قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق أمس حجز دعوي عدم دستورية قانون التظاهر بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة وكذلك عدم دستورية المادتين 7 و19 الخاصتين بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة علي بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي للحكم بجلسة 3ديسمبر القادم. وقررت المحكمة استمرار المرافعة في الدعوي الثانية المتعلقة بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر والخاصتين بوجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها، لجلسة 5نوفمبر القادم.. وبدأت المحكمة جلستها بسماع مرافعة مقيمي الدعاوي وطالب المحامي خالد علي بأجل للإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين الذي أوصي بتأييد مواد الاخطار ومنع التظاهر وهما المادتان 8و10في القانون ، في حين أوصي بعدم دستورية مواد العقوبات التي تقع خلال التظاهر كما طالب باستخراج شهادة من مجلس النواب بالبيان ما إذا كان تم عرض القانون عليه من عدمه. في حين تقدم ممثل هيئة قضايا الدولة خلال الجلسة بمذكرة للرد علي تقرير هيئة المفوضين ،أوضح خلالها دستورية قانون التظاهر ،وحالة الضرورة في إصداره بسبب الأحداث الإرهابية التي تقوم بها جماعة الاخوان.