أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    شريف فتحي: تعزيز التعاون السياحي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    فرنسا.. ساركوزي يصل إلى سجن بباريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا    تاريخ مواجهات برشلونة وأولمبياكوس.. فوز وحيد    الداخلية تكشف ملابسات النصب على سيدة من ضابط شرطة وهمي لتوفير تأشيرة سفر    فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م ..غدًا الأربعاء    الداخلية تفكك 3 تشكيلات عصابية وراء سرقات سيارات وشقق ودراجات    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة فاتن العليمي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية السياحة والفنادق    انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر على خلفية تراجع الأونصة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    رد "أمك" يفضح عداء إدارة ترامب لصحفى هاف بوست.. كتابه عن الرئيس كلمة السر    أوغندا: البنك الدولي يوافق على تمويل جديد يزيد على ملياري دولار    السيسي يتوجه إلى بروكسل لرئاسة القمة المصرية الأوروبية الأولى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يهزم الغرافة برباعية في أبطال آسيا للنخبة    «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة» ندوة بطب بيطري بنها    «بيطري بنها» تنظم ندوة «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز الاقتصاد المصري»    جامعة الأقصر: دمج ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد وتسهيل التواصل الرقمي    اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بعد 11 يوما.. الملك الذهبي يطل على العالم بكنوزه كاملة لأول مرة من أمام إحدى عجائب الدنيا السبع    "طاهر المصري" و"علي كلاي" و"فن الحرب".. أعمال تنافس في دراما رمضان 2026    تامر أمين بعد سرقة اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره.. يحمد ربنا على نعمة مصر    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    نجلاء بدر وروجينا بإطلالتين ملفتتين على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    «الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة    الانتفاخ ليس دائما بسبب الأكل الدسم.. تعرّف على 5 أسباب خفية    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    الباشا والزعيم    مرة أخرى: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار الشورى.. خبراء: القوات المسلحة مستعدة ونزولها ليس اختيارا
نشر في مصراوي يوم 28 - 01 - 2013

وسط العديد من الأحداث المتلاحقة في الشارع المصري وافق مجلس الشورى على مشروع قانون باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة بشكل نهائي، بعد أن تضمن القانون 4مواد تعطى الرئيس مرسى الحق فى دعم القوات المسلحة لقوات الشرطة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى .
نحاول من خلال السطور القادمة معرفة ردود الفعل على هذا القرار وهل من الممكن أن تمثل أعباء على الجيش؟ بالتزامن مع الذكرى الثانية لجمعة الغضب فى أعقاب الثورة.
الجيش لم يطلب النزول
أكد اللواء سامح سيف اليزل , مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية , على أن القوات المسلحة المصرية لم تطلب النزول إلى الشارع مرة أخرى بل طلب منها ذلك مشيراً إلى أنها أيضاً لم تطلب استصدار أى قانون يتيح لها النزول .
وأضاف: ''فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد رؤى من القائمين على الحكم استصدار هذا القانون لحماية المنشآت العامة واصفاً الأوضاع فى مدن القناة بالمتوترة''.
وأوضح اليزل فيما يتعلق بتحمل الجيش لأعباء إضافية قائلاً '' المؤسسة العسكرية دائماً ما تثبت أنها عند حسن الظن ولديها من الكفاءة القتالية والاستعدادات لتأدية أى مهام توكل إليها سواء على الصعيد الخارجى فى حماية حدود البلاد ضد أى معتدى ''، فيما اختتم حديثه قائلاً '' أما الصعيد الداخلى فهو واجب فرض عليها ''.
خبرات سابقة
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية على أن قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت إلى جانب الشرطة ليس بالجديد على المؤسسة العسكرية مشيراً إلى أنه تم الإستعانة بها فى أيام الرئيس السابق مبارك والرئيس الراحل أنور السادات بالإضافة إلى الأيام الأولى من ثورة يناير .
وأضاف: ''مهمة القوات المسلحة فى البلاد تتلخص فى شقين الأول هو حماية الحدود والمياة الإقليمية للدولة من أى أخطار قادمة من أى دولة أما الثانى فهو حفظ الأمن والإستقرار الداخلى وممتلكات للمواطنين حال عدم قدرة الشرطة على ذلك فى تلك الظروف الاستثنائية التى نعيشها الأن''.
وقال إن ''الدستور يكفل للجيش هذه المهمة بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة فى البلاد تحتم ذلك .
وأختتم حديثه قائلاً '' القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة اكتسبت خبرة كبيرة فى التعامل المدنى مع الجمهور وليس من الصعب عليها العودة مرة أخرى حال الحاجة إليها''.
مصلحة وطنية
وأعرب الدكتور محمد الجوادى ، المحلل السياسى ، عن تأييده الكامل لهذا القرار بنسبة 100% مشيراً إلى أنه يأتى فى إطار المصلحة الوطنية العليا لما وصلت إليه البلاد من حالة متردية.
وأضاف: ''حفاظاً على الأمن القومى ووحدة الصف من الضرورى نزول القوات المسلحة لدعم الشرطة فى مواجهة أى خطر يهدد المنشآت الحيوية للبلاد''.
واختتم الجوادى حديثه قائلاً '' أتمنى الوصول إلى حالة من الهدوء وعودة الاستقرار للشارع فى أقرب وقت ووقف نزيف دماء المصريين الذى يحدث يومياً''.
مهمة ثقيلة
وفى نفس السياق أكد اللواء نشأت الهلالى ، الخبير الأمني، على أن موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون أمر جيد للغاية لمساعدة الشرطة فى المهمة الثقيلة التى تواجهها الداخلية مشيراً إلى أن أمر عادي وليس غريباً على القوات المسلحة.
وأضاف: ''القرار جاء وفق المادة 148 من الدستور والتى نصت على '' إعلان رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية''.
وتابع: ''في حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
واختتم حديثه قائلاً'' الفترة الأخيرة شهدت وفيات وإصابات تقودنا إلى مؤشر خطير يستدعى الحفاظ على الأمن بشتى الطرق الممكنة ''
مواد القانون
يشار إلى أن مواد القانون جاءت كالتالى , تنص المادة الأولى على ''مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبتنسيق كامل معها، إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت المهمة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة، وكلما طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها''.
مادة ثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها لمأموري الضبط القضائى المقررة لضباط وأمناء الشرطة، فيما يتعلق بأداتهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
مادة ثالثة: يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية، وفقا لأحكام هذا القانون، بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى، ويختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.