بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    إدراج جامعة دمنهور للمرة الأولى ضمن تصنيف QS العربي للعام 2025| صور    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    محافظ الدقهلية في جولة بشوارع المنصورة لمتابعة حالة النظافة والإشغالات| صور    مدير مكتب زيلينسكي: نأمل في صدور قرار من ترامب بشأن صواريخ توماهوك    حماس: ملتزمون باتفاق غزة ونعمل على تسليم جثث جميع الرهائن    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «قباطية» جنوب جنين    خاص| بعد صفقة التبادل.. مسؤول يكشف عدد الأسرى المتبقين في سجون الاحتلال وأصحاب المؤبدات    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    فاروق جعفر: الأهلي أفضل من الزمالك.. ولكن الأبيض مازال في المنافسة    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    رياضة ½ الليل| الأهلي يكتسح البوليس.. صدمة بيع الريال.. مهمة جديدة لعبد الحفيظ.. وقطري يتصدر الجولف    ماس كهربائي وراء حريق مخزن لقطع غيار السيارات بقليوب    شاهد.. كيف نفذ طفل جريمة الإسماعيلية المروّعة؟    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    4 ساعات حرجة .. تحذير من حالة الطقس اليوم : «ترقبوا الطرق»    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    بمهرجان الجونة السينمائي.. منة شلبي تتحدث عن حلمها الذي استمر لأكثر من 25 سنه    وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا.. صور    حوار مع الأطفال.. أحمد أمين يروج لأولى حلقات برنامج «الورطة المشمشية»    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    حفل آمال ماهر كامل العدد في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    رئيس الرعاية الصحية: مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام التأمين الصحي الشامل    أطعمة تدعم جهاز المناعة بشكل طبيعي في الشتاء    الطائرات البريطانية تنهي طلعاتها الاستطلاعية في سماء غزة بعد عودة الرهائن    الحكومة: أوشكنا على إنهاء حصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية    زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة    عاجل | "الدهب رايح على فين؟".. الجرام يرتفع 160 جنيه في يومٍ واحد (تفاصيل)    الإسكندرية جدارية من الأحياء.. انطلاق النسخة ال16 من أيام التراث السكندري نهاية أكتوبر    قافلة مسرح المواجهة ترسم البسمة على وجوه طلاب مدارس رفح    مقتل «ربة منزل» طعنا بسكين في ظروف غامضة بالمنيا    سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة    علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية    مايكل مورجان: ترامب لعب دور ال«بروكر» باقتدار.. وواشنطن تدرك قيمة مصر ودورها المحوري    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة قناة السويس    مصادر أمريكية: واشنطن أبلغت إسرائيل اهتمامها بمواصلة تنفيذ اتفاق غزة    نائب محافظ القاهرة تتابع تطبيق قانون التصالح بحي شرق مدينة نصر    عاجل- رئيس الوزراء يطمئن ميدانيا على الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه    يرتدي جلبابا أحمر ويدخن سيجارة.. تصرفات زائر ل مولد السيد البدوي تثير جدلًا (فيديو)    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    قائمة بأسماء ال 72 مرشحًا بالقوائم الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية    وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    بعثة بيراميدز تتفقد منشآت الدوحة استعدادًا للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال بدعوة من "فيفا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الضرائب: سببان لوجود السوق غير الرسمي.. ولابد من التعاون للقضاء عليه
نشر في مصراوي يوم 20 - 11 - 2016

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التنسيق والتعاون بين كافة جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، والضرائب العقارية، والجمارك، والتأمينات، وغيرها.
ووفقًا لبيان لمصلحة الضرائب اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال مطر خلال لقاء بجهاز حماية المنافسة لشرح قانون ضريبة القيمة المضافة، إن هذا التعاون يساعد على السير في الاتجاه الصحيح وتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمي.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، وطارق فوزي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية.
ومن جانبها، أشارت منى الجرف، إلى أنه تم إنشاء جهاز حماية المنافسة عام 2005 من أجل حماية المنافسة في السوق المصري ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تزامنًا مع بداية قيام القطاع الخاص بالسيطرة على الاقتصاد.
وأضافت أن القانون أعطى لجهاز حماية المنافسة أداتين الأولى مخالفات حددها القانون ويتم اكتشافها بعد وقوعها من خلال القيام بتحليل مالي للشركات لضبط هذه المخالفات، والأداة الأخرى هو العمل على مستوى السياسة لضمان أن القوانين الجديدة التي يتم سنها لا تخلق وضع عدم المنافسة.
وأوضح عبد المنعم مطر، أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة هما وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهاز حماية المنافسة، فقيام الجهاز بدوره في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يساعد المصلحة في القضاء على التهرب الضريبي.
تاريخ الضرائب غير المباشرة
ولفت مطر إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونًا جديدًا، فالضرائب غير المباشرة موجودة في مصر منذ عام 1920، وكانت إدارة تابعة للجمارك هدفها في ذلك الوقت حماية المنتج المحلي من خلال فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة، وفي عام 1981 تم تجميع جميع الضرائب غير المباشرة ووضعت في قانون واحد والمتمثل في قانون ضريبة الاستهلاك وتم فرضها على 124 سلعة.
ونبه مطر إلى أنه في عام 1990 تم التفكير في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن ظروف المجتمع في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه على مراحل وتمثلت المرحلة الأولى في خضوع المنتج الصناعي والمستورد.
وأوضح أنه في عام 2001 تم تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات على تجار الجملة والتجزئة وكان كل ذلك هو تطبيق جزئي على السلع المصنعة فقط وبعض الخدمات وهي كانت مذكورة على سبيل الحصر.
وذكر مطر أنه منذ عام 2013 والمصلحة تقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره في 7 سبتمبر 2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية، والاتحادات الصناعية، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
أهداف ضريبة القيمة المضافة
وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقاً لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر، وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة.
وقال مطر إنه نتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف اقتصادي مهم للضريبة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالهدف المالي فالقضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية ويتحمل عبئه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض.
وأشار مطر إلى أن الضريبة غير المباشرة هي ضريبة عادلة لأنها تخاطب سلعًا وخدمات ولا تخاطب أشخاصًا، فكل فرد يقوم بدفعها وفقًا لحجم إنفاقه وشرائه للسلع الخاضعة.
ولفت إلى أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية، مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودو الدخل، لأنه لم يمس السلع الأساسية.
السوق غير الرسمي
وردًا على سؤال حول جهود مصلحة الضرائب في ضم السوق غير الرسمي، أوضح مطر أن هناك سببين رئيسيين في وجود السوق غير الرسمي هما التعامل النقدي وعدم إصدار فواتير ضريبية، مؤكدًا أن القضاء على السوق غير الرسمي يتأتى بتضافر جهود جميع الجهات المتعاملة مع السوق مع بعضها البعض.
وأكد أن مصلحة الضرائب قامت بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات والشهر العقاري وجهاز حماية المستهلك.
ونبه مطر إلى أنه من خلال التعامل مع مسجلين حد تسجيلهم من 500 ألف جنيه فيما فوق، اشترط القانون عليهم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية وتقوم المصلحة حاليًا بعمل نظام لربط الفواتير التي تصدرها الشركات بالمصلحة ومن خلال ما سبق نستطيع تتبع السلع من خلال العملاء والموردين ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا بحيث نستطيع الوصول للسوق غير الرسمي.
وكشف عن أن وزارة المالية تعد مشروع قانون مبسط للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1 بالمئة من الضريبة المحصلة سنويًا.
حجز زاوية
وأكد صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة فإن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وقال إنه من خلال الفاتورة الضريبية نستطيع حماية المنافسة فالفاتورة الضريبية مهمة لكل من المشتري الذي يستطيع أن يرد السلعة من خلالها إذا وجد بها عيبًا، كذلك مهمة للبائع لإثبات حقه لدى الغير، كذلك فالفاتورة مهمة لمصلحة الضرائب لمعرفة ما إذا أقر المسجل عن تعاملاته.
وأوضح يوسف أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف أنه بالنسبة للمسجل المستمر، فيجب عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقًا للضريبة العامة على المبيعات، أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من الأول من سبتمبر إلى 7 سبتمبر 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار.
وأشار يوسف إلى أن القانون سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالتالي فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ.
"كما أعفى المشرع المسجلين من أداء الضريبة الإضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا في حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم"، وفقًا لصلاح يوسف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.