"من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي لأنه لم يقرأ خطة السلام    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر «ليست سهلة»    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيران وصنافير.. هل أعمال السيادة تحول مسارها إلى البرلمان؟
نشر في مصراوي يوم 18 - 10 - 2016

منذ تداول قضية تيران وصنافير أمام محاكم مجلس الدولة سواء القضاء الإداري أو الإدارية العليا، بدأ الحديث يتوالى حول مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون المقدمة في هذه القضية التي اعتبرتها الحكومة من أعمال السيادة التي لا ولاية قضائية عليها. من خلال رصد مجموعة من الآراء القانونية وضح التباين الشديد في مدى شرعية خضوع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لأحكام القضاء العادي.
فقد ذهب البعض إلى اعتبار حكم القضاء الإداري غير مشروع لعدم وجود قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية، وبالتالي لم يكن من الواجب إقامة دعاوى بطلان اتفافية ترسيم الحدود أمام مجلس الدولة من الأساس.
ودلل فقهاء قانونيون على ذلك بأن المادة (151) من الدستور أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى توقيع الاتفاقيات الخارجية ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. وهذا يعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لأحكام القضاء.
البرلمان وصلاحياته
في سياق ذلك، يؤكد حسن أبو العنين، المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، أن مجلس النواب هو الجهة التي كان من الواجب أن تفصل في ملف تيران وصنافير وليس قضاء مجلس الدولة، للخروج من مأزق أعمال السيادة.
وأضاف أبو العنين أن أن قيام البرلمان المصري بالفصل في مدى اعتبار تيران وصنافير جزيرتان مصريتان أم سعوديتان سيزيل الجدل السائد حالياً حول هذا الملف الشائك بين الدولتين.
أوضح أبو العينين لمصراوي أن اعتبار مجلس النواب صاحب الحق فى نظر اتفاقية ترسيم الحدود يرجع إلى استناد البرلمان الحالية لقاعدة شعبية ووطنية كبيرة، بحيث سيكون القرار الصادر بشأن الاتفاقية معبرًا عن جموع الشعب، إلى جانب أن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء هى أنها تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا للتقاضي.
أضاف المحكم الدولي أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة التي ستحدد عما إذا كانت قضية تيران وصنافير من أعمال السيادة أم لا، وبناءً على هذا الحكم سيتحدد مصير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية.
أشار إلى أن الواجب الفترة القادمة أن ينظر مجلس النواب الاتفاقية وبعد أن يقرها البرلمان يكون التصديق أو عدم التصديق عليها من سلطة رئيس الجمهورية فقط ولا يحق وقتها أو قبلها أو بعدها للقضاء الرقابة عليها.
الحكومة ترتكز على "أعمال السيادة"
من المتفق عليه أن هيئة قضايا الدولة دورها الدفاع عن قرارات الحكومة، وعند الاختصام يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، حيث أن دور محكمة القضاء الاداري الفصل فى النزاعات التى تكون الدولة طرفا فيها.
وفي سبيل ذلك تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تم بمقتضاها اعتبار جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين، واستندت قضايا الدولة فى الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين فى مدخل خليج العقبة لمصر.
ومن خلال تمعين النظر في تسلسل سير قضية تيران وصنافير نجد أن هيئة قضايا الدولة، مازالت متمسكة باختصاص مجلس النواب بمراجعة الاتفاقيات على اعتبار أن أي اتفاقية يصدق عليها رئيس الجمهورية هي بحكم القانون والدستور يتم غل يد مجلس الدولة عن نظرها.
وشددت الهيئة أيضًا على أنه بناءً على نص المادة (15) من قانون مجلس الدولة فقد نصت على عدم اختصاص المجلس بنظر الاتفاقيات السيادية ومنها اتفاقيات ترسيم الحدود.
وتمسكت قضايا الدولة بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تندرج ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي ميدان عمل السلطتين التنفيذية الممثل في الحكومة والرئاسة والسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان الأمر الذي يعني خروج المنازعة من ولاية القضاء عمومًا.
لذا دفع المستشار رفيق الشريف، عضو هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى نظر اتفاقية تعيين الحدود لأن مجلس النواب هو الجهة المختصة بمراجعة الاتفاقيات.
قضايا تخضع لأعمال السيادة
- عقد المعاهدات الدولية: يعد إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية والانضمام إليها عملاً من أعمال السيادة.
- إعلان حالة الطوارئ: تعد مسألة إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فى الظروف الاستثنائية التى تتعرض لها البلاد من الأعمال السياسية السيادية التي يمتنع فيها على القضاء أمر النظر فيها.
- الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.
- التدابير الأمنية: ذهبت بعض أحكام المحاكم إلى اعتبار التدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة لمواجهة حالات الخطر على أمن وسلامة الدولة الداخلي والخارجي من أعمال السيادة وأسبغت عليها الحصانة بمواجهة السلطة القضائية.
المادة 151
هذه المادة من الدستور أعطت الحق لرئيس الجمهورية فى توقيع الاتفاقيات الخارجية وهذا يعد من أعمال السيادة.
وتنص المادة على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
ما هي أعمال السيادة
يعرفها الفقهاء الدستوريين على أنها مجموعة من الأعمال الإدارية والتى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموماً، سواء فى ذلك القضاء العادى أم القضاء الإداري، وذلك مهما تكن درجة عدم مشروعيتها؛ لاتصالها بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، وبالتالي لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، وذلك بالرغم من صدورها من جانب السلطة التنفيذية واتسامها بجميع الخصائص التى تتميز بها القرارات التى تخضع لرقابة القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.