رئيس جامعة السادات: مشاركتنا بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر تأكيد لمساهمتنا بجهود التنمية المستدامة    الكويت ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا    السعودية تدين إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي دولي    سفير أوكرانيا بالقاهرة: اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن ليس موجها ضد روسيا    يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة الزمالك كمستضيف والأهلي كبطل إفريقيا في مونديال الأندية    تعرف على شخصية ماجد المصري في فيلم "الست لما" بطولة يسرا    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    «لا تلبي متطلبات العصر ».. «السجيني»: القوانين الاستثنائية القديمة تعيق حل الأزمة بين المالك والمستأجر    محمد رمضان عن الحكم بإيداع نجله دار رعاية: لا أشك في نزاهة القضاء المصري    الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    عمرو الورداني: الالتجاء إلى الله سنة لمواجهة الكوارث وتحقيق التوازن النفسى    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    مصدر: التعليم الثانوي ينطلق بمرونة لمواكبة التخصصات الحديثة    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    كازاخستان: ننتظر توضيحا رسميا من أوكرانيا حول الهجوم على خط أنابيب بحر قزوين    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تقدم مقترحات لحل أزمة قانون الصكوك السيادية
نشر في محيط يوم 06 - 01 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بعدد من المقترحات بشأن قانون الصكوك السيادية الذي أعلنته الحكومة ولقي رفضا من الأزهر والتيارات والأحزاب الإسلامية.

وتهدف هذه المقترحات إلى التوصل لحلول وسط بشأن الاعتراضات على بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق بنسب تملك الأجانب في المشروعات القومية.

وذكرت الجمعية في بيان لها، اليوم الأحد، نسخة منه إن المقترحات تضمنت تعديل اسم القانون من "قانون الصكوك الإسلامية السيادية"ليصبح" قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية "حيث سيكون هذا أكثر تعبيرا عن محتوى القانون.

واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولى من مواد الإصدار للقانون ( ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة و مؤسساتها و هيئاتها التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه و لا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا إضافة فقرة ( مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه)، وذلك للمواد المتعلقة بالإصدار.

وطالبت الجمعية أن يضاف لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد القانون عبارة (مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية) كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول.

واقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها (تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية) وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه (ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل).

وشملت مقترحات الجمعية إضافة نص (المؤسسات و الجهات الاعتبارية الأخرى التابعة للدولة ) للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون بإصدار الصكوك، كما شملت على إضافة نص (تعفي الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب و الرسوم السيادية) إلى نص المادة وكذلك أن تنص المادة على انه (يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء).

طالبت الجمعية أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة انه (لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية) مقترحة في الوقت نفسه تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح ( 40 عاما)بدلا من ( 60 عاما ) في المشروع الحالي.

واقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الأجانب للصكوك إضافة عبارة (يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، و في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة أو مجموعة مرتبطة نسبة 5\% من أي إصدار يتم وفقا لأحكام هذا القانون و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة ) لنص المادة الخامسة للقانون وهو هو ما سيضمن المرونة في عملية الإصدار و عدم سيطرة أي جهة أو مجموعة مرتبطة علي حصص حاكمة من إصدارات الصكوك.

وأضافت الجمعية في مقترحاتها بخصوص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص إضافة كفقرة أخيرة لنص المادة (ينتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للأصول في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار) واقترحت ضرورة النص علي انه يقتصر غرض هذه الشركة علي مزاوله النشاط المشار إليه دون غيره ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء أن يكون للشركة أكثر من إصدار واحد للصكوك أو أدوات الدين الأخرى وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالإضافة إلى انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.

وطالبت بأن يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص علي انه (يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة).

رأت الجمعية أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر في المسائل المتعلقة بالصكوك بما في ذلك تعديل أي شرط من شروط الصكوك في نشرة شروط وأحكام الصكوك وأن تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% (خمسة بالمائة) من قيمتها على الأقل وتجري الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل، ولا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل في إدارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون أن يكون له صوت معدود.

وكشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن مقترح لتشكيل "لجنة صكوك التمويل العامة" برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزي المصري - نائبا للرئيس وممثل للهيئة العامة للاستثمار و ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها و ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس إداراتها و ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي وبخاصة في مجال صكوك التمويل الإسلامي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

واقترحت أن تتولى " لجنة صكوك التمويل العامة " رسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل العامة وتقييم إصداراتها ومتابعتها وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك والموافقة على نشرات الإصدار والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

ورأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون علي الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني و هو الأكثر تناسبا في معايير العقوبات كما طالبت بضرورة إضافة نص مادة لمشروع القانون ينص علي (تتولى وكالة تصنيف ائتماني إعداد تقرير تصنيف ائتماني عند إصدار الصكوك و يتم تقديمه مرة واحدة علي الأقل سنويا طوال مدة الإصدار).

وأكدت الجمعية علي ضرورة أن توجه الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي وليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكدة ان صكوك التمويل هي احدي الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها.
مواد متعلقة:
1. خبير: تسعير الصكوك السيادية البحرينية جاء عند الحد الأدنى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.