وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "التعمير" في قرية الخربة ببئر العبد في شمال سيناء (صور)    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    الجمعه 15 أغسطس 2025.. الذهب يتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 4565 جنيها    تقرير: انخفاض الصادرات الأوكرانية بنسبة 4.2% في النصف الأول من عام 2025    محافظ أسيوط: إزالة 31 حالة تعد على أراضي الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27    «الزراعة» تطلق حملة لتحصين الماشية ضد «العترة سات 1»    بالأرقام.. «المركزي للإحصاء» يكشف أسباب انخفاض معدل البطالة    أمين حزب الله: لن نسلم سلاحنا وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر    مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط تعرب لوزير الخارجية تطلع الاتحاد للعمل مع مصر في إعادة إعمار غزة    بسبب تداعيات الأمطار الموسمية| تحطم مروحية إنقاذ ومصرع جميع أفرادها في باكستان    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة جديدة في غزة الشهر المقبل    فيبا بعد تأهل منتخب مصر: يمتلكون كل المقومات في بطولة الأفروباسكت    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    ذروة المصيف بالإسكندرية.. 3 شواطئ تصل إشغال 100% وتحذيرات من التكدس    ضبط 15 متهما باستغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة    غدا.. انكسار الموجة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الفيوم الصحراوي    «سلامة قلبك».. نانسي عجرم تساند أنغام في أزمتها الصحية    21 أغسطس.. تامر عاشور يحيي حفله الأول في ليبيا ضمن مهرجان صيف بنغازي    حوار| محمد نور: لا مانع من تجربة المهرجانات.. وهذا سبب انفصال نادر حمدي عن "واما"    متحف الإسماعيلية يحتفي بوفاء النيل بعرض تمثال حابي إله الخير والخصوبة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 47 مليونا خدمة طبية مجانية خلال 30 يوما    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ضبط مسؤول مخزن مستلزمات طبية دون ترخيص في القاهرة    فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد    ماريسكا: جاهزون للموسم الجديد.. وتشيلسي أقوى من العام الماضى    ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية    أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة    أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما ب4 أفلام دفعة واحدة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    أسعار البيض اليوم الجمعة 15 أغسطس    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الداخلية تضبط عصابة تستغل أطفالاً في التسول وبيع السلع بالقاهرة    رئيس "التخطيط القومي" يستقبل مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    حزب الله: قرار نزع سلاح المقاومة يجرد لبنان من السلاح الدفاعى    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا للانتخابات تحدد الحد الاقصي للانفاق على الدعاية خمسمائة الف جنيه
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 10 - 2011

أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى سواء بالنظام الفردي أو القائمة، وحددت اللجنة العليا الحد الاقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية خمسمائة الف جنيه ومائتى وخمسين الف جنيه فى حالة الاعادة وذلك لمرشحى النظام الفردى او مرشحى القوائم الحزبية.
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن لكل مرشح الحق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف اقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات .

وشددت المستشار إبراهيم على انه يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على اساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.

وأضاف انه يمتنع أيضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .. كما انه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .

وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات على عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى انه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية ، أو اعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.

وأشار إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله على الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين الى إبداء الرأي على وجه معين أو الإمتناع عنه .

ولفت إلى انه يمتنع أيضا عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز له أن يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة. وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين - سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة .

وتضمنت القواعد الامتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، وأن لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو إئتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم .

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه تجب مراعاة التزام المرشحين والاحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وإلزام وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون باتاحة الفرصة للمرشحين فى هذا الشأن واخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت الاعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتوقف فى اليومين السابقين على الاقتراع فى كل مرحلة من المراحل، وفى حالة انتخابات الاعادة تكون من اليوم التالى لاعلان النتيجة، وتوقف فى اليوم السابق على اجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة اجراء الدعاية الانتخابية.

وأكدت اللجنة على انه يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية باستخدام شعارات او رموز او القيام بانشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل، ان تعمل اللجنة العليا للانتخابات القواعد القانونية في هذا الشأن من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة، وأن يتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.

وأضافت اللجنة ان المحكمة الادارية العليا تفصل فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لايجوز المنازعة فى تنفيذه إلا امام المحكمة التى اصدرت الحكم، فاذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، اما اذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر اجراءات الاقتراع على ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا على عدد من الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخاب مع مرشح اخر فاذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين.

وفى جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان .

وأشارت إلى انه تتولي اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين والاحزاب بالقواعد السابقة وتكليف الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة اولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن او بلاغات ترد من جهات الشرطة، او من النيابة العامة او من مستشارى اللجان الانتخابية بالمحافظات أو من غيرها لاتخاذ الاجراء المناسب.

وأضافت اللجنة انه يحق لها أن تأمر بإزالة الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية - على نفقة المخالف - وعلى المحافظ ومدير الامن المختص تنفيذ قرارات اللجنة فى هذا الشأن - وللمحافظ ان يطلب ذلك من اللجنة فى حالة وجود مخالفة للقواعد وتعد امانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.