ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم, وأكدت على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذى يجب أن يستظل به الجميع. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من اثار أخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة بالمصروفات. وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى أولى ذوى الاعاقة والاقزام إهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستورى على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 وأضاف لأول مرة إلى صور التمييز بين المواطنين على أساس مبدأ المساواة المنهى عنه بسبب الإعاقة , فجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة بل ألزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الاعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسى. وذكرت المحكمة أن الوحدة المحلية بقرية محلة فرنوى بالبحيرة إتفقت مع المدعى طبقا للائحة التشغيلية للورش فى مجال أعمال الرخام بأن تتقاسم معه إيراد الورشة, بحيث تتقاضى الإدارة نسبة 50% من إيراد الورشة وال50 % الباقية للعاملين بالورشة, الا أنه لرفضه مطالب الادارة له بأكثر من تلك النسبة أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت قراره المطعون فيه بغلق الورشة بحجة عدم حصوله على ترخيص على الرغم من خضوعه للائحة التشغيلية لنظام الورش بالجهة الادارية.