بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    بعد أزمة طاقم الغواصة الأمريكية، ترامب يرسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    ترامب يوافق على مساعدات لواشنطن العاصمة لاحتواء تسرب صرف صحي    ويتكوف: التقيت نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترامب    لغز بيع المستخدمين ل iPhone 17 Pro Max بعد شراءه بفترة قصيرة    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    «التموين» توضح طريقة تحديث البطاقة التموينية بعد صرف منحة ال400 جنيه    حياة كريمة فى الدقهلية.. المبادرة الرئاسية تغيّر وجه 26 قرية بشربين    أكسيوس: مقربون من ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران    استشهاد فتى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال فى بلدة بيت فوريك شرق نابلس    ليفربول ضيفا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج ورقم تاريخي ينتظر صلاح    مدبولي للمحافظين الجدد: توافر السلع وضبط الأسعار اختبار حقيقي    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    باعوا الفيديوهات ل "الدارك ويب"| حكم بالإعدام على زوجين اعتديا جنسياً على 33 ولداً    تحذير عاجل من رسائل تهنئة رمضان الوهمية: ستفقد حساباتك وأموالك    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    محافظ المنوفية: استثمارات 168 مليون جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    تحذير هام لأصحاب الأمراض الصدرية فى رمضان    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة.. والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    مفاجأة تهز العرش البريطاني، الأمير أندرو استخدم طائرات سلاح الجو الملكي للقاء إبستين    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    سيف زاهر: عودة محمد صلاح لمصر واللعب في الأهلي مستحيلة.. لازم يعتزل كبير    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    أخبار × 24 ساعة.. للاستفادة من ال400 جنيه على بطاقة التموين.. الاستحقاق وأماكن الصرف    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصرية للتمويل والاستثمار تقترح حلولًا لأزمة قانون الصكوك السيادية
نشر في مصراوي يوم 06 - 01 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بعدد من المقترحات بشأن قانون الصكوك السيادية الذي أعلنته الحكومة ولقى رفضا من الازهر والتيارات والاحزاب الاسلامية.
وتهدف هذه المقترحات إلى التوصل لحلول وسط بشأن الاعتراضات على بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق بنسب تملك الاجانب فى المشروعات القومية.
وذكرت الجمعية فى بيان لها اليوم الأحد، إن المقترحات تضمنت تعديل اسم القانون من ''قانون الصكوك الاسلامية السيادية''ليصبح '' قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية ''حيث سيكون هذا اكثر تعبيرا عن محتوى القانون.
واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولى من مواد الاصدار للقانون ''ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة و مؤسساتها و هيئاتها التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه و لا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة''.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا إضافة فقرة ''مع مراعاة احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية، تطبق احكام قانون سوق المال واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه''، وذلك للمواد المتعلقة بالاصدار.
وطالبت الجمعية أن يضاف لنص الفقرة الاولى من المادة الأولى من مواد القانون عبارة ''مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية''، كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الاصول.
واقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها ''تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية'' وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه ''ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل''.
وشملت مقترحات الجمعية إضافة نص ''المؤسسات و الجهات الاعتبارية الاخرى التابعة للدولة '' للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون باصدار الصكوك، كما شملت على إضافة نص ''تعفي الارباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب و الرسوم السيادية'' إلى نص المادة وكذلك أن تنص المادة على انه ''يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء''.
طالبت الجمعية أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة انه ''لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية'' مقترحة في الوقت نفسه تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح ( 40 عاما)بدلا من ( 60 عاما ) في المشروع الحالي.
واقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الاجانب للصكوك اضافة عبارة ''يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين ، و في كل الاحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة او مجموعة مرتبطة نسبة 5% من اي اصدار يتم وفقا لاحكام هذا القانون و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة'' لنص المادة الخامسة للقانون وهو هو ما سيضمن المرونة في عملية الاصدار و عدم سيطرة اي جهة او مجموعة مرتبطة علي حصص حاكمة من اصدارات الصكوك.
وأضافت الجمعية في مقترحاتها بخصوص اغراض الشركة ذات الغرض الخاص اضافة كفقرة اخيرة لنص المادة ''ينتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للاصول في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار.''
واقترحت ضرورة النص علي انه يقتصر غرض هذه الشركة على مزاوله النشاط المشار اليه دون غيره ولايجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء ان يكون للشركة اكثر من اصدار واحد للصكوك او ادوات الدين الاخري وذلك طبقا للقواعد والاجراءت التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالاضافة الي انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.
وطالبت بأن يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص علي انه ( يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانوني او اكثر تعينه الجهة المصدرة بالاضافة الي الجهاز المركزي للمحاسبات ، على ان تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة''.
ورأت الجمعية أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام الصكوك و ان تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% (خمسة بالمائة) من قيمتها على الأقل وتجري الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل و لا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل فى ادارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون ان يكون له صوت معدود.
وكشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن مقترح لتشكيل '' لجنة صكوك التمويل العامة '' برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزي المصري - نائبا للرئيس و ممثل للهيئة العامة للاستثمار و ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها و ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس اداراتها و ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي وبخاصة في مجال صكوك التمويل الاسلامي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واقترحت أن تتولى '' لجنة صكوك التمويل العامة '' رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل العامة وتقييم اصداراتها ومتابعتها و اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك و الموافقة على نشرات الاصدار و التأكد من الالتزام بالقوانين و القرارات الصادرة واعداد الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
ورأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون علي الحد الادني من العقوبة مع الغاء الحد الاقصي لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني و هو الاكثر تناسبا في معايير العقوبات كما طالبت بضرورة اضافة نص مادة لمشروع القانون ينص علي ( تتولى وكالة تصنيف ائتمانى اعداد تقرير تصنيف ائتمانى عند اصدار الصكوك و يتم تقديمه مرة واحدة علي الاقل سنويا طوال مدة الاصدار).
وأكدت الجمعية علي ضرورة أن توجة الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي و ليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكدة ان صكوك التمويل هي احدي الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.