أوضحت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها برفض بطلان الانتخابات الرئاسية أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي اساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى مستندة لهذه القاعدة. وأضافت أن قاعدة بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة في كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها أسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيدا بقاعة بيانات الناخبين وبأن تحذف أسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين . وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين؛ الاولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات، والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة فهى الرقابة القضائية التى تتولاها محكمة القضاء الإداري، وذلك حتى لايدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أي اسم عن عمد او عن سهو. يذكر أن المحكمة كانت قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لدى المحكمة لمراقبة الكشوف والاسطوانات المقدمة من المدعين وما إذا كانت قد تضمنت أي تكرار فى اسماء الناخبين وأرقام الرقم القومي، وقد انتهت اللجنة فى تقريرها الى عدم وجود تكرار فى اسماء أي من الناخبين وأرقام الرقم القومى. كما تبين للمحكمة أن الاسماء المقدمة من المدعين بمحافظتين الغربية والمنوفية وإن تضمنت تشابهاً فى اسماء بعض الناخبين فى المحافظتين إلا انه لم يثبت تكرار أي اسم والرقم القومى معاً بل ثبت أن كل اسم متشابه مع غيره يحمل رقماً قومياً مختلفاً مما يدل على اختلاف الاشخاص رغم تشابه الاسماء. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه اتضح لها أن ما أثير من وجود أخطاء فى تاريخ ميلاد والدى بعض الاشخاص المقيدين لا يعنى تسجيل اسماء بغير حق فى قاعدة بيانات الناخبين لأن البيانات الخاصة بالناخب لاتتضمن تاريخ ميلاد والديه، ولم يثبت للمحكمة ان أي من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين تم قيده رغم قيام مانع من القيد. واستندت المحكمة الى ان التحقيقات التى أجريت بالنيابة العامة حول وقائع تزوير قاعدة بيانات الناخبين لم تتضمن إحالة أي وقائع تزوير الى المحكمة الجانئية وصدور أحكام تثبت التزوير، كما أن تلك التحقيقات لم تسفر عن دليل تستند إليه المحكمة يبرر رفع أي أسماء من قاعدة بيانات الناخبين لوجود مانع من قيدها والاصل أن حرمان أي مواطن من القيد بناء على طلب غيره من المواطنين يجب أن يجد له سببا وسندا بأن يكون قيده قد تم بالمخالفة بالقانون وهو الأمر الذى لم يثبت للمحكمة. واختتمت المحكمة أن المدعيين لم يقدما أي أسماء خاصة لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة تم قيدها بقاعدة بيانات الناخبين كما لم يحدد أي أسماء للمصريين بالخارج تقرر قيدهم بقاعدة الانتخابات فى مصر رغم قيدهم بالسفارات المصرية بالخارج.