«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطليق بين الشريعة والقانون

حرصت الشريعة المباركة علي رعاية حقوق المرأة في مختلف المجالات وفي شتي مناحي الحياة وفي توازن غير مسبوق في عالم ضاع فيه العدل والإنصاف فكما أعطت الشريعة للرجل وحدة حق الطلاق دون سواه أعطت للمرأة حقا آخر وهو اختيار الرجل المناسب فلا يتم الزواج إلا برضاها فان خاب اختيارها وأصابها ضرر يستحيل معه دوام العشرة لجأت للقضاء تطلب التطليق لتتخلص من زوجية فقدت ثمارها وضاعت الآمال المرتقبة منها فتسترد بذلك كرامتها التي أهينت وحقوقها التي هضمت ولا توجد علي ظهر الأرض شريعة تتيح للزوجة طلب التطليق مثل الشريعة الإسلامية وذلك لمراعاتها لحقوق المرأة وحمايتها من تعسف الرجل وظلمه وانعدام أخلاقه ودينه. ودعوي التطليق تختلف حسب الضرر الواقع علي المرأة فهناك التطليق لعدم الاتفاق وهو مذهب الجمهور وما اخذ به قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 في نص المادة 4 وذلك بخلاف الأحناف ويقع التطليق رجعيا وهناك التطليق للضرر وسوء العشرة وهو مذهب مالك وأحمد وما نصت عليه المواد من 6 إلي 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بخلاف الشافعي وأبو حنيفة فلم يذهبا الي التطليق للضرر لا مكان إزالته بالتعزير وعدم إجبار الزوجة علي الطاعة. وهناك دعوي التطليق للغيبة او الحبس وهي في حالة ما إذا غاب الزوج عن زوجته سنة أو أكثر بدون عذر مقبول وإذا حكم بحبس الزوج حكما نهائيا ثلاث سنوات علي الأقل لها الحق كذلك في إقامة دعوي التطليق بعد مرور سنة علي حبسه وهو ما نصت عليه المواد "12.13.14" من القانون رقم 25 لسنة 1929 وأخيرا هناك التطليق للعيب وان اختلف الفقهاء حول شروط العيب وهو ما نصت عليه المواد "9.10.11" من القانون رقم 25 لسنة 1920 وذلك علي تفصيل كل هذه لموضوعات في حينها وفي حالة الحكم بالتطليق فيما تقدم تحصل الزوجة علي كامل حقوقها المتمثلة في مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة بخلاف الخلع الذي تتنازل فيه عن جميع حقوقها الشرعية لافتداء نفسها بل يجب عليها رد مقدم الصداق.
وتقدر هذه الحقوق المالية حسب دخل الزوج يسرا وعسرا وحسب مستوي المعيشة بين الزوجين فنفقة العدة إما ثلاثة شهور أو ثلاث حيضات أو وضع الحمل إن كانت الزوجة حاملا ورغم اختلاف الفقهاء في نفقة عدة المطلقة رجعيا عن عدة المبتوتة "أي المطلقة طلاقا بائنا" إلا أن القانون في مصر اخذ برأي الأحناف في أن المطلقة عن طريق القضاء طلاقا بائنا لها نفقة عدة وهو ما اختاره العلامة القرضاوي وذلك بخلاف الشافعي ومالك يريان ان لها السكن دون النفقة إلا أن تكون حاملا ولا خلاف بين الفقهاء علي استحقاق الزوجة لمؤخر الصداق الثابت في وثيقة الزواج وان اختلفا في المتعة حيث قال تعالي ""وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين"" وقد تختلف المتعة من بلد إلي أخر ومن زمان إلي آخر وتقدر حسب يسر الزوج وعسره حيث قال تعالي ""وعلي الموسر قدره وعلي المقتر قدره"" وان كان الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي في الجديد وأحد الأقوال لأحمد واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو مذهب الظاهرية وقول عند مالك وقد نصت المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي المتعة وشروط استحقاقها. وإن كان الواقع العملي يشهد علي أن دعاوي التطليق أمام المحاكم قد تتداول سنوات طويلة علي مختلف درجات التقاضي وربما لا تتحمل الزوجة.
إطالة أمد التقاضي بهذه الصورة وقد رأيت من لطمت الخدود أمام محكمة استئناف بنها لتداول دعواها أكثر من سبع سنوات أمام المحكمة ابتدائي واستئناف حتي كادت تقبل يد القاضي لحجز الدعوي للحكم وقالت بالحرف أقمت دعوي التطليق وأنا عمري 36 عاماً والآن عندي 46 عاماً ولم أطلق لذلك فقد أتاحت الشريعة طلب التطليق خلعا وقد كان الخلع مطبق في كثير من الدول العربية حيث تناوله القانون الاردني في المواد 102 الي 112 في قانون الأحوال الشخصية الصادر 1976 وهو ما تأخذ به المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية ونص عليه القانون رقم 1 لسنة 2000 في مصر المادة 20 وهو ما كان فرجا لكثير من المصريات حيث أكدت الاحصائيات وجود أكثر من 40 ألف قضية خلع أمام القضاء المصري وذلك لسرعة إجراءاته فضلا عن كون الحكم فيها نهائيا لا يخضع لطرق الطعن المعتادة مثل الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.