في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    بعدما نشرته «البوابة نيوز».. خدمة المواطنين بسوهاج: الشكوى قيد المتابعة وهيئة المساحة تتولى حسم الموقف    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    أمطار في هذه الأماكن وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    الأخضر يهبط لأدنى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    انتبه لما بين السطور.. حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يقرر تعديل قانون اشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية المنشآت
نشر في البديل يوم 28 - 01 - 2013

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثانية اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.
وعرض الموضوع أمام المجلس مقرره النائب ماجد الحلو رئيس لجنة الشئون العربية، وقال "إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار حالات الشغب والعنف الذي وصل إلى حد إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين، لذلك رأت الحكومة في مشروعها تعديل نص المادة الأولى بقرار القانون المشار إليه سلفا، بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة".
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى كما ذكر مقرر الموضوع يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها".
المادة الثانية "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بآدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها".
المادة الثالثة "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى آدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكرى، كما يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر".
المادة الرابعة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره". وقال النائب ناجى الشهابى خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الاثنين "إنه يوافق على هذا التعديل بالقانون، مؤكدا أن الظرف الحالى التى تمر به البلاد يستدعى ذلك، مشيرا إلى أن أى مواطن لا يمانع فى نشر الأمان فى ربوع البلاد". وأضاف الشهابى"إن هذا التعديل يعطى القوات المسلحة مهمة حفظ الأمن جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة التى مازالت لم تتعاف بعد".
ومن جانبه ، رفض النائب إيهاب الخراط هذا التعديل بقانون، مؤكدا أن القوانين الحالية تسمح للقوات المسلحة بالنزول وقال"لا أرى داعيا لسن أو تعديل قوانين جديدة لنزول القوات المسلحة إلى الشارع". وقال النائب صبحى صالح "إننا نعيش مؤامرة واضحة تستهدف مؤسسات الدولة وتعمل إلى هدم الدولة وكيانها ، مشيرا إلى أن الشرطة لم تتعاف بعد ورغم قلة إمكانياتها إلا أنها تقف بحزم للخارجين عن القانون المسلحين بأسلحة حديثة".
وتابع النائب قائلا " إننا لسنا ضد المظاهرات السلمية وبأى عدد ولكن التخريب المتعمد هو الذى لا نسمح به وخاصة مؤسسات الدولة الكبرى (مجلس الشورى ومجلس الوزراء)"، موضحا أن القوات المسلحة تساعد فى حفظ الأمن والقبض على الخارجين عن القانون. من جانبها قالت النائبة رضا نور الدين "إننى أوافق على تعديل القانون "، مشيرة إلى أن علاقة الجيش بأهالى بورسعيد علاقة جيدة حيث نحترم جميعا القوات المسلحة".
وأكد النائب عصام العريان - فى كلمته أمام الجلسة - ضرورة التمسك بنص المادة 193 من الدستور والتى تنص على أن مجلس الدفاع الوطنى الأقدر على تقدير الحالة ومراعاة الموازنة والمواءمة السياسية والقانونية والأمنية معا بما يحقق صالح البلاد، ولذلك نقدم تعديل القانون بما أن مجلس الدفاع الوطنى هو المنوط به إرسال قوات إلى الخارج فى حالة الحرب وهو الذى يصدر قرارا بذلك كلما طلب منه رئيس الجمهورية ذلك، وقد أيد المجلس هذا الاقتراح وقد تم تعديل المادة.
وقد علق الوزير عمر سالم وزير مجلسى الشعب والشورى على ذلك التعديل وقال "إنه لا مانع أن تكون السلطة فى يد رئيس الجمهورية فى هذا الأمر"، موضحا أنه ليس هناك تعارض بين النص الدستورى الذى يعطى هذا الحق لمجلس الدفاع الوطنى أو أن يكون رئيس الجمهورية هو الذى يصدر ذلك". وقد طلب رئيس المجلس الموافقة من الأعضاء بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، فوافق المجلس بأغلبية كبيرة على هذا المشروع ورفعت الموافقة لرئيس الجمهورية.
أخبار مصر- أخبار - البديل
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.