قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية"، والتي انصبت على دستورية البند 9 من المادة 9 من قانون تنظيم بعض أوضاع، وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات . وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.