ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا ترقبا لقرار الفيدرالي الأمريكي    نجاح أعمال حفر البئر الاستكشافية شمال البسنت في الدلتا بإنتاج 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميا    اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال تجاوزت شدته 7 درجات    عمرو موسى: موقف مصر الحازم أحبط خطة التهجير.. ولا تطبيع بدون تنازلات إسرائيلية    دون تقطيع شاهد بث مباشر لمباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025.. توقيت اللقاء والتفاصيل الكاملة    انتحار طالبة ألقت بنفسها من سكنها بالدقهلية    محافظ القليوبية يكرم أطقم إسعاف أعادت مشغولات ذهبية تتخطى مليون جنيه لأصحابها    وزيرا الثقافة المصري والفلسطيني يلتقيان في باكو ضمن فعاليات أسبوع الإبداع 2025    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فلنجتهد فى البحث عما يلزم لنهضتنا الإصلاحية 00!!?    خالد عبدالغفار يتابع تطورات إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي    مؤتمر فليك: لا أريد إهدار طاقتي في الحديث عن ريال مدريد.. وفرانكفورت قادر على إلحاق الضرر بنا    منافس بيراميدز المحتمل - كروز أزول يصل الدوحة لمواجهة فلامنجو    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    تداول 5801 شاحنة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "القصص" قبل العرض الأول في مهرجان البحر الأحمر    الفيلم التونسى صوت هند رجب يترشح ل جائزة أفضل فيلم أجنبى ل الجولدن جلوب    بالصور.. مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس أطفيح والصف    الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي ترامب يوم 29 ديسمبر الجاري    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    إغلاق مدارس فى بريطانيا لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا .. ما القصة؟    هانز فليك: مواجهة فرانكفورت صعبة.. وجارسيا الحارس رقم 1 لبرشلونة    قطار سريع يربط الدوحة ب3 مدن سعودية ويضيف 115 مليارا للناتج المحلى للبلدين    رئيس الوزراء يستعرض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة "غرب رأس الحكمة"    رئيس جامعة كفر الشيخ: ندعم مهارات طلاب الجامعة الأهلية لمواكبة التطورات    تعليق ناري من محمد فراج على انتقادات دوره في فيلم الست    بعد تعثر صفقة دياباتي .. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم الكولومبي بابلو الصباغ    لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس    البورصة تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم    أول تعليق من الزمالك على تصريحات وزير الإسكان بشأن أرض أكتوبر    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    عاجل- الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار لليوم ال59 وقصف مكثف يطال غزة    محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترينا    الصحة: توفير ألبان الأطفال العلاجية بمراكز الأمراض الوراثية مجانا    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    أخصائي تغذية: العسل الأسود أهم فائدة من عسل النحل    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    أزمة سد النهضة.. السيسي فشل فى مواجهة إثيوبيا وضيع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    منذ لحظات .. محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول قبل قمة إنتر ميلان بدوري الأبطال.. فيديو    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن غدا    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر باب جزاءات اهانة رئيس الجمهورية
نشر في مصراوي يوم 07 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة الصباحية، اليوم الاثنين، على المواد من 385 إلى 393 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة 385 على يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة ( 384 ) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
(أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
(ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
(ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسًا) من المادة ( 384 ) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.
فيما تنص المادة 386 من اللائحة التي وافق عليها المجلس "يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة ( 384 ) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
(أولا) تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
(ثانيا) استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته الصباحية، على مواد الباب الثاني عشر من اللائحة الداخلية، بشأن انتهاء العضوية، وجاء في الفصل الأول إبطال العضوية.
وتنص المادة (387 ) "مستحدثة": "يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم".
وتنص المادة (388 ) "مستحدثة": إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر في المادة 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وجاء في الفصل الثاني: إسقاط العضوية، مادة (389 ): "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة (390 ): مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال. ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية ".
فيما تنص المادة (391 ): مع مراعاة أحكام المواد ( 29 و35 و36 ) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
وتنص المادة ( 392 ): يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي أعضائه".
فيما تنص المادة (393 ): يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.