موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع القانون الجديد الخاص بالمستشفيات الجامعية
نشر في مصراوي يوم 13 - 01 - 2015

أصدرت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، نص قانون المستشفيات الجامعبة الجديد بعد تعديله، بعد ما قدمه للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء.
وكانت نقابة الأطباء جامعتي القاهرة وعين شمس، رفضا القانون، لابد وأن يخضع أى مشروع لتنظيم المستشفيات الجامعية لحوار مجتمعى وأكاديمى واسع يأخذ فى اعتباره مجانية الخدمة وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، والتأكيد على تبعيتها إلى الجامعات بما يكفل استقلالها أكاديميًا ومهنيًا.
واليكم نص القانون:
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
في شأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
القانون الأتي نصه
المادة الأولى:
تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءً من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
المادة الثانية:
المستشفى الجامعي هو أية وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك.
المادة الثالثة:
تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق الغايات الآتية:
القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع اتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الاطباء وهيئة التمريض قادراً على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية.
توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقاً لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية.
الإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة فى هذا المجال.
تعبئة كافة الامكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج.
المادة الرابعة:
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية:
يُشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية.
سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات.
أمين المجلس الأعلى للجامعات.
ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبي يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات وذلك بالتناوب بين الجامعات.
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً.
ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره في موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود في الاقتراع على القرارات.
المادة الخامسة:
يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة السادسة:
يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالمسائل الآتية:
رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين .
اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي.
إبداء الرأي فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي للمستشفيات الجامعية.
وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وضع الأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون في شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتلقى الخدمة الصحية.
وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء في المستشفيات الجامعية.
إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو أي من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة السابعة:
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية:
يعين أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسئولا عن إدارة شئون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والأشراف على العاملين به، وإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لعرضه على وزير التعليم العالي ويتولى أعمال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة.
وتشكل هيئة لمعاونة أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالي.
المادة الثامنة:
مجلس أمناء مستشفيات الجامعة:
يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلساً واحداً للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:-
رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من:
عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة.
المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ويكون أميناً لمجلس الأمناء.
خمسة من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة.
وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها.
ممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها.
أربعة ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.