سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة    بينهم أطفال، ارتفاع وفيات المنخفض الجوي في قطاع غزة إلى 13    حماس: شرعنة 19 مستوطنة بالضفة سرقة أراض وفرض وقائع استعمارية بالقوة    آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي    هل المقترح الأوكراني الأخير يهدف إلى السلام مع روسيا وإيقاف الحرب؟ الدكتور آصف ملحم يوضح    إصابة النعيمات وهدف ملغي، الأردن تتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول    أول تعليق من أحمد سليمان بعد أزمة بنتايك مع الزمالك    ذهبية وبرونزية لأبطال المشروع القومي في ألعاب القوى ببطولة أفريقيا للشباب بأنجولا    غلق 8 منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب الإسماعيلية لمخالفة الاشتراطات ( صور)    لبلبة عن علاقتها ب عادل إمام:" توأم روحي ومفيش زيه في الكواليس (فيديو)    "الحلبسة" مشروب شتوى يمنح أسرتك الدفء ويقوى المناعة    مدرب برايتون: أتمنى رؤية صلاح في تشكيلة ليفربول أمامنا    غياب تام وحضور لا ينطفئ.. عبلة كامل تتصدر التريند بلا حسابات على السوشيال ميديا    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    سبورت: الأهلي لن يجعل انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة مهمة سهلة    إقبال كبير للمشاركة في انتخابات مركز شباب الاستاد ببورسعيد    الثقافة تعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته ال37 بمدينة العريش    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر    رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح جميع كسور الشبكات المفاجئة وإعادة التشغيل    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    حملات ميدانية فى قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ببنى سويف.. اعرف التفاصيل    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    أمين شُعبة المُصدِّرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون عن ''تيران وصنافير'': الحكم نافذ ولكنه قابل للطعن
نشر في مصراوي يوم 21 - 06 - 2016

تباينت تقديرات الخبراء القانونيين للحكم الصادر اليوم، من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقال الخبير القانوني والدستوري، ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الأمر فيما يتعلق بالجزيرتين معروض على مجلس النواب، والمجلس إذا وافق على مشروع الاتفاقية الذي تم بين مصر والسعودية فإنه يصدر بهذا قانونا، لأن التصديق على الاتفاقيات الدولية يكون بقانون، أما مجلس الدولة فإنه يختص بالنظر في القرارات الإدارية التي تصدر من سلطة الإدارة سواءً من حيث إلغائها أو تعديلها وفقا لما يطلبه المدعي فيها، وبالتالي ليس هناك تعارض بين الحكم الذي صدر اليوم من محكمة القضاء الإداري، وبين القانون المزعم صدوره إذا تم صدوره من قبل مجلس النواب، فإذا صدر قانون بالموافقة على الاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، أصبح قانونا واجب التنفيذ وتلتزم به كل من الدولتين الموقعتني على الاتفاقية متى تم الموافقة عليه من قبل الجهات التشريعية المختصة.
وأضاف الفقيه الدستوري "المحكمة أصدرت حكم بصفة مستعجلة وليس بصفة موضوعية، والأحكام المستعجلة كما هو معروف يقضى فيها من ظاهر الأوراق دون التعمق في موضوع الدعوة الذي يبقى مطروحا على محكمة الموضوع في مجلس الدولة، لتقول فيه كلمتها، بالتالي فإن هذا القضاء وإن كان واجب التنفيذ باعتباره أنه صادر من محكمة القضاء الإداري في منازعة اعتبرتها محكمة القاضاء الإداري في الشق المستعجل أنها منازعة وقتية، فإن من حق الخصوم في الدعوة الطعن على هذا الشق المستعجل".
وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.
وتابع الفقيه الدستوري، "كافة الاتفاقيات الدولية لا بد من موافقة مجلس النواب عليها في صيغة قانون ورئيس الجمهورية يصدق على هذا القانون ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية، أما الاقتراحات والمشروعات والمحادثات التي تسبق عرض الاتفاقية على مجلس النواب فجميعها مجرد أفكار تمهيدية لا تلزم أطرافها بأي التزام قانون إلا بعد صدورها من الهيئات التشريعة"، وهذا من الناحية القانونية البحتة وليس للأحكام التي لا زالت قابلة للطعن عليها من الجهات العليا، فضلا عن أن هذا الحكم صدر في منازعة مستعجلة أي استنادا على ظاهر الأوراق وليس مضمونها والغوص في الأدلة والأساليب التي بنيت عليها هذه المشروعات إلا أنه موقت ولو كان واجب التنفيذ قابل للإغلاق أو التعديل أو التأييد، ومن ثم فإن التعرض له غير مقبول، وعلينا أن ننتظر القضاء النهائي البات وعلينا أن ننتظر قضاء قراره مجلس النواب في شأن هذه الاتفاقية".
من جانبه قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، إن المحكمة قد تكون استندت إلى نص المادة 151بالدستور، والتي تحظر التنازل عن أي أرض مصرية، وأن مثل تلك الاتفاقيات هي من اختصاص رئيس الدولة لا رئيس الوزراء، وبالتالي قضت بالبطلان.
ونفى الفقيه الدستوري ما يتردد بشأن أن هذا حكم مستعجل، مفسرا "البعض فسر الحكم بشكل خاطئ، وهو حكم في الشق المضوعي لأنه صدر بعد بعد إحالة الدعوى لهئية الموفضين"، متوقعا أن تطعن الدولة على الحكم الصادر اليوم، مؤكدا أنه "واجب النفاذ حتى وإن طعنت الدولة".
وتنص المادة 151 من الدستور على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وجاء منطوق الحكم الصادر بالقضية المعلوفة إعلاميا ب" تيران وصنافير" الصادر اليوم من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكروري، ب"رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى. وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى".
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، صلاح الطحاوي، إن الحكم الصادر من المحكمة اليوم طعنا على اتفاقية ترسيم الحدود، وإن كان قد صدر في شقه العاجل إلا أنه واجب النفاذ فور صدوره وإعلانه ولا يعد نهائيا لأنه قابل للطعن في غضون ستين يوما من هيئة قضايا الدولة، فإذا ما انتهت الإدارية العليا بتأييده فإنه سيكون باتا نهائيا، وإذا انتهت لإلغائه فسيعاد مرة أخرى لمجلس الدولة للفصل في موضوع الدعوى.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن الحكومة ليست في حاجة لعرض الاتفاقية حاليا على مجلس النواب باعتبار أن صدور الحكم واجب النفاذ وإن لم يكن نهائيا، فلا حاجة لعرض الاتفاقية على المجلس، لانتفاء الغرض منه، مضيفا "ما انتتهت إليه المحكمة من إلغاء قرار مجلس الوزراء، اعتبرته المحكمة قرارا إداريا ولا يعد من أعمال السيادة، وبالتالي غير محصن من الطعن عليه أمام المحكمة".
من جانبه، قال الخبير القانوني، خالد القوشي، إن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في نزاعات الاتفاقيات الدولية، بل هي سلطة محكمة العدل الدولية، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، التي أكدت أن الجزيرتين ملك للسعودية، وكانا تحت الإدارة المصرية لفترة من الزمن، وبالتالي فالأمر مرهون بالقضاء الدولي وليس المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.