتبر بنيان القانون غير مكتمل، وعلى مجلس النواب إصدار قانون جديد، في إطار الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية.
ويكشف الدكتور محمد صلاح عبد البديع، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب، سيناريو جديد خاص بحكم المحكمة الدستورية بأن أحكامها له أثر كاشف عن بطلان النص من صدوره، وبالتالي تنفيذ الحكم بأثر رجعي وترتيبًا على ذلك تبطل كل التعاملات التي تمت بناء هذا النص.
ويوضح عبد البديع أن المحكمة الدستورية وفقا لتعديل تم عام 1998 لها أن تجعل حكمها له أثر مباشر أو مستقبلي، ولذلك حفاظًا على استقرار المعاملات بالمجتمع، واحترامًا للمراكز القانونية المستقلة، والتي قد تجعل لحكمه أثرًا مباشرًا، بمعنى بطلان النص من تاريخ صدور النص ونشره بالجريدة الرسمية، ولا يطبق هذا على من صدر في حقهم أحكام إدانة بالحبس.
ويضيف أنه إذا قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعن الأول الخاص بعدم دستورية المادتين 7 و19، قد تجعل لحكما أثرًا رجعيًا، ومن ثم براءة كل من صدر عليهم أحكام في تلك المواد لأن ما بني على باطل فهو باطل، موضحًا أن المحكمة من الممكن أن تجعل لحكمها بعدم الدستورية أثرًا مباشرًا، ومن ثم يقتصر تطبيق عدم الدستورية من تاريخ صدور الحكم، مع بقائه صحيحًا وسليما في الفترة السابقة، وبالتالي تطل الأحكام التي صدرت صحيحة.
ويفسر الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن القاعدة الأساسية تؤكد أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها أثر رجعي ما لم تحدد المحكمة لنفاذها تاريخ آخر، أما فيما يتعلق بالنصوص الجزائية العقابية، فإنها تُنفذ بأثر فوري ويعتبر الحكم الصادر بالإدانة بموجب نص بعدم دستورية كأن لم يكن.
ويوضح فوزي أنه حال صدور قرار بعدم دستورية أي مادة، فأنه لا يجوز تطبيقها بأي حال من الأحوال رغم كونها موجودة في القانون، بالإضافة إلى أنه لن يتم تطبيقها، والمفترض يقوم البرلمان بإلغائها نهائيًا، مؤكدًا أن أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا في المواد الجنائية يعدم النص العقابي، ويُفرج على المحكوم عليه فورًا سواء كان الحكم ابتدائي، أو نهائي حتى المحبوس احتياطيا يتم الإفراج عنه.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 بتاريخ 24 نوفمبر في عام 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر".
ويفرض القانون على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد ب3 أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستُردد خلالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.