انتهت محكمة القضاء الإدراي برفض دعوى تنقية الناخبين، في أسباب حكمها إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى مستندة لهذه القاعدة. واوضحت المحكمة أن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون، تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين، الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة في كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها أسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيدا بقاعة بيانات الناخبين وبأن تحذف أسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين؛ الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات، والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هي الرقابة القضائية التي تتولها محكمة القضاء الإداري، وذلك حتى لا يدرج في القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أي اسم عن عمد او عن سهم. وكانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضي الدولة، بتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لدى المحكمة لمراقبة الكشوف والاسطوانات المقدمة من المدعين، وما اذا كانت قد تضمنت أى تكرار فى اسماء الناخبين وأرقام الرقم القومي. وقد انتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدم وجود تكرار في أسماء أي من الناخبين وأرقام الرقم القومي. كما تبين للمحكمة أن الأسماء المقدمة من المدعين بمحافظتين الغربية والمنوفية، وإن تضمنت تشابهاً فى أسماء بعض الناخبين فى المحافظتين، إلا انه لم يثبت تكرار اى اسم والرقم القومي معاً بل ثبت أن كل اسم متشابه مع غيره يحمل رقماً قومياً مختلفاً مما يدل على اختلاف الاشخاص رغم تشابهه الاسماء. كما اتضح للمحكمة، أن ما أثير من وجود أخطاء فى تاريخ ميلاد والدى بعض الاشخاص المقيدين، لا يعنى تسجيل أسماء بغير حق فى قاعدة بيانات الناخبين ، لأن البيانات الخاصة بالناخب لا تتضمن تاريخ ميلاد والديه، ولم يثبت للمحكمة أن أى من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين تم قيده رغم قيام مانع من القيد. واستندت المحكمة إلى أن التحقيقات التى اجريت بالنيابة العامة حول وقائع تزوير قاعدة بيانات الناخبين، لم تتضمن إحالة أى وقائع تزوير الى المحكمة الجنائية، وصدور أحكام تثبت التزوير، كما أن تلك التحقيقات لم تسفر عن دليل تستند اليه المحكمة، يبرر رفع أى أسماء من قاعدة بيانات الناخبين، لوجود مانع من قيدها، والأصل أن حرمان أى مواطن من القيد بناء على طلب غيره من المواطنين، يجب أن يجد له سبب وسند، بأن يكون قيده قد تم بالمخالفة بالقانون وهو الامر الذى لم يثبت للمحكمة. وقالت المحكمة إن المدعيين لم يقدما أى أسماء خاصة لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة، تم قيدها بقاعدة بيانات الناخبين، كما لم يحدد أى أسماء للمصريين بالخارج تقرر قيدهم بقاعدة الانتخابات فى مصر رغم قيدهم بالسفارات المصرية بالخارج.