اختلف الفقهاء في حكم الزكاة علي المال المحجور عليه وفي حكمه المال المفروض عليه حراسة قضائية إذا بلغ نصاب الزكاة وذلك بناء علي اختلافهم في حكم الزكاة علي المال الغائب ويمكن اجمال اقوال الفقهاء في هذا المال في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: يري ان الحجر أو الحراسة القضائية لا يمنع وجوب الزكاة علي المال بل تتعلق الزكاة بذمة المال يخرجها بعد فك الحجر عما مضي من السنين وهو مذهب المالكية وأحد القولين عند الشافعية وحجتهم ان الزكاة دين يتعلق بالذمة كدين الآدمي فلا يسقطه الحجر وقد اخرج الشيخان عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "دين الله احق ان يقضي". المذهب الثاني يري ان الحجر أو الحراسة القضائية يمنع وجوب الزكاة علي المال في فترة الحجر فإذا رفع الحجر استأنف حولا جديدا حتي تجب الزكاة في هذا المال وهذا مذهب الحنابلة والقول الثاني عند الشافعية وحجتهم ان المحجور عليه قد حيل بينه وبين ماله ولم يعد قادرا علي اخراج الزكاة كما لم يعد قادرا علي الانتفاع بماله فصار في حكم المال المعضوب أو المال الضائع الميئوس من حصوله هذا بالاضافة إلي أن المال المحجور عليه ليس ناميا في حكم الغالب والزكاة إنما تجب في المال النامي لعدم التعسف فيها. المذهب الثالث يري التفصيل بحسب نوع الأموال الزكوية فإذا كان المال المحجور عليه ماشية من الإبل والبقر والغنم فهذا تجب فيه الزكاة سنويا ولا عبرة بالحجر أما إذا كان المال المحجور عليه من النقود أو عروض التجارة أو من الزروع والثمار فلا تجب فيه الزكاة مدة الحجر وهذا مذهب الحنفية وبعض الشافعية وحجتهم ان الماشية يحصل لها النماء في ظل الحجر وشرط الزكاة ان تكون في مال نام حقيقته بالتوالد والتناسل أو تقديريا بالاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه لأن السبب الموجب للزكاة هو النماء في المال فلابد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرط الوجوب. ويلاحظ ان المال المحجور عليه أو المفروض عليه حراسة إذا كان في صورة ودائع بنكية في هذا العصر فإنه يكون ناميا حقيقة لأن البنوك تستثمر تلك الودائع وتضيف الأرباح علي رأس المال إلا في أحوال خاصة مثل صورة تجميد الأرصدة التي تجعل رأس المال محبوسا عن النماء فيكون لكل صورة حكمها عند اصحاب المذهب الثالث.