قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    الوطنية للانتخابات: 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى ب 14محافظة غدًا    دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية    مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    شوط أول مثير.. برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    إخماد حريق التهم محتويات مخبز في البدرشين    بعد شائعات انفصالهم.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: خطة لزيادة إيرادات هليوبوليس وترشيد الإنفاق    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: الإعاقة ليست سببا للتمييز بين المواطنين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 05 - 2015

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على التزام الدولة الدستوري بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم.
وشددت المحكمة أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذي يجب أن يستظل به الجميع , وأيقظت المحكمة ضمائر الإدارة في أصول التعامل بين المواطنين تحت مظلة المساواة ووضعتهم أمام مسئوليتهم في عدم الاستهانة بحقوق المواطنين بلا تفرقة بين معاق وسوى أو بين ضعيف وقوى بعد أن تجردت الإدارة من الرحمة تجاه احد المعاقين الذي استطاع بعزيمته فتح أبواب الرزق ل22 أسرة من الأصحاء ، إلا إن الإدارة أوصدت أمامه باب الحياة وأصدرت قرارا بغلق ورشته لتصنيع الرخام .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري أولى ذوى الإعاقة والأقزام اهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستوري على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 وأضاف لأول مرة إلى صور التمييز بين المواطنين على أساس مبدأ المساواة المنهي عنه بسبب الإعاقة , فجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة بل ألزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسي .
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين أعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص , فضلا عن وجوب أن تعمل الدولة على تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وهو انجاز غير مسبوق , يستلزم من جهات الإدارة أن تساير هذا الفكر الدستوري الجديد لوضع هذا الاحتفاء الدستوري موضع التطبيق الفعلي.
وذكرت المحكمة أن الوحدة المحلية بقرية " محلة فرنوى " بالبحيرة اتفقت مع المدعى طبقا للائحة التشغيلية للورش في مجال أعمال الرخام بان تتقاسم معه إيراد الورشة , فاستطاع بعزيمته المنفردة فتح أبواب الرزق ل 22 أسرة من الأصحاء بالعمل معه ، إلا انه ونتيجة رفضه لمطالبة الإدارة له بأكثر من تلك النسبة اصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت قراره المطعون فيه بغلق الورشة بحجة عدم حصوله على ترخيص على الرغم من خضوعه للائحة التشغيلية لنظام الورش بالجهة الإداري .
وأضافت المحكمة انه ما كان ينبغي على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أن يستغلق في وجه المدعى باب الرزق وهو يعلم بإعاقته , لاسيما وانه رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله اثنين وعشرين أسرة تعمل وترتزق معه أكل الحياة , وبهذه المثابة فان قرار رئيس الوحدة المحلية المذكور يمنع المدعى ومن يعمل معه من كسب رزقهم الحلال ويؤدى إلى تشريد أسرهم وما يرتبه من زيادة عدد العاطلين , مما يكون معه هذا القرار مخالفا لأحكام القانون ومتعارضا مع الحماية الدستورية التي قررها المشرع الدستوري لذوى الإعاقة وأمرت المحكمة رئيس الوحدة المحلية بإعادة فتح الورشة فورا.
واختتمت المحكمة بأنها تهيب بالمشرع المصري أن يجعل على القمة من اهتماماته القادمة وقد قارب مجلس النواب على الأبواب إصدار قانون موحد متكامل لمتحدى الإعاقة والأقزام يلم شتات جميع المسائل المتعلقة بهم في إطار انسجام تشريعي تقدر فيه قيمتهم وتيسر لهم سبل التعلم والترقي والعمل من اجل رفعة أوطانهم , ذلك أن تحضر الأمم بات يقاس بقدر احترامها لتلك الشريحة الفاعلة النبيلة من المواطنين , وأية ذلك أن التاريخ وهو المختبر للحياة الإنسانية اثبت أن ذوى الإعاقة عالميا قد منحوا البشرية العديد من الانجازات الخالدة في كافة المجالات الإبداعية التي أنارت للإنسانية طريقها على نحو لم يقم به الأصحاء.
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على التزام الدولة الدستوري بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم.
وشددت المحكمة أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذي يجب أن يستظل به الجميع , وأيقظت المحكمة ضمائر الإدارة في أصول التعامل بين المواطنين تحت مظلة المساواة ووضعتهم أمام مسئوليتهم في عدم الاستهانة بحقوق المواطنين بلا تفرقة بين معاق وسوى أو بين ضعيف وقوى بعد أن تجردت الإدارة من الرحمة تجاه احد المعاقين الذي استطاع بعزيمته فتح أبواب الرزق ل22 أسرة من الأصحاء ، إلا إن الإدارة أوصدت أمامه باب الحياة وأصدرت قرارا بغلق ورشته لتصنيع الرخام .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري أولى ذوى الإعاقة والأقزام اهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستوري على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 وأضاف لأول مرة إلى صور التمييز بين المواطنين على أساس مبدأ المساواة المنهي عنه بسبب الإعاقة , فجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة بل ألزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسي .
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين أعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص , فضلا عن وجوب أن تعمل الدولة على تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وهو انجاز غير مسبوق , يستلزم من جهات الإدارة أن تساير هذا الفكر الدستوري الجديد لوضع هذا الاحتفاء الدستوري موضع التطبيق الفعلي.
وذكرت المحكمة أن الوحدة المحلية بقرية " محلة فرنوى " بالبحيرة اتفقت مع المدعى طبقا للائحة التشغيلية للورش في مجال أعمال الرخام بان تتقاسم معه إيراد الورشة , فاستطاع بعزيمته المنفردة فتح أبواب الرزق ل 22 أسرة من الأصحاء بالعمل معه ، إلا انه ونتيجة رفضه لمطالبة الإدارة له بأكثر من تلك النسبة اصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت قراره المطعون فيه بغلق الورشة بحجة عدم حصوله على ترخيص على الرغم من خضوعه للائحة التشغيلية لنظام الورش بالجهة الإداري .
وأضافت المحكمة انه ما كان ينبغي على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت أن يستغلق في وجه المدعى باب الرزق وهو يعلم بإعاقته , لاسيما وانه رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله اثنين وعشرين أسرة تعمل وترتزق معه أكل الحياة , وبهذه المثابة فان قرار رئيس الوحدة المحلية المذكور يمنع المدعى ومن يعمل معه من كسب رزقهم الحلال ويؤدى إلى تشريد أسرهم وما يرتبه من زيادة عدد العاطلين , مما يكون معه هذا القرار مخالفا لأحكام القانون ومتعارضا مع الحماية الدستورية التي قررها المشرع الدستوري لذوى الإعاقة وأمرت المحكمة رئيس الوحدة المحلية بإعادة فتح الورشة فورا.
واختتمت المحكمة بأنها تهيب بالمشرع المصري أن يجعل على القمة من اهتماماته القادمة وقد قارب مجلس النواب على الأبواب إصدار قانون موحد متكامل لمتحدى الإعاقة والأقزام يلم شتات جميع المسائل المتعلقة بهم في إطار انسجام تشريعي تقدر فيه قيمتهم وتيسر لهم سبل التعلم والترقي والعمل من اجل رفعة أوطانهم , ذلك أن تحضر الأمم بات يقاس بقدر احترامها لتلك الشريحة الفاعلة النبيلة من المواطنين , وأية ذلك أن التاريخ وهو المختبر للحياة الإنسانية اثبت أن ذوى الإعاقة عالميا قد منحوا البشرية العديد من الانجازات الخالدة في كافة المجالات الإبداعية التي أنارت للإنسانية طريقها على نحو لم يقم به الأصحاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.