رئيس مدينة مرسى مطروح: تعامل فوري مع التعديات والبناء العشوائي بدون تراخيص    عضو اقتصادية الشيوخ: الإنتاج والصناعة الحل السحري للاقتصاد المصري    سوريا تعلن توقيف متزعم خلية داعش الإرهابي في ريف دمشق    كولر يجيب.. هل يتولى تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026؟    خديعة الصداع المزمن.. أخصائي يكشف الحل    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للانتخابات تضع حد أقصى للدعاية الانتخابية نصف مليون جنيه.. وتهدد بشطب من يتجاوز ضوابط الدعاية الإنتخابية
نشر في البديل يوم 17 - 10 - 2011

قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة قررت تحديد مبلغ نصف مليون كحد أقصى للدعاية الإنتخابية لكل مرشح سواء لنظام القائمة أو الفردى، كما تم تحديد مبلغ 250 ألف جنيه إضافية فى حالة الإعادة بالنظام الفردى حيث لا يوجد إعادة للقوائم.
وحذر رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر عقده اليوم لشرح اختصاصات اللجة من أن كل قاض فى اللجان الفرعية بالمحافظات سيحصر أسماء الناخبين الذين لم يدل وبعد الانتهاء من الانتخابات فإن الذين لم يحضروا سيتم إرسال أسمائهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة, مشيرا إلى أن القانون ينص على تغريم من لم يدل بصوته بغرامة 500 جنية.
وكشف عن أن اللجنة شكلت لجنة اعلامية لمتابعة جميع وسائل الاعلام للتعرف اذا خالف احد المرشحين لمجلس الشعب و الشورى القواعد التى تم وضعها للدعاية الانتخابية للانتخابات كما تم تحديد مواعيد للاعلان على التليفزويون عن البرامج الانتخابية الخاصة بالأحزاب, مع الالتزام بعدم الخروج عن الخطة الدعائية التى وضعتها اللجنة.
وأوضح أن الضوابط التى تم وضعها للدعاية الانتخابية والتى لم يسمح بها خلال الدعاية هى عدم السماح باستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وعدم استخدام الشعارات الدينية ومكبرات الصوت بطريقة غير لائقة، ولا الالفاظ النابية خلال هذه الدعاية.
وشدد المستشار إبراهيم على انه يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على اساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.
وأضاف انه يمتنع أيضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .. كما انه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات على عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى انه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية ، أو اعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
وأشار إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله على الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين الى إبداء الرأي على وجه معين أو الإمتناع عنه .
ولفت إلى انه يمتنع أيضا عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز له أن يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة. وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين – سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة .
وتضمنت القواعد الامتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، وأن لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو إئتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم .
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه تجب مراعاة التزام المرشحين والاحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وإلزام وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون باتاحة الفرصة للمرشحين فى هذا الشأن واخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت الاعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتوقف فى اليومين السابقين على الاقتراع فى كل مرحلة من المراحل، وفى حالة انتخابات الاعادة تكون من اليوم التالى لاعلان النتيجة، وتوقف فى اليوم السابق على اجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة اجراء الدعاية الانتخابية.
وأكدت اللجنة على انه يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية باستخدام شعارات او رموز او القيام بانشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل، ان تعمل اللجنة العليا للانتخابات القواعد القانونية في هذا الشأن من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة، وأن يتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وأضافت اللجنة ان المحكمة الادارية العليا تفصل فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لايجوز المنازعة فى تنفيذه إلا امام المحكمة التى اصدرت الحكم، فاذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، اما اذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر اجراءات الاقتراع على ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا على عدد من الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخاب مع مرشح اخر فاذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين. وفى جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان .
وأشارت إلى انه تتولي اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين والاحزاب بالقواعد السابقة وتكليف الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة اولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن او بلاغات ترد من جهات الشرطة، او من النيابة العامة او من مستشارى اللجان الانتخابية بالمحافظات أو من غيرها لاتخاذ الاجراء المناسب.
وأضافت اللجنة انه يحق لها أن تأمر بإزالة الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية – على نفقة المخالف – وعلى المحافظ ومدير الامن المختص تنفيذ قرارات اللجنة فى هذا الشأن – وللمحافظ ان يطلب ذلك من اللجنة فى حالة وجود مخالفة للقواعد وتعد امانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.
وحول السماح للمصريين بالخرج بالتصويت, قال عبد المعز إن لديه رغبة فى مشاركة المصريين الموجودين بالخارج فى الانتخابات ولكن هذا خارج إرادته، وكل ما يستطيع ان يقوم به هو ضمان مشاركة الموجودين بداخل المصر فى حقهم فى التصويت بالانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.