الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. اعرف الشروط والتخصصات    وزير التعليم يتفقد مدارس الحوامدية: تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين والطلاب    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    استقرار نسبى فى أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق دمياط اليوم الثلاثاء 13-5-2025    سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13- 5- 2025 فى منتصف التعاملات    رئيس الوزراء يفتتح توسعات "هيات إيجيبت للمنتجات الصحية" باستثمار 60 مليون دولار    المشاط: نتطلع إلى إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر    إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26 بالشرقية    البترول تبدأ استقبال مستندات تعويض المتضررين من طلمبات البنزين المعطلة بحد أقصى 2000 جنيه    الرئيس الأمريكى يصل قصر اليمامة لعقد مباحثات مع ولى العهد السعودى    وزير الخزانة الأمريكى: نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية..وتفاهمات مثمرة مع الصين    ماسك ووزيرى التجارة والخزانة الأمريكيين يشاركون بمنتدى استثمار بالسعودية    كييف تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    5 شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال بأنحاء متفرقة في قطاع غزة    عبد العاطي ونظيره التركي يناقشان التطورات في غزة وليبيا    قدم وسلة ويد "رجال وسيدات".. الأهلى يصارع على 3 جبهات اليوم    المصرى لا يعرف الهزيمة فى 5 مواجهات أمام فاركو قبل صدام اليوم    رئيس الاتحاد البرازيلي: تلقيت تعليقات من اللاعبين بشأن أنشيلوتي    اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي دوري سوبر السلة    المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مصنع أثاث القطامية    مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بالشلاتين جنوب البحر الأحمر    مقتل 3 عناصر جنائية وضبط آخرين فى مواجهات أمنية    الداخلية: ضبط 546 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    شريف ليلة.. أبرز مشاركات الفنان الراحل السينمائية والدرامية    أمينة خليل تنشر صورة جديدة قبل حفل افتتاح مهرجان كان    مصر تسترد 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية    بعد إقرار قانون الفتوى.. دار الإفتاء تطلق برنامجًا تدريبيًا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية للقضايا الدينية والإفتائية    بالفيديو.. الأعلى للآثار يكشف تفاصيل تسلم مصر 25 قطعة أثرية نادرة من نيويورك    قريبًا.. كريم محمود عبد العزيز يروج لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"    وكيل مديرية الصحة يُجري زيارة ميدانية لمستشفى جهينة المركزي    الصحة: إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة بمستشفى العجوزة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    وزير الري يتابع موقف الأنشطة التدريبية الإقليمية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    صبحي خليل يكشف أسباب تألقه في أدوار الشر وممثله المفضل ورسالة محمد رمضان له    إرشادات دقيقة لأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم    وزارة الصحة تحذر: تغيرات في سلوك الطفل قد تشير إلى اضطرابات نفسية    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    كان يتلقى علاجه.. استشهاد الصحفي حسن إصليح في قصف الاحتلال لمستشفى ناصر ب خان يونس    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    غيابات مؤثرة بصفوف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    علي صالح موسى: تجاوب عربي مع مقترح دعم خطة الاحتياجات التنموية في اليمن    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على مواد بطلان العضوية باللائحة الداخلية
نشر في الوفد يوم 07 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته الصباحية اليوم ، على مواد الباب الثانى عشر من اللائحة الداخلية، بشأن انتهاء أو بطلان العضوية.
وتنص المادة (387 ) "مستحدثة": "يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم
وتنص المادة (388 ): مستحدثة: إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آحر مما ذكر في المادة 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين
وجاء في الفصل الثانى: إسقاط العضوية، مادة (389 ): "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وتنص المادة (390 ): مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال. ولايجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية
فيما تنص المادة (391 ): مع مراعاة أحكام المواد ( 29 و35 و36 ) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولايجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام. فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه. وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه
وتنص المادة ( 392 ): يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه
و تنص المادة (393 )على : يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.