توقيع مذكرة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو    أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    الكرملين يستبعد مشاركة بوتين في قمة العشرين واستمرار التحضيرات لاجتماعه مع ترامب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    ريتشارليسون أساسيا في تشكيل توتنهام أمام موناكو    السيطرة على حريق شبَّ في مخزن كرتون بالخانكة    محافظ الجيزة يوجه بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار    المخرج جمال قاسم يهدي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 4 أفلام وثائقية    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «قلة احترام».. بيان ناري من فياريال بعد إلغاء قرار إقامة مباراة برشلونة في ميامي    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تنظر السبت محاكمة 52 مسؤولا بالتعليم استولوا على أموال للوزارة
نشر في مصراوي يوم 09 - 04 - 2015

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة السبت المقبل لنظر قضية الفساد الكبرى بمديرية تعليم القاهرة والتي تشمل 52 مسئولاً بينهم 4 وكلاء وزارة و 28 مدير عام سابقين وحاليين، اتهمتهم النيابة الإدارية بارتكاب 142 جريمة مالية والاستيلاء على ملايين الجنيهات.
وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا انتهت إلى قبول طعن النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولاً من قيادات مديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
أكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع مفوض الدولة، أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشيراً إلى إنه "بالنسبة لما انتهى إليه حكم التأديبية العليا من عدم حياد المحقق تأسيساً على أن الشكاوى التي قدمها بعض المحالين ضده وعدم قيامه بإحالة هذه الشكاوى إلى رئاسته، فالثابت من الأوراق أن هذه الشكاوى قدمت لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي أحالها إلى رئيس المكتب الفني وأحالها بدوره إلى العضو المحقق، فذلك يعني أن رئاسة العضو المحقق كانت على علم بمضمون الشكاوى التي قدمت ضده، أما بشأن ما تم في هذه الشكاوى، فالمحكمة لم تطلب من النيابة الإدارية بياناً رسمياً بما تم في هذه الشكاوى حتى يمكن القول بأنه لم يتم تحقيقها".
وأضاف القرير "كما أن الحكم الطعين قد خلا مما يفيد توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالقانون والتي تمنع العضو المحقق من استكمال التحقيقات، وتوجب عليه الامتناع عن السير فيها، وهو ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال".
وتابع "أنه وبفرض صحة هذا القول، فإن المستقر عليه أن العيوب الشكلية بالتحقيق تؤدي إلى بطلانه وما ترتب عليه من قرار إحالة للمحاكمة التأديبية وهو ما لا يعني سقوط الذنب الإداري قبل المتهم، بما يعني أنه يجوز للنيابة الإدارية أن تعيد التحقيقات مرة أخرى أو تستكملها بعد استيفاء ما فاتها فيها، أما وأن الحكم الطعين قد قضي ببراءة المحالين جميعاً وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه على النيابة الإدارية إعادة التحقيق في المخالفات التي نسبت للمحالين أمام المحكمة التأديبية، الأمر الذي يصم هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون".
وجاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة أنه بشأن ما أورده الحكم من أن عدم حيدة المحقق أدت إلى الإخلال بحق المحالين في الدفاع، وبناءً عليه انتهى إلى البراءة، فإن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يعن له من دفاع أمام المحكمة فلا مجال للتمسك بالإخلال بحق الدفاع أثناء التحقيقات، الأمر الذي يصم الحكم في هذا الشأن بمخالفة القانون
كما أن ما أورده الحكم من إهمال تحقيقات النيابة لبعض تقارير اللجان وعدم قيامها بتمحيصها جيداً ومناقشتها بالتحقيقات، وهو ما يعد قصوراً في التحقيقات، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة إما أن تعيد التحقيقات للنيابة الإدارية لاستيفاء ما نقصها، أو أن تنتهي لعدم ثبوت التهم التي شاب التحقيق بها قصور دون أن تتعداها إلى تلك التي لم يتثبت للمحكمة امتداد هذا القصور لها، وإذ انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين جميعاً من جميع التهم المسندة إليهم استناداً إلى قصور التحقيقات في بعض التهم وعدم تمحيص النيابة الإدارية لها جيداً، أما وأن الحكم قد بني الحكم ببراءة جميع المحالين على قصور التحقيقات في بعض التهم المنسوبة لبعضهم فإنه يكن مشوباً بالقصور في التسبيب – بحسب التقرير.
وقال مفوض الدولة في تقريره، إن "ما قرره الحكم بشأن مذكرة التصرف وما شابها من عدم استعراض بعض الوقائع، فإن مذكرة النيابة لا تعبر سوى عن رأي صاحبها بالنسبة لما انتهت إليه التحقيقات، ولا تقيد المحكمة في شيء، فالمحكمة لها أن تستند في ثبوت التهمة على أقوال للمحالين وردت بالتحقيقات ولم ترد في مذكرة التصرف، فلها الحق في تكوين عقيدتها سواء بالبراءة أو الإدانة على ما تطمئن له من أقوال ومستندات بالتحقيقات أو أمامها أثناء نظر الدعوى، إلا أنها لا يجوز لها أن تتجاوز ذلك لبحث مدى استيفاء مذكرة التصرف لما ورد بالتحقيق من عدمه بما يعد تقييماً لكفاية من قام بإعدادها من أعضاء النيابة الإدارية، فذلك من اختصاص السلطات الرئاسية لعضو النيابة محرر المذكرة، ولا يتعلق بالمحاكمة التأديبية سواء في إثبات إدانة المحالين أو براءتهم".
وتضمن تقرير مفوض الدولة "أنه بشأن تشكك حكم التأديبية العليا في أقوال بعض الشهود، وقيام النيابة بإسناد بعض المخالفات إلى بعض المحالين بناءً على أقوال بعضهم البعض، فإن هذه الأسباب وإن كانت أسباب موضوعية تصلح للقضاء بالبراءة بالنسبة للتهم التي تعلقت بها، إلا أنها لا تصلح للبراءة من جميع التهم لجميع المتهمين وبصفة عامة، خاصةً وأن من التهم المنسوبة للمتهمين ما يمثل واقعة مادية إن ثبتت صحتها فإنها تعد إهمال منه في أداء عمله وتمثل مخالفة في حقه، بغض النظر عن نسبتها له من عدمه، أو ثبوت العمد فيها، أما وأن الحكم قد انتهى بناءً على ذلك إلى نفي جميع التهم لجميع المحالين، والقضاء ببراءتهم، الأمر الذي جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال".
وخلص تقرير هيئة مفوضي الدولة، أن الحكم المطعون عليه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، بالإضافة إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغائه فيما تضمنه من القضاء ببراءة جميع المتهمين، مشيراً إلى أن المحكمة التأديبية لم تتصدى لجميع المخالفات المنسوبة للمتهمين ، ومن شأن تصدي المحكمة الإدارية العليا لها أن يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وهو حق كفله لهم الدستور والقانون، ومن ثم فإنه حفاظاً على هذا الحق، طلب مفوض الدولة من المحكمة العليا إعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية لمستوى العليا للفصل في جميع الاتهامات المنسوبة للمتهمين بهيئة مغايرة.
وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد في تقرير الطعن أن المتهمين وعددهم 52 متهماً ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الالاف من الجنيهات.
وتضمن التقرير أن محمد الحسيني محمد محمود، بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة ارتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافآت بغير حق عن أعمال متابعة تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأة وتقاضى بغير حق مكافآت عن أعمال لجنه تسيير العمل شهرياً ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج وتقاضى بغير حق ايضاً مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة ولم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأة الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافأة المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتراكه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت وحمل حسابات الأنشطة بقيمه المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من رامي إبراهيم وسعاد احمد عبد الوهاب وآخرين ممن تم الاستعانة بهم بعد الإحالة للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية.
كما سهل لكل من نعمة عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالحسابات والموازنة الاستيلاء بغير حق على مكافآت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافآت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة في دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف كما تقاعس عن عرض بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة على السلطة المختصة لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وحصل على توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعاً ثانياً على الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة رغم عدم اختصاصه بذلك – بحسب التقرير.
وتضمن التقرير كذلك أنه صرف الإعانات لبعض الموظفين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بالمخالفة للقواعد المالية ورغم عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم لقيمه الاشتراك.
كما تبين أن " الحسيني" تقاعس عن عرض الختامي الخاص ببعض حسابات الأنشطة على التوجيه المالي والإداري بالمديرية للمراجعة وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة المديرية المالية على صرف السلفة المؤقتة من حساب النشاط الرياضي بالمخالفة للمادة 189 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات واتخذ إجراءات صرف مكافآت مالية لمديري تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة. ولم يقم باستخدام الاستمارات 50 ع.ح في الصرف من حسابات الأنشطة واستعمل نماذج بديلة لها وقام باتخاذ إجراءات تعديل الوضع فيما يخص رسم طلب إعادة التصحيح المورد من الطلبة بمبلغ 20 جنيه لكل مادة على نحو يخالف ما ورد بموافقة محافظ القاهرة وذلك بإغفال تخصيص نسبه 20% لصالح صندوق رعاية الأيتام- وفقا للتقرير.
وكشف التقرير أيضا عن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ موافقة مدير عام الشئون المالية والإدارية بتسليم حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية ومجموعات التقوية و الحاسب الآلي منه إلى مندوب الصرف.
وجاء بتقرير الطعن أن نوال نجيب محمد، موجه عام مالي وإداري تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتسليم بعض حسابات الأنشطة من إدارة الموازنة إلى المختصين بالشئون المالية والإدارية وتقاعست عن تكليف مرؤوسيها من العاملين بالتوجيه المالي والإداري بإجراء المراجعة والتفتيش على أعمال إدارة التعليم الخاص بالمديرية مما ترتب عليه عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بنقل كل من أمضى ثلاث سنوات إلى وظيفة أخرى مماثلة ومناسبة خارج التعليم الخاص
كما لم تحكم الرقابة والمتابعة على أعمال التوجيه المالي والإداري مما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تقاعس مرؤوسيها– عن أعمال التفتيش على مركز تنمية الموارد للتجريبيات.
وجاء بأوراق القضية أن هاني كمال سعيد، موجه عام المسرح سهل لكل من سهير عبد الحميد محمد ومحمد الحسيني محمد ونعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمد – صرف المكافآت بغير وجه حق والمنصرفة من حساب المسرح (النشاط الفني) إليها بمبالغ تجاوزت عشرين ألف جنيه رغم عدم مشاركتهم في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت دون سند من الواقع وبالمخالفة للحقيقة
وسهل لسعاد أحمد عبد الوهاب الموجه العام السابق للمسرح الحصول على المكافآت المنصرفة من حساب النشاط الفني بعد إحالتها للمعاش دون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.