رسميًا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 بعد الارتفاع الأخير    بنص قصير وحاسم، الجزائر ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف المجازر في رفح    خمس دول في الناتو: سنرسل لأوكرانيا الدفعة الأولى من القذائف خلال أيام    حزب الله يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي    موعد اعتزال وإمام عاشور.. أبرز تصريحات شيكابالا مع إبراهيم فايق    شيكابالا: مصطفى شوبير كلمني قبل كدا.. والشناوي أفضل حارس في مصر    شيكابالا عن كواليس حديثه مع إمام عاشور في نهائي الكأس: ما ينفعش أقول لكن هذا ما طلبه    شيكابالا: أرفض عودة إمام عاشور للزمالك.. وخسارة نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    الكيلاني تهنئ الشيخ سلطان القاسمي بجائزة النيل: نشكره على كل ما قدمه للثقافة المصرية    شيكابالا: تمنيت أن أكون مثل هذا اللاعب    حسن نصر الله يعلق على مجزرة رفح    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    عاجل.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله رسميا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    اضطراب ورياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطليق بين الشريعة والقانون

حرصت الشريعة المباركة علي رعاية حقوق المرأة في مختلف المجالات وفي شتي مناحي الحياة وفي توازن غير مسبوق في عالم ضاع فيه العدل والإنصاف فكما أعطت الشريعة للرجل وحدة حق الطلاق دون سواه أعطت للمرأة حقا آخر وهو اختيار الرجل المناسب فلا يتم الزواج إلا برضاها فان خاب اختيارها وأصابها ضرر يستحيل معه دوام العشرة لجأت للقضاء تطلب التطليق لتتخلص من زوجية فقدت ثمارها وضاعت الآمال المرتقبة منها فتسترد بذلك كرامتها التي أهينت وحقوقها التي هضمت ولا توجد علي ظهر الأرض شريعة تتيح للزوجة طلب التطليق مثل الشريعة الإسلامية وذلك لمراعاتها لحقوق المرأة وحمايتها من تعسف الرجل وظلمه وانعدام أخلاقه ودينه. ودعوي التطليق تختلف حسب الضرر الواقع علي المرأة فهناك التطليق لعدم الاتفاق وهو مذهب الجمهور وما اخذ به قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 في نص المادة 4 وذلك بخلاف الأحناف ويقع التطليق رجعيا وهناك التطليق للضرر وسوء العشرة وهو مذهب مالك وأحمد وما نصت عليه المواد من 6 إلي 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بخلاف الشافعي وأبو حنيفة فلم يذهبا الي التطليق للضرر لا مكان إزالته بالتعزير وعدم إجبار الزوجة علي الطاعة. وهناك دعوي التطليق للغيبة او الحبس وهي في حالة ما إذا غاب الزوج عن زوجته سنة أو أكثر بدون عذر مقبول وإذا حكم بحبس الزوج حكما نهائيا ثلاث سنوات علي الأقل لها الحق كذلك في إقامة دعوي التطليق بعد مرور سنة علي حبسه وهو ما نصت عليه المواد "12.13.14" من القانون رقم 25 لسنة 1929 وأخيرا هناك التطليق للعيب وان اختلف الفقهاء حول شروط العيب وهو ما نصت عليه المواد "9.10.11" من القانون رقم 25 لسنة 1920 وذلك علي تفصيل كل هذه لموضوعات في حينها وفي حالة الحكم بالتطليق فيما تقدم تحصل الزوجة علي كامل حقوقها المتمثلة في مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة بخلاف الخلع الذي تتنازل فيه عن جميع حقوقها الشرعية لافتداء نفسها بل يجب عليها رد مقدم الصداق.
وتقدر هذه الحقوق المالية حسب دخل الزوج يسرا وعسرا وحسب مستوي المعيشة بين الزوجين فنفقة العدة إما ثلاثة شهور أو ثلاث حيضات أو وضع الحمل إن كانت الزوجة حاملا ورغم اختلاف الفقهاء في نفقة عدة المطلقة رجعيا عن عدة المبتوتة "أي المطلقة طلاقا بائنا" إلا أن القانون في مصر اخذ برأي الأحناف في أن المطلقة عن طريق القضاء طلاقا بائنا لها نفقة عدة وهو ما اختاره العلامة القرضاوي وذلك بخلاف الشافعي ومالك يريان ان لها السكن دون النفقة إلا أن تكون حاملا ولا خلاف بين الفقهاء علي استحقاق الزوجة لمؤخر الصداق الثابت في وثيقة الزواج وان اختلفا في المتعة حيث قال تعالي ""وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين"" وقد تختلف المتعة من بلد إلي أخر ومن زمان إلي آخر وتقدر حسب يسر الزوج وعسره حيث قال تعالي ""وعلي الموسر قدره وعلي المقتر قدره"" وان كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي في الجديد وأحد الأقوال لأحمد واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو مذهب الظاهرية وقول عند مالك وقد نصت المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي المتعة وشروط استحقاقها. وإن كان الواقع العملي يشهد علي أن دعاوي التطليق أمام المحاكم قد تتداول سنوات طويلة علي مختلف درجات التقاضي وربما لا تتحمل الزوجة.
إطالة أمد التقاضي بهذه الصورة وقد رأيت من لطمت الخدود أمام محكمة استئناف بنها لتداول دعواها أكثر من سبع سنوات أمام المحكمة ابتدائي واستئناف حتي كادت تقبل يد القاضي لحجز الدعوي للحكم وقالت بالحرف أقمت دعوي التطليق وأنا عمري 36 عاماً والآن عندي 46 عاماً ولم أطلق لذلك فقد أتاحت الشريعة طلب التطليق خلعا وقد كان الخلع مطبق في كثير من الدول العربية حيث تناوله القانون الاردني في المواد 102 الي 112 في قانون الأحوال الشخصية الصادر 1976 وهو ما تأخذ به المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية ونص عليه القانون رقم 1 لسنة 2000 في مصر المادة 20 وهو ما كان فرجا لكثير من المصريات حيث أكدت الاحصائيات وجود أكثر من 40 ألف قضية خلع أمام القضاء المصري وذلك لسرعة إجراءاته فضلا عن كون الحكم فيها نهائيا لا يخضع لطرق الطعن المعتادة مثل الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.