محكمة انتهت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار عمر السمني، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، إلى قبول طعن النيابة الإدارية، وإعادة محاكمة 52 مسئولًا بمديرية تعليم القاهرة، أمام المحكمة التأديبية العليا لقيامهم بالاستيلاء على مئات الآف من الجنيهات بدون وجه حق. أكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع، مفوض الدولة، أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد أن المتهمين وعددهم 52 متهمًا، ارتكبوا 142 جريمة مالية. تضمن تقرير الطعن أن محمد الحسيني محمد محمود، الموظف بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة ارتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة، تمثلت في صرف مكافأت بغير حق عن أعمال متابعة تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية، رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأة. كما صرف بغير حق مكافآت عن أعمال لجنة تسيير العمل شهرياً، ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات، رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج، وتقاضى بغير حق أيضًا مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل، حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة. وأنه لم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأه الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة، وصرف بغير حق المكافآت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه، رغم عدم اشتراكه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت، وحمل حسابات الأنشطة بقيمه المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من "رامي إ" و"سعاد ا"وآخرين ممن تم الاستعانة بهم بعد الإحالة للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية حسابات الأنشطة. وسهل لكل من "نعمه ع" وا"نتصار ح" و"زينب ح" الموظفات بالحسابات والموازنة، الاستيلاء بغير حق على مكافأت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافآت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف. كما تبين أن " الحسيني" تقاعس عن عرض الحساب الختامي الخاص ببعض أنشطة التوجيه المالي والإدارى بالمديرية للمراجعة وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة المديرية المالية على صرف السلفة المؤقتة من حساب النشاط الرياضي بالمخالفة للمادة 189 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مكافأت مديري المديرية واتخذ إجراءات صرف مكافآت مالية لمديري مديرية تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف. ولم يقم باستخدام الاستمارات 50 ع.ح في الصرف من حسابات الأنشطة واستعمل نماذج بديله لها بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية وقام باتخاذ إجراءات تعديل الوضع فيما يخص رسم طلب إعادة التصحيح المورد من الطلبة بمبلغ 20 جنيها لكل مادة على نحو يخالف ما ورد بموافقة محافظ القاهرة وذلك بإغفال تخصيص نسبه 20% لصالح صندوق رعاية الأيتام. كما جاء بتقرير الطعن أن "سهير ع" مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ارتكبت بمفردها 22 مخالفة مالية جسيمة تمثلت المخالفات في التقاعس عن إشراك مدير الحسابات في إعداد مشروعات موازنات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ولم تستخدم الاستمارات 50 ع.ح في صرف المبالغ من حسابات الأنشطة الخاصة بالمديرية واستعملت نماذج بديلة لها بالمخالفة لأحكام القانون وحصلت على توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعاً ثانياً على الشيكات المنصرفة من الحسابات. وتقاعست عن إخضاع الحسابات الخاصه لرقابه مندوب وزارة المالية ووقعت على مستندات الصرف بالاشتراك مع "محمد ا" دون العرض على السلطة المختصة وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتاريخ 14/1/2010 بنقل عدد 13 حسابًا من إدارة الموازنة بالمديرية إلى إدارة الشئون المالية بناء على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات. وأغفلت تضمين كشوف الصرف بيان وظائف العاملين الذين صرفت لهم المكافآت محل التحقيق بموجب هذه الكشوف حسابات الأمناء والأباء كما جاء بالاوراق ان "سهير" تقاعست عن استكمال الإجراءات اللازمة لتسوية المستند رقم 47 والذي صرف من حسابات الأمناء والآباء والمعلمين تقاعست عن مطالبة المختصين بكل نشاط من الأنشطة الرياضية والاجتماعية وغيرها بتقديم ميزانية مقترحة لتنفيذ النشاط في ضوء المتاح لهم من المتحصلات بالمخالفة لأحكام القانون النوادي الصيفية وصرفت بغير حق المكافأت المنصرفه عن أعمال النوادي الصيفية وحمامات السباحة وأعمال المراكز الرياضية والنوادي الصيفية وعن مسابقه فرسان التحدي ومن مدرسة مستقبل الشروق ومن مركز تنمية الموارد للتجريبيات. واشتركت مع مدير المديرية ومدير عام الشئون المالية في صرف نصف الفائض الذي تحقق في المراكز الرياضية في العام المشار إليه وقدره 99 ألف جنيه كمكافآت وحوافز بالمخالفة لأحكام القانون وقامت بتحميل حسابي النشاط الرياضي والفني بقيمه الأجور والمكافآت التي صرفت لكل من السيد رامي إبراهيم وسعاد احمد عبد الوهاب وآخرين عقب إحالتهم إلى المعاش والحاقهم بالعمل في المديرية بموجب عقود عمل مؤقتة ودون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية رعاية الأيتام كما أهملت في الإشراف والمتابعة على أعمال وحده الأنشطة مما تربت عليه صرف المكافأت محل التحقيق من حسابات الأنشطة بغير وجه حق دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف. وصرفت بغير حق المكافآت المنصرفة من حسابات النشاط الفني والإجتماعى والخدمات والمكتبات وعمولة نقابه المهن التعليمية والمجموعات وإعادة التصحيح والبيئة والسكان ورياض الأطفال والحاسب الالى ورسم الامتحان ونظام العمال ورعاية الأيتام بمبالغ تجاوزت 56 ألف جنيه رغم عدم قيامها بالأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت الرعاية الصحية وقامت بصرف الإعانات من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات المؤيدة للصرف. بالإضافة إلى صرف الإعانات لبعض الموظفين من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية بالمديرية والإدارات التعليمية حال عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم الاشتراك تزوير وتقاعست عن عرض بعض ختاميات حسابات الأنشطة. وصرفت سلفة مؤقتة من حساب النشاط الرياضي قيمتها سبعة آلاف جنيه دون الحصول على موافقة المدير المالي بالمديرية المالية بالقاهرة على الصرف واجرت تزويراً بمستندات صرف السلفة المؤقتة بإضافه عبارات بمذكرة الصرف التي وافق عليها مدير المديرية تفيد بتقسيم السلفة إلى أربع سلف وذلك سترًا لعدم حصولها على موافقة المديرية المالية استيلاء على المال العام وسهلت لكل من نعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالموازنة والحسابات الاستيلاء بغير وجه حق على المكافأت المنصرفه لهن من حسابات الأنشطة المختلفة رغم عدم مشاركتهن في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت . وأهملت أحكام الرقابة والمتابعة على أعمال المتهمة " نعمه ع " مما ترتب عليه عدم إجراء التسوية المالية اللازمة في حينه للدعم المنصرف للإدارات التعليمية من الحساب المشار إليه بمبلغ 24 ألف جنيه كما اتخذت إجراءات صرف المكافآت محل التحقيق لمديري المديرية السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.