وزير التعليم العالي يكرم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع    البطريرك أفرام الثاني يؤكد أهمية تعزيز الوحدة المسيحية في الاجتماع المسكوني بكاتدرائية مار أفرام السرياني بإسطنبول    1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع محطة الضبعة.. تفاصيل    «التضامن» تطلق الخط الساخن 17673 لخدمة العمل الأهلي    وزير الري يبحث آليات تشغيل محطات الرفع الخاصة بالمشروعات القومية    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان لبحث العلاقات ومناقشة التطورات الإقليمية    المفتي: الصمت عن الجرائم الواقعة على الشعب الفلسطيني تقاعس يضاعف الآلام    حارسة الحدود السورية.. بيت جن تستعيد أمجادها القتالية وتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة    توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات خمس أيام    موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز الزامبي بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة    السيطرة على حريق فى مخلفات خشبية داخل مدرسة المحلة الميكانيكية    تداول فيديو لأب يتهم ولية أمر تلميذ بدهس ابنته عمدًا أمام مدرسة بالشروق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    "مفتقدينه"، ساويرس يرد على روائي إماراتي بشأن الراحل خالد صالح    افتتاح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال وطرق الوقاية    الكشف والعلاج مجانا.. القومى للبحوث يطلق قافلة طبية لبولاق الدكرور    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    بدء قمة رؤساء برلمانات المتوسط لبحث الأمن والتنمية وإعادة إطلاق "برشلونة"    الطقس اليوم.. مفاجأة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر وشبورة خطيرة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    أم كلثوم خارج الحدود المصرية.. حكاية فيلم أمريكي عن الست    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    بعد قليل.. رئيس الوزراء يقوم بجولة لمتابعة إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    اليوم.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية    بالأقدمية أم بالاختيار؟.. تعرف على ضوابط الترقية في قانون الخدمة المدنية    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    آخر تطورات سعر الذهب في سوق الصاغة| عيار 21 وصل لكام؟    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الشهادة الجامعية ب 6 آلاف جنيه.. سقوط الكيانات التعليمية الوهمية    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    «قناع بسوسنس الأول».. درّة نادرة تتلألأ في قاعات المتحف المصري    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    وزير الثقافة يحيي روح الحضارة المصرية خلال مناقشة دكتوراه تكشف جماليات رموز الفن المصري القديم    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاسد يصدر عفوا يشمل حاملي السلاح والمنشقين عن الجيش ضمن شروط
نشر في مصراوي يوم 16 - 04 - 2013

اصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الخميس قانون عفو يشمل الفارين من الجيش في حال تسليم انفسهم ضمن مهلة محددة ومقتني السلاح في حال تسليم سلاحهم.
واوضحت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان الاسد اصدر "المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم" المرتكبة قبل تاريخ اليوم.
ويتضمن العفو استثناءات وشروطا.
وينص المرسوم على "العفو عن كامل العقوبة" للجرائم المتعلقة بالدعاية الني ترمي في زمن الحرب الى "اضعاف الشعور القومي او إيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية"، ونقل "انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".
كما يشمل "كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة"، بحسب نص قانون العقوبات المشار اليه في المرسوم.
في المقابل، نص المرسوم الرئاسي على "العفو عن ربع العقوبة في الجرائم" المتعلقة ب"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهاب" والتي قد تصل عقوبتها الى السجن لمدة عشرين سنة، وتلك المتعلقة بانشاء جمعية "بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي".
ويشمل العفو كامل العقوبة في حال "العلم" ب"جرائم ارهابية" والسكوت عنها او الانضمام الى "منظمة ارهابية"، بينما يحسم ربع العقوبة في حال "التآمر" لارتكاب مثل هذه الجرائم التي تشمل "ايجاد حالة من الذعر بين الناس... الاخلال بالامن والاضرار بالبنى التحتية... استخدام الاسلحة والذخائر... وتمويل الارهاب".
ويستثنى المرتكبون فعليا من العفو.
ويشمل العفو الكامل كل من حاز سلاحا او ذخيرة على ان "يبادر الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".
ويستفيد من العفو الرئاسي بشكل كامل "مرتكبو جرائم الفرار الداخلي" او "الخارجي"، اي العسكريين الفارين داخل البلاد او خارجها، شرط ان "يسلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي".
ويستثنى العسكريون الذين ارتكبوا عصيانا ضد مسؤوليهم او "أخذوا الأسلحة من دون اذن وعملوا خلافا لأوامر رؤسائهم... او اقدموا على العنف مع استعمال السلاح".
ويمنح العفو الرئاسي بحسب المرسوم الى مرتكبي جرائم التهريب شرط تسديد غرامات وتسوية اوضاع، وتستثنى "جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات".
ويشمل العفو الكامل ايضا جرائم تتعلق بالدعارة والجنح ومخالفات البناء.
وينص المرسوم ايضا على ان "تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما"، بالنسبة الى جرائم الجنايات.
ويشير الى ان العفو "لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام".
وكان الاسد اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء الازمة في منتصف آذار/مارس 2011، اخرها في تشرين الاول/اكتوبر 2012، استثنى منه "جرائم الارهاب".
واصدر عفوا في كانون الثاني/يناير 2012 عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث" حتى تاريخ اصدار المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.