بقيمة 85 مليون جنيه، الاستئناف تتسلم ملف مسجل خطر متهم بغسيل الأموال    إجراء جديد ضد عامل متهم بقتل صديقه في العمرانية بالجيزة    "تعليم الجيزة": توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم لتسهيل إنهاء موقفهم من التجنيد    بالرغم من رحيله من وزارة الإسكان، شريف الشربيني ممثلا لهيئة المجتمعات بمجلس إدارة بنك التعمير    الجنيه الذهب يترنح في الأسواق (آخر تحديث)    إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة ب 8 مراكز في أسيوط    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط يعزّز جهود تطوير صناعة الدواء    تطورات حرب إيران ترفع أسعار الغاز الأوروبي    الصين: شخص زعم انتمائه لقوات الدفاع الذاتي اليابانية يقتحم السفارة الصينية في طوكيو    قد يعد جريمة حرب.. قلق أممي من اعتزام إسرائيل هدم منازل بجنوبي لبنان    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    هيكلة الأهلي، عصام سراج يقترب من قيادة إدارة التعاقدات    الأهلي ضد المصرية والاتحاد مع الزمالك.. كيف تشاهد معركتي نصف نهائي دوري السلة؟    أزمة دفاعية تواجه السعودية قبل ودية مصر    تقارير: كارتيرون يصل الدار البيضاء استعدادا لتدريب الوداد    رفع جلسة محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة أتوبيس المعادي    سائق يتحرش بسيدة.. والداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهم    24 مارس.. فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية    زاهي حواس يستعرض كنوز الفراعنة في روما ويدعو الإيطاليين لزيارة مصر الآمنة    «التعليم» تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    «صحة القاهرة» تكثف المرور على أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات    النيابة الإدارية تطلق وسيلة جديدة لتلقي الشكاوى والبلاغات    «القومي للطفولة» يحبط زواج طفلة بسوهاج وإجراءات قانونية لحمايتها    انتظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بعد إجازة العيد وتعليمات بترشيد استهلاك الكهرباء    7 أهداف تفصل ميسي عن عرش تاريخي في كرة القدم    انتظام العمل بدواوين الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالشرقية    اليوم.. منتخب الجولف يبدأ مواجهات البطولة الأفريقية ب كينيا    المعاش الاستثنائي في مصر 2026.. الشروط والخطوات الكاملة للحصول عليه أو تحسينه    تشييع جنازة المخرج أحمد عاطف بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر 2026    تحمي أسرتك من التقلبات الجوية، طريقة عمل شوربة العدس    «الصحة»: 4700 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية خلال أيام عيد الفطر    خبير يكشف تفاصيل الكشف الأثري في منطقة "القلايا" بالبحيرة (فيديو)    «المهن السينمائية» تنعي الناقد الفني أحمد عاطف    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    سحر رامي عن مشاركتها في مسلسل "اتنين غيرنا": «كانوا مدلعني وحسسوني إني سعاد حسني»    عرض «موعد على العشاء» بالهناجر ضمن فعاليات نادي كنوز السينما المصرية    اتصالاته مكثفة لوزير الخارجية مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالإقليم    بنك إسرائيل: 8.6 % من الناتج خسائر عامين من الحروب.. وضغوط جديدة على الاقتصاد    90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 24 مارس 2026    مفعولها سريع وآمنة، كيف تحمين أسرتك من نزلات البرد بالأعشاب؟    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر وأفضل أوقات الدعاء    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بكوم حمادة فى البحيرة    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    السيطرة على حريق فى مطعم بشارع الجمهورية بالمنصورة    بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا    اعتدال فى درجات الحرارة وسماء صافية بمحافظة بورسعيد.. فيديو    روح رياضية في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    تحرك برلماني لتحسين الطوارئ وضمان استقرار الكوادر الطبية في مستشفى أبوتيج المركزي    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها منع استخدام الرموز الدينية .. اللجنة العليا للأنتخابات تضع القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية بالشعب والشورى
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 10 - 2011

أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى سواء بالنظام الفردي أو القائمة. وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن لكل مرشح الحق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات .
وشددت المستشار إبراهيم على انه يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على اساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.
وأضاف انه يمتنع أيضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .. كما انه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات على عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى انه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
وأشار إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله على الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين الى إبداء الأي على وجه معين أو الإمتناع عنه .
ولفت إلى انه يمتنع أيضا عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز له أن يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة. وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين - سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة .
وتضمنت القواعد الامتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، وأن لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو إئتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم .
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه يجب مراعاة التزام المرشحين والاحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وإلزام وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون باتاحة الفرصة للمرشحين فى هذا الشأن واخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت الاعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتوقف فى اليومين السابقين على الاقتراع فى كل مرحلة من المراحل، وفى حالة انتخابات الاعادة تكون من اليوم التالى لاعلان النتيجة، وتوقف فى اليوم السابق على اجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة اجراء الدعاية الانتخابية.
وحددت اللجنة العليا الحد الاقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية خمسمائة الف جنيه ومائتى وخمسين الف جنيه فى حالة الاعادة وذلك لمرشحى النظام الفردى او مرشحى القوائم الحزبية.

وأكدت اللجنة على انه يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية باستخدام شعارات او رموز او القيام بانشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل، ان تعمل اللجنة العليا للانتخابات القواعد القانونية في هذا الشأن من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة، وأن يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وأضافت اللجنة ان المحكمة الادارية العليا تفصل فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لايجوز المنازعة فى تنفيذه إلا امام المحكمة التى اصدرت الحكم، فاذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، اما اذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر اجراءات الاقتراع على ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا على عدد من الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخاب مع مرشح اخر فاذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين. وفى جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان .
وأشارت إلى انه تتولى اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين والاحزاب بالقواعد السابقة وتكليف الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة اولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن او بلاغات ترد من جهات الشرطة، او من النيابة العامة او من مستشارى اللجان الانتخابية بالمحافظات، او من غيرها لاتخاذ الاجراء المناسب.
وأضافت اللجنة انه يحق لها أن تأمر بإزالة الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية - على نفقة المخالف - وعلى المحافظ ومدير الامن المختص تنفيذ قرارات اللجنة فى هذا الشأن - وللمحافظ ان يطلب ذلك من اللجنة فى حالة وجود مخالفة للقواعد وتعد امانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.