وزير الثقافة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي ال13 لجامعة عين شمس احتفالًا بيوبيلها الماسي    جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في الأقصر    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    وزير الصحة يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي ال13 لجامعة عين شمس    وزير التعليم يعلن عودة اختبار ال SAT لطلبة الدبلومة الأمريكية في يونيو القادم    بكام العملة الخضراء الآن؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15 مايو 2025    الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء (تفاصيل)    محمد البهي رئيس لجنة الضرائب: التسهيلات الضريبية في صالح الصناع..    ترامب يتحدث مجددًا عن أحمد الشرع.. ماذا قال؟    75 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم    وزير خارجية تركيا: هناك فرصة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا    حماس: المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    البدري وخشبة على رأس العائدين.. وصول الوفد الأول من الرياضيين المصريين القادمين من ليبيا    موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني    دوري سوبر السلة.. الأهلي يواجه الزمالك في ثاني مواجهات نصف النهائي    القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في باب الشعرية    «الداخلية»: ضبط 2663 مخالفة مرورية وتنفيذ 254 حكمًا خلال 24 ساعة    الحرارة 45 مئوية.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس غدًا: موجة حارة «لاهبة» تضرب البلاد    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    النقض تخفف عقوبة ربة منزل وعشيقها بقتل زوجها    الليلة.. عرض فيلم «الممر» في دار الأوبرا برعاية مهرجان الأقصر    الليلة.. عرض فيلم الممر ضمن فعاليات منتدى ناصر الدولي    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    بهذه الكلمات.. كندة علوش تهنئ أصالة ب عيد ميلادها    الكشف على 145 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها بمدارس القليوبية    كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة    لابيد: ترامب سئم من نتنياهو والسعودية حلّت محل إسرائيل كحليف لأمريكا    «تطوير التعليم بالوزراء» و«بحوث الإلكترونيات» يوقعان بروتوكول تعاون    السيطرة على حريق شب في ثلاثة منازل بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    أزمة مباراة الأهلي والزمالك.. القرار النهائي بعد استماع التظلمات لأقوال رئيس لجنة المسابقات    آيزنكوت: الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة والنصر الكامل شعار غير واقعي    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس 15-5-2025    الصحة تطلق حملة توعية حول مرض أنيميا البحر المتوسط    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    اتحاد عمال الجيزة يكرم كوكبة من المتميزين في حفله السنوي    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    مصرع طفل صدمته سيارة نقل مقطورة فى أوسيم    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    منتخب مصر يتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمضمار ب30 ميدالية    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الإدارية: التحقيق في آدمية المنشأت التعليمية بعدد من المدارس
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، استمرار المرافعة فى الدعوى الخاصة بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها، لجلسة 5 نوفمبر القادم للمرافعة.
وقررت المحكمة حجز الدعوى الثانية المقامة من المحامى طارق العوضى بعدم دستورية قانون التظاهر بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة وبصفة خاصة على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، بجلسة 3 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.
وحسب مصدر قضائى فأن جلسة اليوم خصصت للرد والتعقيب من قبل الخصوم على ما جاء بالتقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضي المحكمة بشأن الطعنين، والذى اوصى بتأييد المادتين 8 و10 من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
واشار التقرير الى ان المادتين لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقي الانتخاب والترشح.
وتنص المادة 8 على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون في أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
بينما تنص المادة 10 على أن يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة".
وأوصى التقرير عدم دستورية المادة السابعة التي تنص على أن يُحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".
وكذلك المادة 19 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون".
وذكر التقرير أن المادة السابعة أوجدت ألفاظ مطاطية وتحمل تأويلات كثيرة مما يصعب على المتظاهر تحديد مايجب فعله عند التظاهر، كما ان المادة 19 قد شابها الغلو في العقاب، حيث تضمنت عقوبتن متمايزتين هما الحبس والغرامة أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدني سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضي أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة الذي يعتبر من جوهر العمل القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.