إعلام عبرى: مبعوث ترامب ووالدة عيدان ألكسندر فى الطريق لإسرائيل لاستعادته من حماس    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    سعر الذهب اليوم الإثنين 12 مايو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    وفاة طالب بطهطا بعد تناوله قرص غلة بسبب خلافات أسرية    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجناء التظاهر يترقبون حكم «الدستورية»
نشر في الوفد يوم 02 - 12 - 2016

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غداً، حكميها المرتقبين فى الطعنين على المواد 8 و10 و7 و19، ومعها تسود حالة من الترقب بين أوساط السجناء والحكومة أيضاً لما يترتب عليه الحكم من الإفراج عن المحبوسين وتعديلات على القانون.
وتنص المادتان 8 و10 جوهر القانون على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عدداً من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها، وفى حالة قبول الطعن سيتم إسقاط الأحكام القضائية الجنائية التى صدرت استناداً لها.
ويؤدى الحكم بعدم دستورية المادتين «7، 8» إلى سقوط جميع أحكام الإدانة، استناداً للحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى 6 فبراير الماضى ب«سقوط الأحكام الباتة المستندة إلى نصوص قانونية قضى بعدم دستوريتها».
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم تتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم تحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلاً عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييداً للحرية.
بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستنداً إلى أن الغموض والتجهيل والالتباس بعبارات «الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور» فتحت الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل رجال الشرطة والقضاة، فضلاً عن أنه يجب ألا تكون النصوص العقابية شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرّع، متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.
كما أكد التقرير أن عقوبتى «الحبس والغرامة» فى القانون شابهما الغلو وعدم التناسب والبعد عن العدالة، وسلبت القاضى سلطته بالنزول بالعقوبة، وأن العقاب على المشاركة فى المظاهرات افتقد الموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه بمجرد صدور الحكم ونشره في الجريدة الرسمية يستوجب على النائب العام الإفراج عن الذين تمت محاكمتهم وفقاً للمواد المطعون عليها، مشيراً إلى أن الحكم بعدم الدستورية يعنى إلغاء المواد كأنها لم تكن موجودة.
وأفاد «الإسلامبولى» بأن الحكومة ستكون ملزمة ببحث ما سوف ينتهى إليه الحكم من أسباب ومراعاتها عند وضع تعديلات على القانون الذى وجه إليها الرئيس، مضيفاً أن المحكمة يحق لها عدم الاقتصار على هذين المادتين إذا ما وجدت ارتباطاً بينهما وبين المواد الأخرى، وذلك إعمالاً للمادة 27 من قانون المحكمة الدستورية بسقوط المواد المرتبطة بمواد قضى بعدم دستوريتها.
وأوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقو الإنسان، أن القانون يجب تغييره بتقديم الحكومة قانوناً جديداً للبرلمان، مفيدا بأنه إذا أزال الطعن التجريم عن المتظاهرين فلا بد من الإفراج عن جميع المحبوسين بهذه التهمة، وفقاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم.
وتابع رئيس المنظمة المصرية، أن الحكم بعدم الدستورية يؤكد أن التظاهر دون إذن غير مخالف، ولا بد من مراعاته عند إجراء التعديلات، مع الأخذ في الاعتبار أنه من حق الوزارة الإخطار لكن دون اشتراط موافقتها؛ لأن هذا يدخل فى إطار عدم الدستورية أيضاً.
وأكد «أبوسعدة»، ضرورة وجود قانون جديد يؤسس لفكرة تنظيم ممارسة التظاهر، وليس المنع مع احترام حق التعبير عن الرأى.
كما أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قبول الطعن يترتب عليه الإفراج عن الشباب المحبوسين فى جميع قضايا التظاهر، مشدداً على أن قبول الطعن يحتاج إلى وضع قانون جديد يرسخ لمبادئ حريات الرأى والتعبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.