محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11 أغسطس في سوق العبور للجملة    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    «الدوما»: قادة أوروبا يستحقون الشفقة وهم يحاولون اللحاق بالقاطرة الروسية الأمريكية    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك    أصعب 48 ساعة فى أغسطس.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: ذروة الموجة شديدة الحرارة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى.. و«الحى»: كل الأكشاك غير مرخصة ويفترشون الأرصفة مقابل رسوم إشغال    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي الأخير.. قائمة ب10 بنوك    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    الشقق المغلقة تدفع 9 جنيهات.. تفاصيل خصومات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع 2025    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشمل 52 مسئولاً.. نظر قضية الفساد الكبرى بتعليم القاهرة أمام الإدارية العليا السبت المقبل
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 04 - 2015

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة السبت المقبل لنظر قضية الفساد الكبرى بمديرية تعليم القاهرة والتي تشمل 52 مسئولًا بينهم 4 وكلاء وزارة و28 مديرًا عامًا سابقين وحاليين. اتهمتهم النيابة الإدارية بارتكاب 142 جريمة مالية والاستيلاء على ملايين الجنيهات.
وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا انتهت إلى قبول طعن النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولاً من قيادات مديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
أكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع، مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مشيراً إلى إنه بالنسبة لما انتهى إليه حكم التأديبية العليا من عدم حياد المحقق تأسيساً على أن الشكاوى التي قدمها بعض المحالين ضده وعدم قيامه بإحالة هذه الشكاوى إلى رئاسته، فالثابت من الأوراق أن هذه الشكاوى قدمت لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي أحالها إلى رئيس المكتب الفني وأحالها بدوره إلى العضو المحقق، فذلك يعني أن رئاسة العضو المحقق كانت على علم بمضمون الشكاوى التي قدمت ضده.
أما بشأن ما تم في هذه الشكاوى، فالمحكمة لم تطلب من النيابة الإدارية بياناً رسمياً بما تم في هذه الشكاوى حتى يمكن القول بأنه لم يتم تحقيقها، كما أن الحكم الطعين قد خلا مما يفيد توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالقانون والتي تمنع العضو المحقق من استكمال التحقيقات، وتوجب عليه الامتناع عن السير فيها، وهو ما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال ' وأضاف أنه وبفرض صحة هذا القول، فإن المستقر عليه أن العيوب الشكلية بالتحقيق تؤدي إلى بطلانه وما ترتب عليه من قرار إحالة للمحاكمة التأديبية وهو ما لا يعني سقوط الذنب الإداري قبل المتهم، بما يعني أنه يجوز للنيابة الإدارية، أن تعيد التحقيقات مرة أخرى أو تستكملها بعد استيفاء ما فاتها فيها، أما وأن الحكم الطعين قد قضي ببراءة المحالين جميعًا، وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه على النيابة الإدارية إعادة التحقيق في المخالفات التي نسبت للمحالين أمام المحكمة التأديبية، الأمر الذي يصم هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وجاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة أنه بشأن ما أورده الحكم من أن عدم حيدة المحقق أدت إلى الإخلال بحق المحالين في الدفاع، وبناءً عليه انتهى إلى البراءة ' فإن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان في إمكان المتهم أن يبدي ما يعن له من دفاع أمام المحكمة فلا مجال للتمسك بالإخلال بحق الدفاع أثناء التحقيقات، الأمر الذي يصم الحكم في هذا الشأن بمخالفة القانون، كما أن ما أورده الحكم من إهمال تحقيقات النيابة لبعض تقارير اللجان وعدم قيامها بتمحيصها جيداً ومناقشتها بالتحقيقات، وهو ما يعد قصوراً في التحقيقات، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة إما أن تعيد التحقيقات للنيابة الإدارية لاستيفاء ما نقصها، أو أن تنتهي لعدم ثبوت التهم التي شاب التحقيق بها قصور دون أن تتعداها إلى تلك التي لم يتثبت للمحكمة امتداد هذا القصور لها، وإذ انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين جميعاً من جميع التهم المسندة إليهم استناداً إلى قصور التحقيقات في بعض التهم وعدم تمحيص النيابة الإدارية لها جيداً، أما وأن الحكم قد بني الحكم ببراءة جميع المحالين على قصور التحقيقات في بعض التهم المنسوبة لبعضهم فإنه يكن مشوباً بالقصور في التسبيب.
وقال مفوض الدولة في تقريره أن ما قرره الحكم بشأن مذكرة التصرف وما شابها من عدم استعراض بعض الوقائع، فإن مذكرة النيابة لا تعبر سوى عن رأي صاحبها بالنسبة لما انتهت إليه التحقيقات، ولا تقيد المحكمة في شىء، فالمحكمة لها أن تستند في ثبوت التهمة على أقوال للمحالين وردت بالتحقيقات ولم ترد في مذكرة التصرف، فلها الحق في تكوين عقيدتها سواء بالبراءة أو الإدانة على ما تطمئن له من أقوال ومستندات بالتحقيقات أو أمامها أثناء نظر الدعوى، إلا أنها لا يجوز لها أن تتجاوز ذلك لبحث مدى استيفاء مذكرة التصرف لما ورد بالتحقيق من عدمه بما يعد تقييماً لكفاية من قام بإعدادها من أعضاء النيابة الإدارية، فذلك من اختصاص السلطات الرئاسية لعضو النيابة محرر المذكرة، ولا يتعلق بالمحاكمة التأديبية سواء في إثبات إدانة المحالين أو براءتهم.
وتضمن تقرير مفوض الدولة أنه بشأن تشكك حكم التأديبية العليا في أقوال بعض الشهود، وقيام النيابة بإسناد بعض المخالفات إلى بعض المحالين بناءً على أقوال بعضهم البعض، فإن هذه الأسباب وإن كانت أسباب موضوعية تصلح للقضاء بالبراءة بالنسبة للتهم التي تعلقت بها، إلا أنها لا تصلح للبراءة من جميع التهم لجميع المتهمين وبصفة عامة، خاصةً وأن من التهم المنسوبة للمتهمين ما يمثل واقعة مادية إن ثبتت صحتها فإنها تعد إهمال منه في أداء عمله وتمثل مخالفة في حقه، بغض النظر عن نسبتها له من عدمه، أو ثبوت العمد فيها، أما وأن الحكم قد انتهى بناءً على ذلك إلى نفي جميع التهم لجميع المحالين، والقضاء ببراءتهم، الأمر الذي جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وأنتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن الحكم المطعون عليه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، بالإضافة إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغائه فيما تضمنه من القضاء ببراءة جميع المتهمين، مشيراً إلى أن المحكمة التأديبية لم تتصدى لجميع المخالفات المنسوبة للمتهمين، ومن شأن تصدي المحكمة الإدارية العليا لها أن يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وهو حق كفله لهم الدستور والقانون، ومن ثم فإنه حفاظاً على هذا الحق، طلب مفوض الدولة من المحكمة العليا إعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأدييبة لمستوى العليا للفصل في جميع الاتهامات المنسوبة للمتهمين بهيئة مغايرة.
وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد في تقرير الطعن أن المتهمين وعددهم 52 متهماً ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآف من الجنيهات.
تضمن التقرير أن محمد الحسيني محمد محمود، بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة إرتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافآت بغير حق عن أعمال متابعه تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأة وتقاضى بغير حق مكافآت عن أعمال لجنه تسيير العمل شهرياً ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج وتقاضى بغير حق أيضا مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة ولم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأة الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافآت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتراكه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت وحمل حسابات الأنشطة بقيمه المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من رامي إبراهيم وسعاد احمد عبد الوهاب وآخرين ممن تم الاستعانة بهم بعد الإحالة للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية.
كما سهل لكل من نعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالحسابات والموازنة الاستيلاء بغير حق على مكافآت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافآت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة في دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف كما تقاعس عن عرض بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة على السلطة المختصة لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وحصل على توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعاً ثانياً على الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة رغم عدم اختصاصه بذلك، وقام بصرف الإعانات لبعض الموظفين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بالمخالفة للقواعد المالية ورغم عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم لقيمه الاشتراك.
كما تبين أن الحسيني تقاعس عن عرض الختامي الخاص ببعض حسابات الأنشطة على التوجيه المالي والإداري بالمديرية للمراجعة وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة المديرية المالية على صرف السلفه المؤقتة من حساب النشاط الرياضي بالمخالفة للمادة 189 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وأتخذ إجراءات صرف مكافآت مالية لمديري تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، ولم يقم باستخدام الاستمارات 50 ع.ح في الصرف من حسابات الأنشطة وأستعمل نماذج بديله لها وقام باتخاذ إجراءات تعديل الوضع فيما يخص رسم طلب إعادة التصحيح المورد من الطلبة بمبلغ 20 جنيه لكل مادة على نحو يخالف ما ورد بموافقة محافظ القاهرة وذلك بإغفال تخصيص نسبه 20% لصالح صندوق رعاية الأيتام، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ موافقة مدير عام الشئون المالية والإدارية بتسليم حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية ومجموعات التقوية والحاسب الآلي منه إلى مندوب الصرف.
وجاء بتقرير الطعن أن نوال نجيب محمد، موجه عام مالي وإداري تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتسليم بعض حسابات الأنشطة من إدارة الموازنة إلى المختصين بالشئون المالية والإدارية وتقاعست عن تكليف مرؤوسيها من العاملين بالتوجيه المالي والإداري بإجراء المراجعة والتفتيش على أعمال إدارة التعليم الخاص بالمديرية مما ترتب عليه عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بنقل كل من أمضى ثلاث سنوات إلى وظيفة أخرى مماثلة ومناسبة خارج التعليم الخاص، كما لم تحكم الرقابة والمتابعة على أعمال التوجيه المالي والإداري، مما ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تقاعس مرؤوسيها– عن أعمال التفتيش على مركز تنمية الموارد للتجريبيات.
وجاء بأوراق القضية أن هاني كمال سعيد، موجه عام المسرح سهل لكل من سهير عبد الحميد محمد ومحمد الحسيني محمد ونعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمد – صرف المكافآت بغير وجه حق والمنصرفة من حساب المسرح (النشاط الفني) إليها بمبالغ تجاوزت عشرين ألف جنيه رغم عدم مشاركتهم في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت دون سند من الواقع وبالمخالفة للحقيقة، وسهل لسعاد أحمد عبد الوهاب الموجه العام السابق للمسرح الحصول على المكافآت المنصرفة من حساب النشاط الفني بعد إحالتها للمعاش دون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.