بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026    حزب الغد يتقدم بمقترح لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة لرئيس مجلس الشيوخ    تفاصيل اجتماع وزير التموين مع رؤساء مضارب القابضة الغذائية    ميناء دمياط يشهد تصدير 41712 طن بضائع عامة    وفد ياباني يزور مستشفى أبو الريش لدعم وتطير الرعاية الصحية للأطفال    نقيب الزراعيين يطالب بتخصيص عام 2026 للزراعة والأمن الغذائى    فضيحة فساد تهز الاتحاد الأوروبى .. اتهام مسئولين كبار بالتلاعب والاحتيال وتضارب المصالح    مجموعة مصر.. رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب ب400 ألف دولار قبل أمم أفريقيا    جلسة منتظرة بين إدارة الزمالك ورموز القلعة البيضاء لهذا السبب    موعد مباراة ريال مدريد و ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي بمدينة الخصوص في القليوبية    محافظ أسوان يشدد على مسئولى التموين بضرورة متابعة المجمعات وسلاسل الهايبر ماركت    إخماد حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصابات    محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة مرض السعار ويوجه بتكثيف حملات حماية المواطنين    كاميرات المراقبة أظهرت برائته.. محمد صبحي يخرج عن صمته في أزمة سائق سيارته    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    بعد فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: أموت وأدخل النار أهون من اللي حصل فيا    أمجد الحداد: الإنفلونزا التنفسية الفيروس الأكثر انتشارا حاليا في مصر    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    ألمانيا.. إحباط هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    إعلان نتائج لجان الحصر السكنى بعدد من المحافظات وفقا لقانون الإيجار القديم    لماذا زار طلاب جامعة بني سويف شركة النصر للكيماويات الوسيطة؟    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    يرتدي غطاء رأس يعلوه تاج مزدوج.. تفاصيل التمثال الضخم للملك أمنحتب الثالث بعد إعادة نصبه بالأقصر    عبلة سلامة تتصدر التريند بحلقة عمرو يوسف وتوجه رسالة للجمهور    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    "صحح مفاهيمك".. "أوقاف الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول التعصب الرياضي    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    المديريات التعليمية تبدأ إعلان جداول امتحانات نصف العام    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: 3 سيناريوهات محتملة فى دعويى قانون التظاهر.. الحكم بعدم دستورية المواد الأربعة أو تأييد دستوريتها أو عدم دستورية بعضها.. وتوقعات بصدور الحكم فى جلسة أول أكتوبر
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 08 - 2016

محمود كبيش: الأرجح أن تأخذ المحكمة برأى هيئة المفوضين رغم أنه غير ملزم
الإسلامبولى: الحكم بعدم دستورية مواد بالقانون يعنى الإفراج الفورى عن المحبوسين على ذمته

بعد مرور أكثر من سنتين على إحالة طعنين بعدم دستورية 4 مواد بقانون التظاهر للمحكمة الدستورية العليا، حدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة جلسة الأول من أكتوبر لتكون أولى جلسات نظر الدعويين، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها بشأنهما.

المحكمة أخطرت أطراف الدعوى بموعد الجلسة من أجل المرافعة أمامها، وتشير التوقعات إلى أنه ربما تصدر المحكمة حكمها فى آخر جلسة الأول من أكتوبر بعد سماع المرافعات، أو تحجز الدعويين للحكم فى الجلسة التالية.

أما عن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فيما يخص الدعويين فما تم تسريبه على لسان مصادر قضائية يشير إلى أن المحكمة رفضت الدعوى رقم 160 لسنة 36 ق دستورية، والتى تطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون ، والخاصتين بالإخطار ومنع التظاهرة، بما يعنى أن التقرير أوصى بدستورية المادتين.

فيما أوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول الدعوى 234 لسنة 36 ق دستورية بما يعنى أن التقرير أوصى بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر الخاصتين ببعض المحظورات والعقوبة عليها.

أما إذا تحدثنا عن السيناريوهات المتوقعة والمرطوحة أمام المحكمة فى الدعويين فيحصرها المحامى بالنقض طارق نجيدة فى 4 سيناريوهات هى، السيناريو الأول، أن تقبل المحكمة الرأى الوارد بتقرير هيئة المفوضين رغم إنه رأى استشارى غير ملزم للمحكمة، والمنتهى إلى عدم دستورية المادة ( 7 ) والمادة ( 19 ) من الانون، ودستورية المادتين ( 8 ) و ( 10 ) من القانون، وفى هذه الحالة فإن من مقتضى عدم دستورية المادتين ( 7 ) و ( 19 ) أن يصبح المشاركة فى أى مظاهرة أمراً مباحاً وغير مجرم وأن التجريم قاصر على من ينظم التظاهرة أو الاجتماع بدون إخطار.

السيناريو الثانى، هو أن تقضى المحكمة بعدم دستورية النصوص الأربعة لأن تجريم المشارك للمظاهرة وفقا للمادة ( 7 ) مخالف للدستور الذى يكفل حق التظاهر، وأن العقاب الوارد فى المادة ( 19 ) يصبح ساقطاً بثبوت عدم دستورية المادة ( 7 )، كما أن تنظيم التظاهر بالإخطار وفقاً للمادة ( 8 ) يجب ألا يتضمن شروطا تعتبر فى حد ذاتها قيودا مرهقة لطالب التظاهر وتصل فى بعض الأحيان إلى حد أنها مانعة لحق التظاهر من حيث الإخطار وبياناته التى يلتزم بها طالب التظاهرة بأن يذكر عدد المشاركين وأن يذكر الموضوع وأن يذكر الهتافات، وأن خروج المجتمعين على هذه البيانات من حيث العدد والهتافات والموضوع يعطى الحق وفقا للمادة ( 10 ) برفض عقد التظاهرة أو يتدخل أثنائها لفضها واعتبارها قد خرجت عن السليمة أو اعتبارها قد أخلت بالأمن العام لمجرد خروج الهتافات عن المذكور فى الإخطار أو خروج المجتمعين عن الموضوع المحدد للتظاهرة فى الإخطار أو زيادة العدد عن العدد المقرر فى الإخطار وبالتالى فإن شبهة عدم الدستورية ستكون أمام المحكمة على المادة ( 8 و10 )وقد تقتنع فتقضى بعدم دستوريتهما إلى جوار المادتين ( 7 و19 ).

ويتابع المحامى بالنقض طارق نجيدة حول رؤيته للسيناريوهات المتوقعة للدعويين ، فيما يتعلق بالسيناريو الثالث ، وهو أن ترفض المحكمة المواد الأربعة وتقضى بدستورية المواد كلها المطعون عليها، إلا أن نجيدة يرى أن هذا السيناريو مستبعد منطقياً ودستورياً، لأن المستقر عليه أن حق التظاهر مباح ومكفول للكافة وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ووفقا للدستور المصرى ووفقا للقواعد الفقهية وأحكام المحكمة الدستورية العليا بالتالى فهذا السيناريو مستبعد تماما – وفق رؤيته -

وقال نجيدة إن هذه هى السيناريوهات الثلاثة الأساسية والأقوى ، مضيفًا أن هناك سيناريو رابع يتعلق بأنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أى مادة من المواد الأربعة التى هى فى نطاق الدعوى، فإنها ستراجع باقى نصوص قانون التظاهر، وإذا كان هناك ثمة ارتباط بين أى مادة أخرى خارج نطاق الدعوى الدستورية ترتبط من قريب أو بعيد بالمادة المقضى بعدم دستوريتها فإنها تحكم فى هذه الحالة بسقوط المادة المرتبطة وهذا حق للمحكمة.

بينما يرى الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، أنه بالرغم من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة مجرد رأى استشارى وغير ملزم للمحكمة، إلا أن الأرجح أن تأخذ المحكمة الدستورية بما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين فيما يتعلق بالدعويين.

وأضاف كبيش السيناريوهات أمام المحكمة إما الحكم بدستورية هذه المواد أو الحكم بعدم دستوريتها، وقال تعليقا على ما تم تداوله من أن المحكمة أيدت دستورية المادتين ( 8 و10 ) من القانون والخاصتين بالإخطار ومنع المظاهرة، إنه مندهش من هذا الأمر خاصة أن المادة ( 8 ) من القانون بها شبهة مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن النص الدستورى كان مثالياً حين أقر أن تكون المظاهرة بمجرد الإخطار، إلا أن القانون هنا قلب الإخطار إلى ترخيص وهو أمر مخالف للنص الدستورى.

ويرى عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض أن المادتين ( 8 و 10 ) من قانون التظاهر هما أكبر مادتين بهما مخالفة للدستور بين مواد القانون، لكونهما حولا حق الإخطار بالمظاهرة إلى حق برخصة فى حين أن النص الدستورى يؤكد على حق التظاهر بمجرد الإخطار.

وتوقع الإسلامبولى أن تشهد أول جلسة الإطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة وتقديم المذكرات من قبل أطراف الدعوى وحجز الدعويين للحكم فى الجلسة التالية.

وقال عن السيناريوهات المحتملة، إننا أمام 3 سيناريوهات أساسية، إما أن تقضى المحكمة بعدم دستورية المواد الأربعة، أو تقضى بدستوريتهم، أو تقضى بدستورية مواد وعدم دستورية مواد أخرى.

وأشار الإسلامبولى إلى أنه فى حال قضاء المحكمة بعدم دستورية مواد فى القانون كان قد تم حبس متهمين على أساسها، فإنه فى هذه الحالة، إذا كان المتهم قد صدر حكم ضده والحكم صادر بناء على مواد بعينها قضى بعدم دستوريتها، فهنا سيصدر النائب العام قرار على الفور بالإفراج عنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.