أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور حكما بجلسة اليوم، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية" والتى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات. كما رفضت الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق "دستورية" والتى أنصب على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما".