محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025    ناجي الشهابي: حزب الجيل الديمقراطي يخوض انتخابات مجلس النواب بمشاركة واسعة    رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمراجعة كلية الطب البيطري    ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    وزيرة التضامن تطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السرطان بالصعيد    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    تصعيد ميداني وتحركات سياسية في السودان وسط تحذيرات من تفكك الدولة    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    التاريخ ينحاز لرفاق "صلاح" في سجل مباريات ليفربول ومانشستر سيتي    السجن المشدد 6 سنوات لمالك مستشفى خاص ومديرين في قضية اتجار بالمواد المخدرة    سيارة نقل ثقيل تحطم إشارة مرور بطريق المطار بالإسكندرية    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    شُعبة الدواجن تطالب أصحاب المزارع والفلاحين بأهمية التأمين والتحصين    وزير المالية : "نحن نبني على مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين"    غرفة البحرين تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان    وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للطفولة    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    ورش للأطفال وتوعية وفنون في انطلاق قافلة الثقافة عبر المسرح المتنقل بقرية بنجر 28    فيديو.. عمرو أديب يعلق على انتقادات البعض لتغيير آرائه: أنا لا أحمل رسالة دينية    التفاصيل الكاملة لاختطاف 3 مصريين في مالي.. وتحرك عاجل من الخارجية    ذعر في الولايات المتحدة بعد اكتشاف حليب أطفال ملوث يصيب الرضع بالتسمم    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتظام أعمال الدراسة بالمركز الثقافي بأوقاف السويس    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    الأهلي والزمالك.. تعرف على جوائز كأس السوبر المصري    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    أجهزة الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكمة من اشتراط النماء في مال الزكاة
نشر في مصراوي يوم 04 - 08 - 2015

يشترط الفقهاء أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميًا بالفعل، أو قابلاً للنماء، ومعنى النماء بلغة العصر: أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحًا وفائدة، أي دخلاً أو غلة أو إيرادًا – حسب تعبير علماء الضريبة – أو يكون هو نفسه نماء، أي فضلاً وزيادة، وإيرادًا جديدًا، وهذا ما قرره فقهاء الإسلام، وبيَّنوا حكمته بوضوح ودقة.
قالوا: النماء في اللغة الزيادة، وفي الشرع نوعان: حقيقي وتقديري فالحقيقي: الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها، والتقديري: تمكنه من الزيادة بأن يكون المال القابل لذلك في يده أو يد نائبه (حاشية ابن عابدين: 2/7 نقلاً عن البحر).
حكمة اشتراط النماء
قال ابن الهمام: إن المقصود من شرعية الزكاة -مع المقصود الأصلي من الابتلاء- هو مواساة الفقراء، على وجه لا يصير هو فقيرًا، بأن يعطي من فضل ماله قليلاً من كثير. والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلاً يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين، خصوصًا مع الحاجة إلى الإنفاق (فتح القدير: 1/482).
بهذا يتحقق - ماديًا - قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: “ما نقص مال من صدقة” (رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، وقال: حسن صحيح). فإن ذلك الجزء القليل الواجب من مال كثير نام مغل لا ينقصه أبدًا، وفقًا لسنة الله تعالى.
والمعتبر -كما قلنا- أن يكون المال من شأنه أن ينمى ويغل، بتحقق قابليته للنماء، لا أن ينمى بالفعل، فإن الشرع لم يعتبر حقيقة النماء بالفعل، لكثرة اختلافه وعدم ضبطه، كما قال صاحب المغني.
وقال في البدائع: “إن معنى الزكاة -وهو النماء- لا يحصل إلا من المال النامي”.
“ولسنا نعني به حقيقة النماء، لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة (رعي الحيوان في الكلأ المباح)، لأن الإسامة سبب الحصول الدر (اللبن) والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح، فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به، كالسفر مع المشقة ونحو ذلك (بدائع الصنائع: 2/11).
وهذا إذا لم يكن المال نفسه نماء، أي غلة وثروة جديدة، فهذا لا تجب الزكاة إلا بحصوله بالفعل، كالحبوب والثمار ونحوها، إذ هي نفسها نماء وفضل مكتسب وإيراد جديد.
دليل هذا الشرط
وإنما أخذوا هذا الشرط من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- القولية والعملية، التي أيَّدها عمل خلفائه وأصحابه، فلم يوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الأموال المقتناة للاستعمال الشخصي، كما في الحديث الصحيح: “ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة” قال النووي: “هذا الحديث أصل في أموال القنية لا زكاة فيها” أ ه (صحيح مسلم بشرح النووي: 7/55). ولم يفرض النبي -صلى الله عليه وسلم- الزكاة إلا في الأموال النامية المغلة، وكان الموجود منها في بلاد العرب عدة أنواع:
منها: الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغنم.
ومنها: النقود من الذهب والفضة التي يتاجر فيها بعض الناس ويدخرها البعض الآخر.
ومنها: الزروع والثمار، وبخاصة الأقوات منها كالحنطة والشعير، والتمر والزبيب، ومثلها العسل عند من قال به.
ومنها: الكنوز التي دفنها القدماء في باطن الأرض إذا عُثِرَ عليها، ومثلها المعادن، وإن اختلفوا في مصرف هذين. أيصرف مصرف الزكاة أم مصرف الفيء؟
ولقد اتفق الفقهاء القائلون بتعليل الأحكام الشرعية -وهم جمهور الأمة- على أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال المذكورة، هي نماؤها بالفعل أو بالقوة (أي الإمكان).
فالأنعام نامية بالفعل، لأنها تسمن وتلد وتدر لبنًا، ونماؤها نماء طبيعي، لما فيه من زيادة الثروة الحيوانية، وما يتبعها من اللحوم والألبان…الخ.
وعروض التجارة مال نام بالفعل، لأن الشأن فيها أن تدر ربحًا وتجلب كسبًا، وإن كان النماء فيها غير طبيعي، كنماء الثروة الحيوانية والزراعية، فهو نماء صناعي يشبه الطبيعي. واعتبره الإسلام نماءً شرعيًا حلالاً، كما اعتبرته كذلك كل الديانات والقوانين والعقول البشرية إلى اليوم، وإلى ما شاء الله.
والنقود أموال نامية، لأنها بديل السلع، وواسطة التبادل، ومقياس قيم الأشياء، فإذا استخدمت في الصناعة والتجارة ونحوها، أنتجت دخلاً، وحققت ربحًا، وهذا هو معنى النماء المقصود هنا، فإذا كُنِزَت هذه النقود، وحُبِست عن أداء وظيفتها في التداول والتثمير والإنتاج، فإن كانزها هو المسئول عن هذا التعطيل، وكان شأنه شأن من عطل آلة سليمة نافعة عن عملها، ونبهه الشارع على هذا التعطيل بإيجاب الزكاة عليه، ليخرجها إلى النماء بالفعل، فينفع نفسه، وينفع المجتمع واقتصاده من حوله.
وأما الزروع والثمار فهي نفسها نماء وإيراد جديد، ومثلها العسل، وكذلك الكنوز والمعادن.
وهذا الشرط الذي أثبته الفقهاء أخذًا من هدي الرسول – صلى الله عليه وسلم – وعمل الخلفاء الراشدين، موافق لمدلول كلمة “الزكاة” نفسها، فإن أبرز معانيها في اللغة: النماء، وإنما سمي هذا القدر الواجب في المال زكاة، لأنه يؤول في النهاية إلى البركة والنماء، حسب وعد الله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}.. (سبأ : 39)، {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}.. (الروم : 39) ويحتمل وجهًا آخر – نص عليه العلماء – وهو أن إخراج هذا الحق، إنما يجب في الأموال المعرَّضة للنماء، ولذلك لا يجب في “المقتني” لما لم يكن معرَّضًا للتنمية. ولذلك سقطت الزكاة في المال الذي يتعذر على صاحبه تنميته بالغصب أو الضياع أو نحو ذلك. فلما كان مختصًا بالأموال التي تنمى قيل له: واس من نمائه، وأخرج زكاة مالك، بمعنى أنه يخرج من نمائه (المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي: 2/9).
وتطبيقًا لهذا الشرط، أعفى المسلمون منذ العصور الأولى، دواب الركوب، ودور السكنى، وآلات المحترفين، وأثاث المنازل، وغيرها من وجوب الزكاة، لأنها لا تعد مالاً ناميًا بالفعل، ولا بالقابلية.
وتطبيقًا له أيضًا – قالوا: لا زكاة على مَن لم يتمكن من نماء ماله بنفسه ولا نائبه، كمال الضمار، وهو في اللغة: الغائب الذي لا يُرجَى، فإذا رُجِيَ فليس بضمار، وأصله الإضمار، وهو التغيب والاختفاء (البحر الرائق: 2/222)، وفي الشرع: كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل المِلْك، كما تقدَّم، فخرج مال الضمار بالنماء، كما خرج بشرط تمام المِلْك.
ولاشتراط النماء في مال الزكاة، قرر العلماء، أن زكاة الزروع والثمار، لا تتكرر بتكرر الحَوْل، فإذا وجب العُشر في الزروع والثمار، لم يجب فيهما بعد ذلك شيء - وإن بقيت في يد مالكها سنين. لأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية، وما ادخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء، متعرض للفناء، فلم تجب فيه زكاة كالأثاث، أما الماشية فإنها مرصدة للنماء (انظر: المجموع للنووي: 5/569).
ولعل أوسع المذاهب في تطبيق شرط النماء هو مذهب مالك، فإنه لا يوجب في الدَيْن -الذي للإنسان على غيره- زكاة لما مر من الأعوام وإن كان مرجوًا حتى يقبضه، فإذا قبضه زكَّاه لعام واحد، كالمال المغصوب والمدفون بصحراء أو عمران ضلَّ صاحبه عنه، والمال الذي ضاع أو سقط من صاحبه، فكله لا يزكَّى إلا إذا عاد لربه فيزكِّيه لسنة واحدة.
وهذا عام في كل الديون، لا يستثنى منها إلا الديون المرجوة للتاجر المدير (الذي يشتري السلع ويبيعها بالسعر الحاضر) فإنه يحسب ديونه التجارية خاصة مع نقوده وسلعه ويزكيها كل عام (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: 1/457).
وحُجَّة المالكية في عدم زكاة الدين: أنه - وإن كان على مِلْك صاحبه - مال غير نام، فلا تتعلق به الزكاة، لأنها إنما تجب في المال النامي.
وكذلك ذهب مالك إلى أن التاجر المحتكر (ويعني به الذي يشتري السلعة ويتربص بها غلاء الأسعار فيبيعها كالذين يشترون أراضي البناء ونحوها منتظرين غلاءها) لا تجب عليه الزكاة في قيمة سلعه كل عام كالتاجر المدير، وكما هو مذهب الجمهور. بل إذا باع منها ما يبلغ نصابًا زكَّاه لسنة واحدة، وإن بقي في يده قَبْل البيع سنين. لأن السلعة إذا بقيت عنده سنين ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة، فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.