مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تكثيف جهود توسيع نطاق استكشافات البترول والغاز    فيريرا يغادر القاهرة بعد فشل مفاوضات الزمالك واتجاه لشكوى النادى فى فيفا    موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري بدوري أبطال أفريقيا    محافظ أسوان يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث إنقلاب أتوبيس الطلاب    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    المدير التنفيذي للهيئة: التأمين الصحي الشامل يغطي أكثر من 5 ملايين مواطن    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الخميس: خريف معتدل وارتفاع تدريجي في الحرارة    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    تعرف على إصدارات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    كشف ملابسات تضرر سيدة من مدرس تعدى على نجلها بعصا وإحداث إصابته بمدرسة بدمياط    اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر ونظيره الباكستاني    مواجهات حاسمة في جدول مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: إطلاق مدونة سلوك قريبا.. وسنضطر آسفين للتعامل وفق حجم الخطأ حال عدم الالتزام    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    «حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو» في أيام القاهرة لصناعة السينما| اليوم    «الطفولة والأمومة» يتدخل لإنقاذ طفلة من الاستغلال في التسول بالإسماعيلية    الاثنين.. مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة    استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي للتعامل مع الطقس الغير مستقر بمطروح    مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    «المشاط»: 637 مليار جنيه استثمارات عامة للمشروعات الخضراء بخطة 2025-2026    انخفاض ملحوظ فى أسعار الطماطم بأسواق الأقصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    معاش شهر ديسمبر 2025.. اعرف الموعد ومنافذ الصرف    نيللي كريم نجمة مهرجانات 2025    عمرو سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه أحمد بعد حادث العين السخنة    «التخطيط» تطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    طرق حماية الأطفال ودعم مناعتهم مع بداية الشتاء    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    في غياب الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر حيثيات حكم حظر "6 أبريل".. المحكمة: الحركة تلقت أموالًا لإراقة الدماء والتعدي على جهات أمنية.. تستقوي بأمريكا وتنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني.. تمارس الإرهاب وتعمل لصالح جهات خارجية
نشر في فيتو يوم 28 - 04 - 2014

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، حظر أنشطة حركة 6 أبريل وأى جمعيات تتفرع منها، والتحفظ على مقارها.
وجاء بحيثيات الحكم الصادر من المحكمة أن أعضاء حركة 6 أبريل يحصلون على الأموال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضي.
- الاستقواء بأمريكا
وأضاف الحكم أن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمي هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافه إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاحا ناريا مجرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضي وتهدد الأمن الوطني.
- إرهاب المواطنين
واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم الإسلام ولكونهم يتأمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري.
واشتملت أوراق الدعوي على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 أبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، ومقاطع من حلقات برنامج "الصندوق الأسود".
وأضاف الحكم "وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها ومرماها بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي وتتصدي لها على هذا الأساس".
وكان من المقرر بنص المادة 1 و11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.
وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية.
2-تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.
وأكدت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وترتيبًا عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه.
وذلك باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والتي تمثل تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى، الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة الذي نص الدستور المصرى على حمايته.
- ارتكاب أعمال إجرامية
وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءا لتلك المفاسد وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصينًا للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالها.
وبالنسبة لطلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقًا لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة أمرت بحظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالها وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.