أودعت محكمة الأمور المستعجلة، حيثيات الحكم الصادر، بوقف وحظر أنشطة ''حركة 6 إبريل''، والتحفظ على مقراتها، وأكدت الحيثيات أن أعضاء حركة 6 أبريل قاموا بإرادة حرة منهم، بالحصول على مال من دون ولاء لوطن، ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء و التعدي علي جهات أمنية ''اقتحام أمن الدولة''، بواسطة أحد أعضاء الحركة ''محمد عادل''. وأضافت الحيثيات أنهم استخدموا المعلومات في أغراض شخصية تحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا، لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري، ويحمل سلاحًا ناريًا مجرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة، تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني. وأوضحت المحكمة أن ذلك اتضح عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات، مما يُعد إرهابًا للمواطنين، و مخالفًا لتعاليم السلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني، وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري. واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل، و هو يحرق علم مصر، و صور لأعضائها وهم يحملون السلاح، ولافته لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود، الذي يُقدمه عبد الرحيم علي على فضائية القاهرة والناس. وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها و مرماها، بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوى، و تتصدى لها على هذا الأساس. ''وكان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية أو كل منهما معًا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي''. ويُحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يُحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي، أولًا تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، ثانيًا تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوى إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين. ''وحيث أنه لما كان ما تقدم وترتيبًا عليه، وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق، ومن خلال الطلبات المقدمة، أن المدعي أسس دعواه على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، والذي تمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة، الذي نص الدستور المصري على حمايته، وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرأً لتلك المفاسد، وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سرد بالمنطوق. وحيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات، فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.