كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''قضايا الدولة'' تطالب ''الدستورية'' بعدم قبول الطعون في قوانين الانتخابات
نشر في مصراوي يوم 25 - 02 - 2015

استمعت المحكمة الدستورية العليا إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه؛ والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم.
وطالب المستشار أيمن سيد ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعاوى استنادا إلى أنها أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها لشرط المصلحة الشخصية المباشرة.
وأضاف أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصائيات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 فبراير الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في شهر ديسمبر من العام الماضي وبني على إحصائيات مغايرة أعدت في شهر نوفمبر من ذات العام، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، فإنه يتم وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين. مشيرا إلى أن القرار صدر في مطلع شهر يناير، في حين أن الإحصائيات المتبعة لدى مفوضي المحكمة الدستورية جاءت عن شهر فبراير الجاري.
وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إنما قد صدر في ضوء عدة اعتبارات مجتمعية وقواعد دستورية حاكمة , في مقدمتها ما قرره الدستور والحوار المجتمعي الذي سبق صدور القانون بين من تولوا إعداده وبين المواطنين , حيث أسفر هذا الحوار المجتمعي بشأن القانون إلى الاستجابة إلى المتطلبات الاجتماعية للمواطنين.
وقال إن من بين ما أسفر عنه الحوار المجتمعي بشأن تقسيم الدوائر، هو الاستجابة لطلبات العديد من المواطنين والقوى الجماهيرية لتجنب ظاهرة (ابتلاع الدوائر الانتخابية الكبيرة لدوائر أخرى صغيرة في حالة ضم بعض الدوائر الانتخابية إلى بعضها البعض).. موضحا أنه قد أثير أثناء الحوار المجتمعي أنه في حالة ضم بعض الدوائر غير المتكافئة من الناحية الجغرافية والسكانية، فإن ذلك سيترتب عليه أن الدوائر الصغيرة لن يتم تمثيلها بالمجلس التشريعي بصورة عادلة، بحيث يتحكم الناخبون بالدوائر الكبرى في فرص فوز المرشحين لصالح دوائرهم، ودون أن تمثل الدوائر الصغيرة بمرشحين , بما يخل بمبدأ التمثيل العادل في مجلس النواب.
وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة أن إشكالية الانحراف عن الوزن النسبي للصوت الانتخابي ما بين دائرة وأخرى، لا يوجد لها معيار ثابت يمكن تطبيقه بصورة موحدة بمعزل عن التقسيمات والمكونات الإدارية للدولة , والتجانس الاجتماعي للمواطنين.. مشددا على أن قانون تقسيم الدوائر راعى التركيبة السكانية والتواصل الجغرافي بين المناطق والدوائر، والتمثيل المكاني للناخبين والنصوص الدستورية الحاكمة.
وأوضح أن بعض الدوائر الانتخابية التي اقترح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ضمها إلى بعضها البعض لمعاجلة الخلل في عملية التصويت، بينها وبين بعضها البعض تباين واختلاف كبير من النواحي المتعلقة بالاختلاف المجتمعي.
وقال إن اللجنة التشريعية التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر، راعت أن تكون نسبة الانحراف في الوزن النسبي للصوت , في حدود قواعد ومبادئ الدستور, بما يحقق الصالح العام, خاصة وأن المساواة تكون بين من يتماثلون في المراكز القانونية.
واستعرض ممثل هيئة قضايا الدولة موقف القضاء المقارن في العديد من دول العالم، من مسألة الوزن النسبي للصوت الانتخابي , في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وغيرهم, مشيرا إلى أن القضاء الدستوري حول العالم استقر على أن الانحراف في وزن الصوت الانتخابي ليس قالبا جامدا يمكن الاحتكام إليه بصورة حسابية مطلقة دونما مراعاة اعتبارات مجتمعية أخرى.
من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو اللجنة التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة راعت في عملية وضع القانون 12 اعتبارا يحقق الضوابط الدستورية والقانونية ومصلحة الناخبين والمرشحين وتكافؤ الفرص والمساواة في الانتخابات. لافتا إلى أن اللجنة كان أمامها العديد من التحديات، في مقدمتها ما نص عليه الدستور الذي أوجب تمييز 6 فئات بعينها، في العملية الانتخابية، علاوة على تحقيق نتائج الحوار المجتمعي.
وأوضح أن كافة الدساتير التي وضعت في العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لم يرد ثمة تمييز لأي فئة أو طائفة، فيما عدا المحاربين القدماء اعترافا من الدول بالجميل لهم. مشيرا إلى أن مسألة تطبيق التمييز الذي نص عليه الدستور خلق صعوبة في عمل اللجنة لتحقيق هذه الشروط.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الذي كان قد دعا إليه المستشار عدلي منصور إبان توليه منصب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة، انتهى إلى تفضيل كبير لأن تجري الانتخابات بالنظام الفردي، مع وجود أقلية طالبت بإجراء الانتخابات بنظام القوائم , وأصوات قليلة طالبت بالنظام المختلط.
وأوضح أن لجنة وضع القانون راعت التمثيل العادل والمتكافئ في تقسيم الدوائر الانتخابية، معتمدة على التقسيم الإداري للدولة المصرية، وهو التقسيم المعمول به في جهاز الدولة ككل، من نواحي التعليم والصحة والنيابات والمحاكم والتموين وغير ذلك.
وقال إن من بين المبادئ التي تبنتها مذكرة الأعمال التحضيرية للجنة التي تولت وضع القانون، التمثيل العادل للمجتمعات العمرانية الجديدة , في إطار حرص الدستور على التنمية الشاملة للمجتمع المصري, وهو ما ترتب عليه مراعاة اعتبارات تتعلق بالكتل السكانية والانتخابية بمدن جديدة مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد بها 6 جامعات وصروح طبية, ومدن أخرى أقيمت لشباب الخريجين.
وأكد اللواء رفعت قمصان أنه لا يمكن – في أي مكان في العالم – أن تكون القوائم الانتخابية متساوية بالكامل، خاصة وأن فلسفة القوائم هو تمثيل فئات بعينها في المجلس التشريعي.. مشيرا إلى أن اللجنة تعاونت مع منظمات دولية كبرى أثناء إعداد مشروع القانون في مجال تحديد الحسابات والنسب الانتخابية، والتي أكدت أن تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر يحقق العدالة الانتخابية.
وأضاف أن بعض الدوائر الانتخابية تم فصلها عن بعضها البعض، في ضوء مقررات الحوار المجتمعي حول القانون قبل إصداره , تجنبا لمسألة ''ابتلاع الكتل التصويتية الكبرى للكتل التصويتية الأصغر منها''.. وبعض الدوائر الأخرى التي تم ضمها في ضوء الحرص على التيسير على الناخب بالتعاون مع كيان إداري وحد تسهيلا عليه.
من جانبهم , طالب مقيمو الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما تضمنه من تقسيم الدوائر بطريقي القوائم المخصصة للأحزاب والائتلافات, والنظام الفردي, معتبرين أن التقسيم الانتخابي يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقررين في الدستور, وانه يتضمن خللا كبيرا في الوزن النسبي للمقاعد الانتخابية ويمايز بين أصوات الناخبين على نحو يخالف أحكام الدستور والأعراف والقوانين الانتخابية والتي تؤكد جميعها أن أهم حق للمواطن هو صوته الانتخابي.
واعتبروا أن الخلل الدستوري لم يكن قاصرا على المقاعد الفردية فقط على نحو ما أشار إليه تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وإنما يمتد إلى القوائم الانتخابية برمتها بجزئيها (القوائم المخصصة ل 15 مقعدا و القوائم المخصصة ل 45 مقعدا انتخابيا).. واصفين نظام القوام الانتخابية بأنه اختراع مصري لا يتفق وقواعد الديمقراطية المعروفة في العالم، ولا يحقق المساواة بين الناخبين والمرشحين ويخل بالوزن النسبي لصوت الناخب.
وأشار مقيمو الدعاوى إلى أن المادة السادسة من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي منعت إسقاط عضوية المرأة (وحدها ودون نظيرها النائب الرجل) بمجلس النواب إذا ما غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه تخالف مبدأ المساواة بين جميع المواطنين المنصوص عليه دستورا، ويشكل تمييزا تحكميا وتعسفا غير مبرر بين المواطنين.
واعتبروا أن قانون انتخابات مجلس النواب، كان يجب أن يتضمن نصا جوهريا يتعلق بأن يتمتع المرشح بشرطي '' الثقة والاعتبار'' منعا لعودة من أسموهم ب ''الفاسدين والمحكوم عليهم ومرتكبي جرائم إفساد الوطن والذين كانوا سببا في ثورة الشعب المصري ضدهم'' إلى الحياة البرلمانية مرة أخرى.. على حد قولهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.