انتهت المحكمة في أسباب حكمها برفض دعوي تنقية جداول الناخبين الي ان سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي اساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجري مستندة لهذه القاعدة وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الإنتخابات وإبداء الرأي في الإستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة في كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها أسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيدا بقاعة بيانات الناخبين وبأن تحذف أسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين . واكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي وجود ثلاث صور من الرقابة علي سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الاولي رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات والثانية رقابة ادارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية اما الصورة الثالثة هي الرقابة القضائية التي تتولها محكمة القضاء الاداري وذلك حتي لايدرج في القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط او يتكرر فيها اي اسم عن عمد او عن سهم . وكانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضي الدولة بتشكيل لجنة من السادة اعضاء الهيئة لدي المحكمة لمراقبة الكشوف والاسطوانات المقدمة من المدعين وما اذا كانت قد تضمنت اي تكرار في اسماء الناخبين وارقام الرقم القومي وقد انتهت اللجنة في تقريرها الي عدم وجود تكرار في اسماء اي من الناخبين وارقام الرقم القومي . كما تبين للمحكمة ان الاسماء المقدمة من المدعين بمحافظتين الغربية والمنوفية وإن تضمنت تشابها في اسماء بعض الناخبين في المحافظتين الا انه لم يثبت تكرار اي اسم والرقم القومي معا بل ثبت ان كل اسم متشابهه مع غيره يحمل رقما قوميا مختلفا مما يدل علي اختلاف الاشخاص رغم تشابهه الاسماء . كما اتضح للمحكمة ان ما أثير من وجود اخطاء في تاريخ ميلاد والدي بعض الاشخاص المقيدين لا يعني تسجيل اسماء بغير حق في قاعدة بيانات الناخبين لان البيانات الخاصة بالناخب لاتتضمن تاريخ ميلاد والديه، ولم يثتب للمحكمة ان اي من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين تم قيده رغم قيام مانع من القيد . واستندت المحكمة الي ان التحقيقات التي اجريت بالنيابة العامة حول وقائع تزوير قاعدة بيانات الناخبين لم تتضمن احالة اي وقائع تزوير الي المحكمة الجانئية وصدور احكام تثبت التزوير كما ان تلك التحقيقات لم تسفر عن دليل تستند اليه المحكمة يبرر رفع اي اسماء من قاعدة بيانات الناخبين لوجود مانع من قيدها والاصل ان حرمان اي مواطن من القيد بناء علي طلب غيره من المواطنين يجب ان يجد له سبب وسند بان يكون قيده قد تم بالمخالفة بالقانون وهو الامر الذي لم يثبت للمحكمة .