قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى التى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه من نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات. وجاء الحكم برفض الدعوى استنادًا إلى أن النص المطعون عليه، يتفق مع أحكام الدستور.