التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية في قنا    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    أحمد حجازي يقود نيوم ضد الخليج بالدوري السعودي    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    جديد سعر الدولار اليوم وأسعار العملات أمام الجنيه    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار إنجاز كبير    انخفاض جماعي في أسعار الفراخ والبيض اليوم 24 أكتوبر    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    تعرف على الحالة المرورية اليوم    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون عن ''تيران وصنافير'': الحكم نافذ ولكنه قابل للطعن
نشر في مصراوي يوم 21 - 06 - 2016

تباينت تقديرات الخبراء القانونيين للحكم الصادر اليوم، من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقال الخبير القانوني والدستوري، ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن الأمر فيما يتعلق بالجزيرتين معروض على مجلس النواب، والمجلس إذا وافق على مشروع الاتفاقية الذي تم بين مصر والسعودية فإنه يصدر بهذا قانونا، لأن التصديق على الاتفاقيات الدولية يكون بقانون، أما مجلس الدولة فإنه يختص بالنظر في القرارات الإدارية التي تصدر من سلطة الإدارة سواءً من حيث إلغائها أو تعديلها وفقا لما يطلبه المدعي فيها، وبالتالي ليس هناك تعارض بين الحكم الذي صدر اليوم من محكمة القضاء الإداري، وبين القانون المزعم صدوره إذا تم صدوره من قبل مجلس النواب، فإذا صدر قانون بالموافقة على الاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، أصبح قانونا واجب التنفيذ وتلتزم به كل من الدولتين الموقعتني على الاتفاقية متى تم الموافقة عليه من قبل الجهات التشريعية المختصة.
وأضاف الفقيه الدستوري "المحكمة أصدرت حكم بصفة مستعجلة وليس بصفة موضوعية، والأحكام المستعجلة كما هو معروف يقضى فيها من ظاهر الأوراق دون التعمق في موضوع الدعوة الذي يبقى مطروحا على محكمة الموضوع في مجلس الدولة، لتقول فيه كلمتها، بالتالي فإن هذا القضاء وإن كان واجب التنفيذ باعتباره أنه صادر من محكمة القضاء الإداري في منازعة اعتبرتها محكمة القاضاء الإداري في الشق المستعجل أنها منازعة وقتية، فإن من حق الخصوم في الدعوة الطعن على هذا الشق المستعجل".
وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.
وتابع الفقيه الدستوري، "كافة الاتفاقيات الدولية لا بد من موافقة مجلس النواب عليها في صيغة قانون ورئيس الجمهورية يصدق على هذا القانون ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية، أما الاقتراحات والمشروعات والمحادثات التي تسبق عرض الاتفاقية على مجلس النواب فجميعها مجرد أفكار تمهيدية لا تلزم أطرافها بأي التزام قانون إلا بعد صدورها من الهيئات التشريعة"، وهذا من الناحية القانونية البحتة وليس للأحكام التي لا زالت قابلة للطعن عليها من الجهات العليا، فضلا عن أن هذا الحكم صدر في منازعة مستعجلة أي استنادا على ظاهر الأوراق وليس مضمونها والغوص في الأدلة والأساليب التي بنيت عليها هذه المشروعات إلا أنه موقت ولو كان واجب التنفيذ قابل للإغلاق أو التعديل أو التأييد، ومن ثم فإن التعرض له غير مقبول، وعلينا أن ننتظر القضاء النهائي البات وعلينا أن ننتظر قضاء قراره مجلس النواب في شأن هذه الاتفاقية".
من جانبه قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، إن المحكمة قد تكون استندت إلى نص المادة 151بالدستور، والتي تحظر التنازل عن أي أرض مصرية، وأن مثل تلك الاتفاقيات هي من اختصاص رئيس الدولة لا رئيس الوزراء، وبالتالي قضت بالبطلان.
ونفى الفقيه الدستوري ما يتردد بشأن أن هذا حكم مستعجل، مفسرا "البعض فسر الحكم بشكل خاطئ، وهو حكم في الشق المضوعي لأنه صدر بعد بعد إحالة الدعوى لهئية الموفضين"، متوقعا أن تطعن الدولة على الحكم الصادر اليوم، مؤكدا أنه "واجب النفاذ حتى وإن طعنت الدولة".
وتنص المادة 151 من الدستور على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وجاء منطوق الحكم الصادر بالقضية المعلوفة إعلاميا ب" تيران وصنافير" الصادر اليوم من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكروري، ب"رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى. وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى".
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، صلاح الطحاوي، إن الحكم الصادر من المحكمة اليوم طعنا على اتفاقية ترسيم الحدود، وإن كان قد صدر في شقه العاجل إلا أنه واجب النفاذ فور صدوره وإعلانه ولا يعد نهائيا لأنه قابل للطعن في غضون ستين يوما من هيئة قضايا الدولة، فإذا ما انتهت الإدارية العليا بتأييده فإنه سيكون باتا نهائيا، وإذا انتهت لإلغائه فسيعاد مرة أخرى لمجلس الدولة للفصل في موضوع الدعوى.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن الحكومة ليست في حاجة لعرض الاتفاقية حاليا على مجلس النواب باعتبار أن صدور الحكم واجب النفاذ وإن لم يكن نهائيا، فلا حاجة لعرض الاتفاقية على المجلس، لانتفاء الغرض منه، مضيفا "ما انتتهت إليه المحكمة من إلغاء قرار مجلس الوزراء، اعتبرته المحكمة قرارا إداريا ولا يعد من أعمال السيادة، وبالتالي غير محصن من الطعن عليه أمام المحكمة".
من جانبه، قال الخبير القانوني، خالد القوشي، إن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في نزاعات الاتفاقيات الدولية، بل هي سلطة محكمة العدل الدولية، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، التي أكدت أن الجزيرتين ملك للسعودية، وكانا تحت الإدارة المصرية لفترة من الزمن، وبالتالي فالأمر مرهون بالقضاء الدولي وليس المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.