اجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من المحام الهيثم هاشم سعد وآخرون المطالبة بإلغاء رسوم العمرة التي فرضتها وزارة السياحة، لجلسه 15 مايو ، على أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بأعداد تقرير قبل ميعاد الجلسة. وأشار سعد إلي أن المحكمة أجلت نظر القضية لاحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بشأن القضية على ان تنتهى الهيئة من إعداد تقريرها قبل انعقاد الجلسة. وكان سعد قد أقام الدعوي رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم مقدارها 2000 ريال على من أراد أداء العمرة ممن أداها في الثلاث سنوات الماضية، أو أداها مرتين في عام واحد. كانت المحكمة أجلت نظر القضية للاطلاع والرد من قبل الحكومة لجلسة اليوم. وقال مقيم الدعوى إن القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، معيبًا لمخالفته للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوري. وأوضح سعد أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادرا على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.
اجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من المحام الهيثم هاشم سعد وآخرون المطالبة بإلغاء رسوم العمرة التي فرضتها وزارة السياحة، لجلسه 15 مايو ، على أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بأعداد تقرير قبل ميعاد الجلسة.
وأشار سعد إلي أن المحكمة أجلت نظر القضية لاحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بشأن القضية على ان تنتهى الهيئة من إعداد تقريرها قبل انعقاد الجلسة.
وكان سعد قد أقام الدعوي رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم مقدارها 2000 ريال على من أراد أداء العمرة ممن أداها في الثلاث سنوات الماضية، أو أداها مرتين في عام واحد.
كانت المحكمة أجلت نظر القضية للاطلاع والرد من قبل الحكومة لجلسة اليوم.
وقال مقيم الدعوى إن القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، معيبًا لمخالفته للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوري.
وأوضح سعد أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادرا على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.
اجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من المحام الهيثم هاشم سعد وآخرون المطالبة بإلغاء رسوم العمرة التي فرضتها وزارة السياحة، لجلسه 15 مايو ، على أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بأعداد تقرير قبل ميعاد الجلسة.
وأشار سعد إلي أن المحكمة أجلت نظر القضية لاحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بشأن القضية على ان تنتهى الهيئة من إعداد تقريرها قبل انعقاد الجلسة.
وكان سعد قد أقام الدعوي رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم مقدارها 2000 ريال على من أراد أداء العمرة ممن أداها في الثلاث سنوات الماضية، أو أداها مرتين في عام واحد.
كانت المحكمة أجلت نظر القضية للاطلاع والرد من قبل الحكومة لجلسة اليوم.
وقال مقيم الدعوى إن القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، معيبًا لمخالفته للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوري.
وأوضح سعد أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادرا على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.
اجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من المحام الهيثم هاشم سعد وآخرون المطالبة بإلغاء رسوم العمرة التي فرضتها وزارة السياحة، لجلسه 15 مايو ، على أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بأعداد تقرير قبل ميعاد الجلسة.
وأشار سعد إلي أن المحكمة أجلت نظر القضية لاحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بشأن القضية على ان تنتهى الهيئة من إعداد تقريرها قبل انعقاد الجلسة.
وكان سعد قد أقام الدعوي رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم مقدارها 2000 ريال على من أراد أداء العمرة ممن أداها في الثلاث سنوات الماضية، أو أداها مرتين في عام واحد.
كانت المحكمة أجلت نظر القضية للاطلاع والرد من قبل الحكومة لجلسة اليوم.
وقال مقيم الدعوى إن القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، معيبًا لمخالفته للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوري.
وأوضح سعد أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادرا على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.