أثار حكم محكمة القضاء الإداري مؤخرا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تُنقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية، جدلا واسعا علي مستوي الرأي العام, لكن المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال في حوار ل»آخرساعة» إن القانون يحرِّم علي القضاء بمختلف أنواعه التعرض للأعمال السيادية من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات وسحب السفراء كما جاء في الدستور باعتبار رئيس الجمهورية ممثلا للدولة في علاقاتها الخارجية وإبرام الاتفاقيات علي أن يصدق عليها بعد موافقة البرلمان، واعتبر الجمل أن الحكم الصادر مؤخراً ببطلان اتفاقية الترسيم »باطل ومخالف للدستور». وإلي نص الحوار. كيف تري الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير؟ - قانون مجلس الدولة يقضي بالمنازعات الإدارية ويمنع عليه العمل في الأعمال السيادية »الاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية»، والحكم يخالف المادة 151 من الدستور باعتبار رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد رفع الحكومة لهذه الاتفاقيات للبرلمان وموافقته عليها. إذن هل الحكم الصادر من المحكمة باطل فوجب الطعن عليه؟ - نعم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باطل ومخالف للدستور والقانون، ولذا وجب الطعن عليه من قبل الحكومة وتم التعهد لهيئة قضايا الدولة بتقديم كل المستندات التي اعتمدت عليها اللجنة التي تكونت من خبراء عسكريين ودبلوماسيين وجغرافيين وتاريخيين وسياسيين لرسم الحدود بين مصر والسعودية التي انتهت بالأدلة الدامغة لديها والتي توافرت بأن الجزيرتين سعوديتان وبناء علي ذلك تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين. ماذا تتوقع بعد قيام بعض المحامين بطلب رد لهيئة المحكمة؟ - بالفعل تقدم أحد المحامين بطلب رد المحكمة وطالب بسرعة تحديد جلسة أخري لنظر القضية وجري العرف بالقضاء الإداري علي رفض هذه الطلبات طبقاً لقانون المرافعات المعمول به بالدستور، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بعد أن يرفض طلب الرد ويتم فرض غرامة علي الشخص الذي طالب برد المحكمة. هل تكرر طلب الرد للمحكمة أثناء رئاستكم لمجلس الدولة؟ - حدث مرة واحدة وشمل الحكم بضرورة أن يكون مزيلا علي الأسباب القانونية المحددة والصريحة والقاطعة علي طلب الرد للمحكمة. هل هناك فرق بين قضيتي تصدير الغاز لإسرائيل وتيران وصنافير؟ - الوضع مختلف تماما لأن الأولي تجارية وتسببت في إلحاق خسائر فادحة للاقتصاد وانتهت بقرار من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء ووزير البترول، بينما الأخيرة اتفاقية تمس السيادة المصرية لا دخل لمراقبة القضاء عليها. هل من حق الحكومة تقديم استشكال بالطعن عليه؟ - بالتأكيد الحكومة لديها الحق في الطعن والاستشكال علي الحكم الصادر من أول درجة وإيقاف تنفيذه باعتبار أن اتفاقية تيران وصنافير تعدُّ من أعمال السيادة المصرية ويحق لرئيس الجمهورية التعامل من خلالها مباشرة لأنها لا تعدُّ من اختصاصات القضاء وحيثيات الحكم ردت عليها من خلال الطعن. هل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية مصر في الجزيرتين يمنع مناقشتها برلمانياً؟ - لا يمنع الحكم مناقشة الاتفاقية أمام مجلس النواب، لكن يُتوقع إيقاف باب المناقشة لحين النظر في حكم الطعن النهائي من قبل المحكمة الإدارية العليا، وفي حالة تأييد الحكم تلغي الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والسعودية. هل تكرر هذا الأمر أمام مجلس الدولة في إصدار أحكام خاصة بالسيادة في الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها مصر؟ - لا بل إنه أول مرة يصدر هذا الحكم في مثل هذا النوع من القضايا التي تعدُّ من الأعمال السيادية لا صلة لها بالقضاء وأحكامه، وهذا الحكم ليس باتا واجب النفاذ وإنما تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي سوف تقبل الطعن وبالتالي سوف يتم إلغاء قرار محكمة القضاء الإداري المؤيد ببطلان التنازل عن تيران وصنافير. ماذا يحدث عند وجود أدلة بأن الجزيرتين لمصر ؟ - في حالة ظهور أدلة جديدة بأن الجزيرتين لمصر فإن الاتفاقية تكون مخالفة بين الطرفين طبقا للدستور، ولكنه من الواضح عدم وجود تقارير صادرة من اللجنة بالقضية حول قيام مصر لفرض السيطرة علي الجزيرتين غير واضح وهذا أمر مشكوك فيه. ولكن جاء بالدستور من له حق التوقيع علي الاتفاقيات والمعاهدات رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء ؟ - إذا صدر حكم ببطلان قرار المحكمة شكلا وموضوعا فإن الشكليات يمكن إصلاحها لتأييد الاتفاقية فبدلا من توقيع رئيس الوزراء يقوم الرئيس بالتوقيع علي الاتفاقية لكي يكون الحكم صحيحا شكليا، وموضوعيا تكون المشكلة متعلقة بالمستندات المقدمة لهيئة المحكمة. البعض طالب بضرورة إجراء استفتاء شعبي علي أحقيتهما للسعودية؟ - لا دخل للاستفتاء الشعبي لأنهما ليس ملكا لمصر من قرار اللجنة المشكلة التي ضمت الخبراء في كل المجالات وانتهت بأحقية السعودية في الجزيرتين، ويكون الاستفتاء واجبا إذا كانتا مصريتين. من الجهة المسئولة للدفاع عن اتفاقية ترسيم الحدود بعيدا عن اللجنة التي انتهت بأحقيتهما للسعودية ؟ - الجهة القانونية المسئولة عن ذلك هيئة قضايا الدولة التي دفعت بمذكرة قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعاوي التي تمس السيادة وفقا للدستور مثل إبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب وسحب السفراء والعفو عن السجناء التي لا تخص القضاء بمختلف أنواعه، وستطعن هيئة قضايا الدولة خلال 60 يوما عقب صدورالحكم وبعد تسلمها الحيثيات ودراستها. من الجهة الموكل لها التصديق علي الاتفاقية بعد إقرارها بمجلس النواب؟ - رئيس الدولة له حق التصديق بالقبول أو الرفض ولا يحق وقتها أو قبلها للقضاء الرقابة عليها. هل القانون يلزم الحكومة بإحالة هذا النوع من الاتفاقيات للبرلمان في زمن معين؟ - لا ..لأن الحكومة هي صاحبة الاختصاص باعتبارها السلطة التنفيذية في تحديد أوقات إحالة مثل هذه الأنواع من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الأعمال التي تمس السيادة.