المنيا: تخصيص 207 ساحات لإقامة صلاة عيد الأضحى.. وتكثيف الحملات على الأسواق    ترامب يوقع قرارًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بينها 4 دول عربية    تعرف على جهاز المخابرات الأوكراني الذي كان وراء الهجوم على أسطول القاذفات الروسي    كل العيون على غزة.. بلدية ميلانو الإيطالية تعرض على مبناها رسالة تضامن    وزير السياحة يطمئن على الحجاج داخل المخيمات: أمنهم وسلامتهم مسئولية    تامر حسني يطرح رابع أغاني ألبومه حلال فيك.. اليوم    تضامنا مع فلسطين.. انسحاب الوفد النقابي المصرى من مؤتمر العمل الدولى أثناء كلمة مندوب إسرائيل    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    "WE" تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات ال 5G في مصر    الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك تسجل ما يعادل 3.12 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    د. أيمن عاشور يصغى لطلاب الجامعات ويخطط معهم للمستقبل فى حوار مفتوح حول المهارات وسوق العمل    رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا    زلزال بقوة 5.0 درجة يضرب مقاطعة يوننان بالصين    كالولو مستمر مع يوفنتوس حتى 2029    نجم الأهلي السابق: نهائي كأس مصر محسوم بنسبة 60%؜ لبيراميدز    خبر في الجول - الأهلي يتحرك لشكوى ومقاضاة عضو مجلس إدارة الزمالك    شوبير: مباراة الزمالك وبيراميدز فرصة للرد على إشاعات «هدف عواد»    نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة    الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين    آخر كلام في أزمة زيزو.. ليس له علاقة بالزمالك بفرمان الجبلاية    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    الثلاثاء المقبل.. تعليم كفر الشيخ تعلن موعد بدء تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية    بث مباشر من عرفات.. مئات الآلآف يقفون على المشعر الحرام    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    الأعلى للإعلام يحيل شكوى ياسمين رئيس ضد بعض الفضائيات والمواقع للشكاوى    المطرب أحمد سعد ذهب للحج مع خالد الجندي ولديه حفل غنائي ثالث أيام العيد    محمد عبده يجري البروفات الأخيرة لحفل دبي ثاني أيام عيد الأضحى    «النوم الطويل أقصى درجات السعادة».. 4 أبراج كسولة «هيقضوا العيد نوم» (تعرف عليهم)    «رصد خان» ضمن عروض الموسم المسرحي لفرقة كوم أمبو    في عيد الأضحي .. عروض مسرحية تنتظر عيدية الجمهور    نصوم 15 ساعة و45 دقيقة في يوم عرفة وآذان المغرب على 7:54 مساءً    لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم    كل ما تريد معرفته عن تكبيرات العيد؟    فحص 17 مليونًا و861 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    طريقة عمل البط المحمر لعزومة فاخرة يوم الوقفة    محافظ أسيوط يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بعيادة أبنوب بعد تطويرها    "التصديري للأثاث" يثمن برنامج الصادرات الجديد.. و"درياس" يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية    موعد أول مباراة ل سيمونى إنزاجى مع الهلال فى مونديال الأندية    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.. خير الدعاء دعاء يوم عرفة    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    وزير الدفاع الألماني: نحتاج إلى 60 ألف جندي إضافي نشط في الخدمة    معايدة عيد الأضحى 2025.. أجمل رسائل التهنئة للأهل والأصدقاء (ارسلها مكتوبة)    الصحة: فحص 17 مليونا و861 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    اسعار التوابل اليوم الخميس 5-6-2025 في محافظة الدقهلية    إصابة 5 أسخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    حزب الوعي: نخوض الانتخابات البرلمانية على 60% من مقاعد الفردي    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: 3 سيناريوهات محتملة فى دعويى قانون التظاهر.. الحكم بعدم دستورية المواد الأربعة أو تأييد دستوريتها أو عدم دستورية بعضها.. وتوقعات بصدور الحكم فى جلسة أول أكتوبر
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 08 - 2016

محمود كبيش: الأرجح أن تأخذ المحكمة برأى هيئة المفوضين رغم أنه غير ملزم
الإسلامبولى: الحكم بعدم دستورية مواد بالقانون يعنى الإفراج الفورى عن المحبوسين على ذمته

بعد مرور أكثر من سنتين على إحالة طعنين بعدم دستورية 4 مواد بقانون التظاهر للمحكمة الدستورية العليا، حدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة جلسة الأول من أكتوبر لتكون أولى جلسات نظر الدعويين، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها بشأنهما.

المحكمة أخطرت أطراف الدعوى بموعد الجلسة من أجل المرافعة أمامها، وتشير التوقعات إلى أنه ربما تصدر المحكمة حكمها فى آخر جلسة الأول من أكتوبر بعد سماع المرافعات، أو تحجز الدعويين للحكم فى الجلسة التالية.

أما عن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فيما يخص الدعويين فما تم تسريبه على لسان مصادر قضائية يشير إلى أن المحكمة رفضت الدعوى رقم 160 لسنة 36 ق دستورية، والتى تطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون ، والخاصتين بالإخطار ومنع التظاهرة، بما يعنى أن التقرير أوصى بدستورية المادتين.

فيما أوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول الدعوى 234 لسنة 36 ق دستورية بما يعنى أن التقرير أوصى بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر الخاصتين ببعض المحظورات والعقوبة عليها.

أما إذا تحدثنا عن السيناريوهات المتوقعة والمرطوحة أمام المحكمة فى الدعويين فيحصرها المحامى بالنقض طارق نجيدة فى 4 سيناريوهات هى، السيناريو الأول، أن تقبل المحكمة الرأى الوارد بتقرير هيئة المفوضين رغم إنه رأى استشارى غير ملزم للمحكمة، والمنتهى إلى عدم دستورية المادة ( 7 ) والمادة ( 19 ) من الانون، ودستورية المادتين ( 8 ) و ( 10 ) من القانون، وفى هذه الحالة فإن من مقتضى عدم دستورية المادتين ( 7 ) و ( 19 ) أن يصبح المشاركة فى أى مظاهرة أمراً مباحاً وغير مجرم وأن التجريم قاصر على من ينظم التظاهرة أو الاجتماع بدون إخطار.

السيناريو الثانى، هو أن تقضى المحكمة بعدم دستورية النصوص الأربعة لأن تجريم المشارك للمظاهرة وفقا للمادة ( 7 ) مخالف للدستور الذى يكفل حق التظاهر، وأن العقاب الوارد فى المادة ( 19 ) يصبح ساقطاً بثبوت عدم دستورية المادة ( 7 )، كما أن تنظيم التظاهر بالإخطار وفقاً للمادة ( 8 ) يجب ألا يتضمن شروطا تعتبر فى حد ذاتها قيودا مرهقة لطالب التظاهر وتصل فى بعض الأحيان إلى حد أنها مانعة لحق التظاهر من حيث الإخطار وبياناته التى يلتزم بها طالب التظاهرة بأن يذكر عدد المشاركين وأن يذكر الموضوع وأن يذكر الهتافات، وأن خروج المجتمعين على هذه البيانات من حيث العدد والهتافات والموضوع يعطى الحق وفقا للمادة ( 10 ) برفض عقد التظاهرة أو يتدخل أثنائها لفضها واعتبارها قد خرجت عن السليمة أو اعتبارها قد أخلت بالأمن العام لمجرد خروج الهتافات عن المذكور فى الإخطار أو خروج المجتمعين عن الموضوع المحدد للتظاهرة فى الإخطار أو زيادة العدد عن العدد المقرر فى الإخطار وبالتالى فإن شبهة عدم الدستورية ستكون أمام المحكمة على المادة ( 8 و10 )وقد تقتنع فتقضى بعدم دستوريتهما إلى جوار المادتين ( 7 و19 ).

ويتابع المحامى بالنقض طارق نجيدة حول رؤيته للسيناريوهات المتوقعة للدعويين ، فيما يتعلق بالسيناريو الثالث ، وهو أن ترفض المحكمة المواد الأربعة وتقضى بدستورية المواد كلها المطعون عليها، إلا أن نجيدة يرى أن هذا السيناريو مستبعد منطقياً ودستورياً، لأن المستقر عليه أن حق التظاهر مباح ومكفول للكافة وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ووفقا للدستور المصرى ووفقا للقواعد الفقهية وأحكام المحكمة الدستورية العليا بالتالى فهذا السيناريو مستبعد تماما – وفق رؤيته -

وقال نجيدة إن هذه هى السيناريوهات الثلاثة الأساسية والأقوى ، مضيفًا أن هناك سيناريو رابع يتعلق بأنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أى مادة من المواد الأربعة التى هى فى نطاق الدعوى، فإنها ستراجع باقى نصوص قانون التظاهر، وإذا كان هناك ثمة ارتباط بين أى مادة أخرى خارج نطاق الدعوى الدستورية ترتبط من قريب أو بعيد بالمادة المقضى بعدم دستوريتها فإنها تحكم فى هذه الحالة بسقوط المادة المرتبطة وهذا حق للمحكمة.

بينما يرى الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، أنه بالرغم من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة مجرد رأى استشارى وغير ملزم للمحكمة، إلا أن الأرجح أن تأخذ المحكمة الدستورية بما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين فيما يتعلق بالدعويين.

وأضاف كبيش السيناريوهات أمام المحكمة إما الحكم بدستورية هذه المواد أو الحكم بعدم دستوريتها، وقال تعليقا على ما تم تداوله من أن المحكمة أيدت دستورية المادتين ( 8 و10 ) من القانون والخاصتين بالإخطار ومنع المظاهرة، إنه مندهش من هذا الأمر خاصة أن المادة ( 8 ) من القانون بها شبهة مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن النص الدستورى كان مثالياً حين أقر أن تكون المظاهرة بمجرد الإخطار، إلا أن القانون هنا قلب الإخطار إلى ترخيص وهو أمر مخالف للنص الدستورى.

ويرى عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض أن المادتين ( 8 و 10 ) من قانون التظاهر هما أكبر مادتين بهما مخالفة للدستور بين مواد القانون، لكونهما حولا حق الإخطار بالمظاهرة إلى حق برخصة فى حين أن النص الدستورى يؤكد على حق التظاهر بمجرد الإخطار.

وتوقع الإسلامبولى أن تشهد أول جلسة الإطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة وتقديم المذكرات من قبل أطراف الدعوى وحجز الدعويين للحكم فى الجلسة التالية.

وقال عن السيناريوهات المحتملة، إننا أمام 3 سيناريوهات أساسية، إما أن تقضى المحكمة بعدم دستورية المواد الأربعة، أو تقضى بدستوريتهم، أو تقضى بدستورية مواد وعدم دستورية مواد أخرى.

وأشار الإسلامبولى إلى أنه فى حال قضاء المحكمة بعدم دستورية مواد فى القانون كان قد تم حبس متهمين على أساسها، فإنه فى هذه الحالة، إذا كان المتهم قد صدر حكم ضده والحكم صادر بناء على مواد بعينها قضى بعدم دستوريتها، فهنا سيصدر النائب العام قرار على الفور بالإفراج عنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.