أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى سواء بالنظام الفردي أو القائمة. وأشار المستشار إبراهيم إلى أن لكل مرشح الحق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات .
وأكد رئيس اللجنة العليا على أنه يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.
وأضاف انه يمتنع أيضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية. كما انه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
وشدد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات على عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى انه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين. وأشار إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله على الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه .
وأشار إلى أنه يمتنع أيضا عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز له أن يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة. وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين - سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة .
تضمنت القواعد الامتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، وأن لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو ائتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم . أشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه تجب مراعاة التزام المرشحين والأحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وإلزام وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون بإتاحة الفرصة للمرشحين فى هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتوقف فى اليومين السابقين على الاقتراع فى كل مرحلة من المراحل، وفى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة، وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأي وسيلة إجراء الدعاية الانتخابية.
وحددت اللجنة العليا الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية خمسمائة ألف جنيه ومائتي وخمسين ألف جنيه فى حالة الإعادة وذلك لمرشحي النظام الفردي أو مرشحي القوائم الحزبية.
وأكدت اللجنة على انه يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية باستخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات القواعد القانونية في هذا الشأن من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة، وأن يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
وأضافت اللجنة أن المحكمة الإدارية العليا تفصل فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا يجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين. وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وأشارت إلى انه تتولى اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين والأحزاب بالقواعد السابقة وتكليف الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة أولاً بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة، أو من النيابة العامة أو من مستشاري اللجان الانتخابية بالمحافظات، أو من غيرها لاتخاذ الإجراء المناسب. أضافت اللجنة انه يحق لها أن تأمر بإزالة الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية - على نفقة المخالف - وعلى المحافظ ومدير الأمن المختص تنفيذ قرارات اللجنة فى هذا الشأن - وللمحافظ أن يطلب ذلك من اللجنة فى حالة وجود مخالفة للقواعد وتعد أمانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.