نائبة أوكرانية: مقترحات السلام الحالية غير واقعية وروسيا تسعى للسيطرة وإذلال الشعب الأوكراني    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن والأمن العام سابقًا: الدولة استعادت الهيبة لصوت الناخب ووفرت له الجماية    وزير الإسكان يتابع موقف تسليم أراضي «رأس الحكمة» و«علم الروم»    موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    مالك عقار: لم نخسر الحرب وقوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    محمد صلاح على دكة ليفربول أمام ليدز في البريميرليج    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    بالأسماء، إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    المسرح الكوميدي يعلن عودة عرض "العيال فهمت" قريبا    مان سيتي ضد سندرلاند.. السيتزنز يحسم الشوط الأول بثنائية دفاعية.. فيديو    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    رئيس «القابضة للمياه» يجري جولات موسعة ويتابع أعمال التشغيل والصيانة بمحطة الجيزة    عاجل- رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    قبل بداية عرض فيلم الست.. تصريحات سابقة ل منى زكي دفاعا عن تنوع أدوار الفنان    مرموش بديلا.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند    حل أزمة عجز المدرسين.. كيف تمت معالجة أحد أكبر تحديات التعليم؟    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    إحالة طاقم النوبتجية بمستشفى رمد وصدر منوف للتحقيق بسبب الغياب    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان القواعد الحاكمة لإجراء الانتخابات البرلمانية
نشر في مصراوي يوم 17 - 10 - 2011

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن لكل مرشح الحق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وشدد المستشار إبراهيم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين، للإعلان عن أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن الإستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، أنه يتعين على المرشح الإلتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والإلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والإمتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.
وأشار المستشار إبراهيم إلي السماح للمرشحين بإجراء الإجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الدعائية للمرشحين.
وأوضح أنه يمتنع استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية، كما أنه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات؛ على عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن إستعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
وأشار المستشار عبد المعز إبراهيم،؛ إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية، وذلك لحمله على الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين الى إبداء الأي على وجه معين أو الإمتناع عنه .
ولفت إلى أنه يمتنع أيضًا عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز له أن يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين، سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
وتضمنت القواعد الإمتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، وأن لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو إئتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم .
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات؛ إلى أنه تجب مراعاة التزام المرشحين والأحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وإلزام وزارة الإعلام وإتحاد الإذاعة والتليفزيون بإتاحة الفرصة للمرشحين فى هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لإتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتوقف فى اليومين السابقين على الإقتراع فى كل مرحلة من المراحل، وفى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالى لإعلان النتيجة، وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة إجراء الدعاية الانتخابية.
وحددت اللجنة العليا الحد الاقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية خمسمائة إلف جنيه ومائتى، وخمسين ألف جنيه فى حالة الإعادة وذلك لمرشحى النظام الفردى أو مرشحى القوائم الحزبية.
وأكدت اللجنة على أنه يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية باستخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل، أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات القواعد القانونية في هذا الشأن من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشطب إسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة، وأن يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وأضافت اللجنة؛ أن المحكمة الادارية العليا تفصل فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لايجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب إسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الإقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب إسمه.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات؛ أنه إذا ما بدأت عملية الإقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر إجراءات الإقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح اَخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وأشارت إلى أنه تتولى اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مدى إلتزام المرشحين والاحزاب بالقواعد السابقة وتكليف الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة اولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن او بلاغات ترد من جهات الشرطة، او من النيابة العامة او من مستشارى اللجان الانتخابية بالمحافظات، او من غيرها لاتخاذ الاجراء المناسب.
وأضافت اللجنة أنه يحق لها أن تأمر بإزالة الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية، على نفقة المخالف، وعلى المحافظ ومدير الأمن المختص تنفيذ قرارات اللجنة فى هذا الشأن، وللمحافظ أن يطلب ذلك من اللجنة فى حالة وجود مخالفة للقواعد وتعد أمانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.
اقرأ ايضا:
بالصور.. محاميي أسيوط يهددون بمنع القضاة من دخول المحاكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.