أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    الرئاسة: السيسي يلتقي في بروكسل كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي وملك بلجيكا    الهلال الأحمر المصري يرسل 240 ألف سلة غذائية ضمن قوافل زاد العزة لدعم أهالي غزة    متحدث الرئاسة يستعرض أهداف زيارة السيسي إلى بلجيكا    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    هجوم بطائرة مسيرة في محيط مطار الخرطوم الدولي    إسرائيل: هوية الجثة المعادة من غزة الإثنين للضابط تال حاييمى    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    بدء التسجيل فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك    ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء    مصرع شخص أسفل عجلات القطار في العياط    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    مقتنيات الفرعون الذهبي ومركبا خوفو.. آثار لن تراها إلا في المتحف المصري الكبير    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    أحمد أبومسلم يكشف كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    «الإسكان» تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع البنوك والشركات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في الأسواق    حريق هائل في مصنع مواد غذائية بمدينة السادات والدفع ب11 سيارة إطفاء للسيطرة عليه    في محاولة لسرقته| نفق سري من داخل مسجد إلى مكتب بريد العوايد بالإسكندرية    إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة 20 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال    سفارة الصين بواشنطن ترد على تصريحات ترامب عن الصفقة العادلة    ريهام عبد الحكيم ومحمد الحلو يلتقيان الليلة بمهرجان الموسيقى العربية    هنا الزاهد: لا وقت للحب والزواج.. وتركيزي الآن على شغلي    لن تصدق أجر الفنانة يسرا في فيلم الإرهاب والكباب.. الرقم صادم    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    كيف شكل يوسف شاهين بداية أمينة خليل؟    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    السر المُذاع في المغرب    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    الباشا والزعيم    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    ضبط 14 سائق حافلات مدرسية بتهمة تعاطي المخدرات    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    لم ينجح أحد    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    تامر عاشور وآدم يجتمعان في حفل غنائي ضخم بالكويت    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    خناقة اتحاد تنس الطاولة    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    السلع نصف المصنعة تقود صادرات مصر لتجاوز حاجز ال3 مليارات دولار فى يوليو    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار الشورى.. خبراء: القوات المسلحة مستعدة ونزولها ليس اختيارا
نشر في مصراوي يوم 28 - 01 - 2013

وسط العديد من الأحداث المتلاحقة في الشارع المصري وافق مجلس الشورى على مشروع قانون باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة بشكل نهائي، بعد أن تضمن القانون 4مواد تعطى الرئيس مرسى الحق فى دعم القوات المسلحة لقوات الشرطة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى .
نحاول من خلال السطور القادمة معرفة ردود الفعل على هذا القرار وهل من الممكن أن تمثل أعباء على الجيش؟ بالتزامن مع الذكرى الثانية لجمعة الغضب فى أعقاب الثورة.
الجيش لم يطلب النزول
أكد اللواء سامح سيف اليزل , مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية , على أن القوات المسلحة المصرية لم تطلب النزول إلى الشارع مرة أخرى بل طلب منها ذلك مشيراً إلى أنها أيضاً لم تطلب استصدار أى قانون يتيح لها النزول .
وأضاف: ''فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد رؤى من القائمين على الحكم استصدار هذا القانون لحماية المنشآت العامة واصفاً الأوضاع فى مدن القناة بالمتوترة''.
وأوضح اليزل فيما يتعلق بتحمل الجيش لأعباء إضافية قائلاً '' المؤسسة العسكرية دائماً ما تثبت أنها عند حسن الظن ولديها من الكفاءة القتالية والاستعدادات لتأدية أى مهام توكل إليها سواء على الصعيد الخارجى فى حماية حدود البلاد ضد أى معتدى ''، فيما اختتم حديثه قائلاً '' أما الصعيد الداخلى فهو واجب فرض عليها ''.
خبرات سابقة
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية على أن قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت إلى جانب الشرطة ليس بالجديد على المؤسسة العسكرية مشيراً إلى أنه تم الإستعانة بها فى أيام الرئيس السابق مبارك والرئيس الراحل أنور السادات بالإضافة إلى الأيام الأولى من ثورة يناير .
وأضاف: ''مهمة القوات المسلحة فى البلاد تتلخص فى شقين الأول هو حماية الحدود والمياة الإقليمية للدولة من أى أخطار قادمة من أى دولة أما الثانى فهو حفظ الأمن والإستقرار الداخلى وممتلكات للمواطنين حال عدم قدرة الشرطة على ذلك فى تلك الظروف الاستثنائية التى نعيشها الأن''.
وقال إن ''الدستور يكفل للجيش هذه المهمة بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة فى البلاد تحتم ذلك .
وأختتم حديثه قائلاً '' القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة اكتسبت خبرة كبيرة فى التعامل المدنى مع الجمهور وليس من الصعب عليها العودة مرة أخرى حال الحاجة إليها''.
مصلحة وطنية
وأعرب الدكتور محمد الجوادى ، المحلل السياسى ، عن تأييده الكامل لهذا القرار بنسبة 100% مشيراً إلى أنه يأتى فى إطار المصلحة الوطنية العليا لما وصلت إليه البلاد من حالة متردية.
وأضاف: ''حفاظاً على الأمن القومى ووحدة الصف من الضرورى نزول القوات المسلحة لدعم الشرطة فى مواجهة أى خطر يهدد المنشآت الحيوية للبلاد''.
واختتم الجوادى حديثه قائلاً '' أتمنى الوصول إلى حالة من الهدوء وعودة الاستقرار للشارع فى أقرب وقت ووقف نزيف دماء المصريين الذى يحدث يومياً''.
مهمة ثقيلة
وفى نفس السياق أكد اللواء نشأت الهلالى ، الخبير الأمني، على أن موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون أمر جيد للغاية لمساعدة الشرطة فى المهمة الثقيلة التى تواجهها الداخلية مشيراً إلى أن أمر عادي وليس غريباً على القوات المسلحة.
وأضاف: ''القرار جاء وفق المادة 148 من الدستور والتى نصت على '' إعلان رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية''.
وتابع: ''في حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.
واختتم حديثه قائلاً'' الفترة الأخيرة شهدت وفيات وإصابات تقودنا إلى مؤشر خطير يستدعى الحفاظ على الأمن بشتى الطرق الممكنة ''
مواد القانون
يشار إلى أن مواد القانون جاءت كالتالى , تنص المادة الأولى على ''مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبتنسيق كامل معها، إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت المهمة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة، وكلما طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها''.
مادة ثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها لمأموري الضبط القضائى المقررة لضباط وأمناء الشرطة، فيما يتعلق بأداتهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
مادة ثالثة: يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية، وفقا لأحكام هذا القانون، بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى، ويختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.