واصل مجلس الشورى، خلال جلسته مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مناقشة مواد مشروع قانون الصكوك. وفى بداية الجلسة، وافق المجلس على إعادة المادة الثالثة والتي تنص على أنه يجوز لمؤسسات الوقف اصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها في مشاريع وانشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين الى لجنة الشئون المالية لإعادة ضبطها في إطار المناقشات التي دارت بين الاعضاء بشأنها.
وانتقل المجلس إلي مناقشة المادة الرابعة والتي تنص على أنه لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، و المخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد اصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن اصدارها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني اخر عليها.
ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات، محلاً لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته، ويصدر بتحديد الأموال التي يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب ، من المادة 2 من هذا القانون اصدار صكوك مقابل ملكية الأصول القابلة للتأجير المملوكة للدولة ملكية عامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط و معايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك، ويجب تقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو اكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء و تعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير التقييم.