تصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً، حكميها المرتقبين فى الطعنين على المواد 8 و10 و7 و19، ومعها تسود حالة من الترقب بين أوساط السجناء والحكومة أيضاً لما يترتب عليه الحكم من الإفراج عن المحبوسين وتعديلات على القانون. وتنص المادتان 8 و10 جوهر القانون على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عدداً من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها، وفى حالة قبول الطعن سيتم إسقاط الأحكام القضائية الجنائية التى صدرت استناداً لها. ويؤدى الحكم بعدم دستورية المادتين «7، 8» إلى سقوط جميع أحكام الإدانة، استناداً للحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى 6 فبراير الماضى ب«سقوط الأحكام الباتة المستندة إلى نصوص قانونية قضى بعدم دستوريتها». وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم تتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم تحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلاً عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييداً للحرية. بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستنداً إلى أن الغموض والتجهيل والالتباس بعبارات «الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور» فتحت الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل رجال الشرطة والقضاة، فضلاً عن أنه يجب ألا تكون النصوص العقابية شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرّع، متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها. كما أكد التقرير أن عقوبتى «الحبس والغرامة» فى القانون شابهما الغلو وعدم التناسب والبعد عن العدالة، وسلبت القاضى سلطته بالنزول بالعقوبة، وأن العقاب على المشاركة فى المظاهرات افتقد الموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه بمجرد صدور الحكم ونشره في الجريدة الرسمية يستوجب على النائب العام الإفراج عن الذين تمت محاكمتهم وفقاً للمواد المطعون عليها، مشيراً إلى أن الحكم بعدم الدستورية يعنى إلغاء المواد كأنها لم تكن موجودة. وأفاد «الإسلامبولى» بأن الحكومة ستكون ملزمة ببحث ما سوف ينتهى إليه الحكم من أسباب ومراعاتها عند وضع تعديلات على القانون الذى وجه إليها الرئيس، مضيفاً أن المحكمة يحق لها عدم الاقتصار على هذين المادتين إذا ما وجدت ارتباطاً بينهما وبين المواد الأخرى، وذلك إعمالاً للمادة 27 من قانون المحكمة الدستورية بسقوط المواد المرتبطة بمواد قضى بعدم دستوريتها. وأوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقو الإنسان، أن القانون يجب تغييره بتقديم الحكومة قانوناً جديداً للبرلمان، مفيدا بأنه إذا أزال الطعن التجريم عن المتظاهرين فلا بد من الإفراج عن جميع المحبوسين بهذه التهمة، وفقاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم. وتابع رئيس المنظمة المصرية، أن الحكم بعدم الدستورية يؤكد أن التظاهر دون إذن غير مخالف، ولا بد من مراعاته عند إجراء التعديلات، مع الأخذ في الاعتبار أنه من حق الوزارة الإخطار لكن دون اشتراط موافقتها؛ لأن هذا يدخل فى إطار عدم الدستورية أيضاً. وأكد «أبوسعدة»، ضرورة وجود قانون جديد يؤسس لفكرة تنظيم ممارسة التظاهر، وليس المنع مع احترام حق التعبير عن الرأى. كما أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قبول الطعن يترتب عليه الإفراج عن الشباب المحبوسين فى جميع قضايا التظاهر، مشدداً على أن قبول الطعن يحتاج إلى وضع قانون جديد يرسخ لمبادئ حريات الرأى والتعبير.