انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في أسباب حكمها برفض قبول الدعوى التي تطعن على صحة قاعدة بيانات الناخبين إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى. وقالت المحكمة: إن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة في كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيدا بقاعة بيانات الناخبين وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أما الصورة الثالثة هى الرقابة القضائية التى تتولاها محكمة القضاء الإدارى وذلك حتى لا يدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أى اسم عن عمد أو عن سهم . كانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لدى المحكمة لمراقبة الكشوف والأسطوانات المقدمة من المدعين وما إذا كانت قد تضمنت أى تكرار فى أسماء الناخبين وأرقام الرقم القومى وقد انتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدم وجود تكرار فى أسماء أى من الناخبين وأرقام الرقم القومى. كما تبين للمحكمة أن الأسماء المقدمة من المدعين بمحافظتين الغربية والمنوفية وإن تضمنت تشابها فى أسماء بعض الناخبين فى المحافظتين إلا أنه لم يثبت تكرار أى اسم والرقم القومى معا، بل ثبت أن كل اسم متشابهه مع غيره يحمل رقما قوميا مختلفا مما يدل على اختلاف الأشخاص رغم تشابه الأسماء . كما اتضح للمحكمة أن ما أثير من وجود أخطاء فى تاريخ ميلاد والدى بعض الأشخاص المقيدين لا يعنى تسجيل أسماء بغير حق فى قاعدة بيانات الناخبين لأن البيانات الخاصة بالناخب لا تتضمن تاريخ ميلاد والديه، ولم يثتب للمحكمة أن أى من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين تم قيده رغم قيام مانع من القيد. واستندت المحكمة إلى أن التحقيقات التى أجريت بالنيابة العامة حول وقائع تزوير قاعدة بيانات الناخبين لم تتضمن إحالة أى وقائع تزوير إلى المحكمة الجنائية وصدور أحكام تثبت التزوير كما أن تلك التحقيقات لم تسفر عن دليل تستند إليه المحكمة يبرر رفع أى أسماء من قاعدة بيانات الناخبين لوجود مانع من قيدها والأصل أن حرمان أى مواطن من القيد بناء على طلب غيره من المواطنين يجب أن يجد له سبب وسند بأن يكون قيده قد تم بالمخالفة بالقانون وهو الأمر الذى لم يثبت للمحكمة. وقالت المحكمة: إن المدعيين لم يقدما أى أسماء خاصة لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة تم قيدها بقاعدة بيانات الناخبين كما لم يحدد أي أسماء للمصريين بالخارج تقرر قيدهم بقاعدة الانتخابات فى مصر رغم قيدهم بالسفارات المصرية بالخارج.