أصدرت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم أحقية شركة فيونكس للأعمال الهندسية، في تعديل أسعار العملة التي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة مع الدولة. وذكرت الفتوى أن المشرع أضاف المادة ''22'' إلى قانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم ''89'' لسنة 1998لتعديل العقد سنويًا، والزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية أن تعدل قيمته سواء بالزيادة أو النقص التي طرأت في تكاليف بنوده، وفقًا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه, وأضاف المشرع نظام متكامل يتم بناء عليه تعديل قيمة العقد وشروطه، وكيفية اجراءه والأسباب التي يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد. وانتهت الجمعية أن الثابت من الأوراق أن شروط طرح المناقصة العامة في حالة شركة ''فيونكس للأعمال الهندسية'' لم تضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل، ولم تضمن أيضًا عطاء معاملات تغيير الأسعار، ومن ثم وفقا للقانون، لا يجوز لها تغير الأسعار المتفق عليها. كما انتهت لرفض طلب الشركة في التعويض، وفقًا لموافقة مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن القود المبرمة وفقا للقانون رقم ''5 '' لسنة 2005والتي تتضمن شروط طرحها عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل، ولم يضمن عطاء المقاول معاملات تغير الأسعار.