لجنة قضائية من النيابة الإدارية تباشر انتخابات فرعيات المحامين    خطوات استخدام منصة التحقق البيومتري لتأمين بيانات المواطنين| فيديو    لماذا غاب نائب رئيس الحكومة؟!    المتحف المصري الكبير يستضيف حفل عيد الربيع الصيني    وزير النقل يشهد انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر" بميناء دمياط    الخارجية الإيرانية: حقنا في التخصيب أصيل ولا يمكن المساس به    فان دايك: الفوز على سندرلاند مستحق بعد خيبة أمل مباراة السيتي    صن داونز يتقدم على مولودية الجزائر بهدف في الشوط الأول    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات على لهو الأطفال ب6 أكتوبر    تنفيذ 2000 حكم قضائي بينهم 4 متهمين صادر لهم أحكام بالسجن المؤبد بكفر الشيخ    ياسمين الهواري ممرضة خاصة في اللون الأزرق بدراما رمضان 2026    الصحة تحدد حالات كسر الصيام لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    إلى المشككين في السنة النبوية.. كفاكم عبثًا!    البنك المركزي والتمويل الدولية يستضيفان مؤتمر التمويل المستدام.. غدا    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    بسبب غزة.. الكاتبة الهندية أرونداتي روي تنسحب من مهرجان برلين السينمائي    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    درة تعود للدراما الشعبية بشخصية ميادة الديناري في علي كلاي    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    وزير الخارجية: مصر أول دولة أفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    تقرير طبي صادم للشاب "إسلام" بعد تعذيبه وإجباره على ارتداء "ملابس نسائية" بالقليوبية    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البشرى يرد على العسكرى ويؤكد الطوارئ يخالف الاعلان الدستورى
نشر في كلمتنا يوم 23 - 09 - 2011

أجمع فقهاء دستوريون وقانونيون على أن استمرار تطبيق حالة "الطوارئ" بالبلاد يمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي والذي يحكم النظام السياسي المصري الآن ، والذي ينص على عدم جواز تمديد الطوارئ بعد نهاية المحددة - ستة أشهر انتهت بحلول 20 سبتمبر الجاري - إلا من خلال الموافقة على ذلك عبر استفتاء شعبي، وهو ما أعاد المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية التأكيد عليه متمسكًا برأيه بهذا الصدد، حتى مع وجود نص بالإعلان الدستوري بالإبقاء على ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره، لأن ذلك لا يسري على القوانين التي أدخل عليها تعديل بعد الثورة، ومن بينها النص المتعلق بتمديد "الطوارئ"،، فلابد أن يسري التعديل ولا عبرة بما سبق.
جاء ذلك ردًا على تصريحات اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، التي نفى فيها صحة تصريحات المستشار اليشري حول انتهاء "الطوارئ"، مؤكدا استمرار العمل بها حتى يونيو من العام القادم، مستندًا إلى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولي منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، وإلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا.
وقال المستشار البشري في تصريحات خاصة ل "المصريون"، إنه ليس بصدد السجال مع المجلس العسكري وإنما إبداء الرأي القانوني السليم، موضحا أن القرار الجمهوري المشار إليه- بشأن تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو 2012- تم تعديله في "الإعلان الدستوري" الصادر في مارس الماضي بعد إقرار التعديلات الدستورية، والذي جعل مدة "الطوارئ" لا تزيد عن ستة أشهر، على أن تبدأ من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، وهو 20 مارس 2011.
وأضاف إن الإعلان الدستوري، وإن نص على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا"، إلا أنه أكمل ذلك بقوله " ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان" ، كما هو الحال بالنسبة ل "الطوارئ"، إذ لابد وأن يسري هذا التعديل، والذي جاء في الإعلان الدستوري والذي يؤكد حصر حالة الطوارئ في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
واستند المستشار البشري في رأيه بشأن انتهاء "الطوارئ" بحلول 20 مارس 2011، بكونه الأجل الأقرب عما نص عليه القرار الجمهوري، الذي يحدد يونيو 2012 موعدا لانتهاء تمديد الطوارئ، مؤكد أن هذا هو التسلسل القانوني الذي يعيه كافة القانونيين من خلال القانون.
من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة الأسبق ل "المصريون"، أن ما ما يقوله اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري حول استمرار العمل بالطوارئ حتى يونيو القادم غير دستوري بالمرة وفقا للإعلان الدستوري، مشددا على أنه لا يجوز تمديدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته.
وشرح قائلا: المادة 59 من الإعلان الدستوري تقول: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ".
وقال إن المنوط به الإعلان الآن هو المجلس العسكري في حال عدم وجود وجود مجلس شعب، وإن الفقرات الثلاث الأول من المادة تتحدث عن وجود رئيس جمهورية، وأنه سيأتي ليفرض حالة الطوارئ وفرضها، يعني من المفترض أنه لا يوجد حالة طوارئ أو أنه سيقوم بمدها.
وأضاف إن الفقرة الأخيرة من المادة تقول: "وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك"، وأشار في تعليقه حول هذه الفقرة محل الخلاف والجدل الدائر الآن، إننا "بصدد حالتين وهما إما أن تكون حالة الطوارئ كلها بما فيها التفعيل سقطت، وإما أن نكون بصدد إعادة مدها وتفعليها".
وقال إن الحالة الأقرب إلى النص أنها سقطت بالفعل بمرور ستة أشهر على تولي المجلس العسكري، والذي تولى إدارة شئون البلاد في 11 فبراير فتكون بذلك انتهت الطوارئ في 11 أغسطس، وإن افترضنا أن تطبيق القانون جاء بعد أن أخذ المجلس الشرعية بعد إعلان الإعلان الدستوري- أي يوم 30 مارس- فإن القانون سينتهي يوم 30 سبتمبر، أي في نهاية الشهر الجاري ولا يجوز بعد ذلك أن يتم تمديد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي ويتم الموافقة عليه.
وقال إنه وفقا لذلك لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته، وإن ما قاله ما رئيس هيئة القضاء العسكري عن عدم انتهاء الطوارئ واستمراراه حتى يونيو القادم غير دستوري بالمرة وفقا للإعلان الدستوري.
بدوره اعتبر السفير الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأستاذ القانون الدولي، أن كلام رئيس هيئة القضاء العسكري حول أن قانون الطوارئ سينتهي في 30 يونيو 2012 بمقتضي للقرار الجمهوري للرئيس المخلوع حسني مبارك رقم 126 لسنة 2010، يعني أن المجلس العسكري هو خليفة الرئيس المخلوع والمنفذ لقراراته وأنه امتداد لحقبة حسني مبارك.
وأكد عدم دستورية سريان "الطوارئ" بموجب القرار الجمهوري الصادر في عهد النظام السابق، لأن الثورة من المفترض أنها أزاحت مبارك والبنية التشريعية للنظام والدليل على ذلك تجميد المجلس العسكري العمل بالدستور وإلغاء مجلسي الشعب والشورى، متسائلا: إذًا فكيف يجعل الطوارئ الشيء الوحيد المتبقي من حقبة مبارك؟.
واعتبر أن ما تم بعد الثورة هو استحداث لنظام الطوارئ بقرار جديد منقوص ومنتقد، مؤكدا أنه يتعين أولا توضيح ماهية الطوارئ، والتي تعني مواجهة البلاد لخطر طبيعي أو اجتماعي أو عسكري يتطلب الخروج عن القانون العادي لفترة محددة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ وأن يكون ذلك في كل البلاد أو في بعض منها، لكن قال إن ذلك لم يحدث في مصر عند إقرار الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.