قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم، برفض الدعوى رقم 57 لسنة 33 قضائية "دستورية" والتي انصبت على نص المادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية، فيما نصت عليه من أن "تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزم الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس"، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور. كما قضت برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية" والتي انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه من نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور. ورفضت المحكمة، أيضا، الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق "دستورية" والتي أنصبت على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما"، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور. كما رفضت الدعوى رقم 101 لسنة 36 قضائية "دستورية" والتي انصبت على الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على أن "لا تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا"، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.